ويجب غسل الشعر مع البشرة (١).


يده لحم زائد أو إصبع زائدة فلا مناص من غسله بمقتضى تلك الصحيحة ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الزائد خارجاً عن المحدود وما إذا لم يكن ، كما إذا فرضنا أن الإصبع الزائدة أطول من بقية الأصابع ، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب غسلها بطولها ، لما عرفت من أن كلّ ما كان على اليد من المرفق إلى الأصابع لا بدّ من غسله بمقتضى تلك الصحيحة.

وأما ما ورد في بعض الروايات من تحديد اليد الواجب غسلها بقوله عليه‌السلام « وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع » (١) فالظاهر أن نظرها إنما هو إلى الأيدي المتعارفة ، ولا نظر لها إلى مثل الإصبع الزائدة أو اللحم الزائد على اليد ، إذن فمقتضى إطلاق قوله عليه‌السلام « فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله » وجوب غسل كل ما كان على اليد وإن كان خارجاً عن المحدود لطوله.

يغسل الشعر مع البشرة :

(١) قد أسلفنا أن مقتضى إطلاقات أدلة الغسل في الوضوء وجوب غسل البشرة في كل من الوجه واليدين وعدم جواز الاجتزاء بغسل غير البشرة عن غسلها ، إلاّ أن الأدلة الخارجية دلّتنا في خصوص الوجه على كفاية غسل الشعر عن غسله ، فهل الأمر في اليدين أيضاً كذلك فيجزئ غسل شعرهما عن غسلهما أو لا بدّ من غسل البشرة في اليدين؟ فهناك أمران :

أحدهما : أن الشعر الموجود على اليدين هل يجب غسله عند غسلهما أو لا يجب؟ لا إشكال في أن اليدين كالوجه في وجوب غسل الشعر الموجود عليهما مع غسلهما وذلك أمّا في الوجه فلمّا مرّ وعرفت ، وأمّا في اليدين فلصحيحة زرارة وبكير المتقدمة وغيرها ممّا دلّ على وجوب غسل اليدين مما بين المرفق والأصابع ، فإنها ولا سيما‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨.

۴۴۶