المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة (*) في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه ، فيغسل ذلك المقدار (١).


وجوب غسل الوجه من القصاص إلى الذقن بالمقدار الذي تدور عليه الوسطى والإبهام.

وظيفة الأنزع والأغم ونحوهما :

(١) والوجه في رجوعهما إلى المتعارف ، أن الوجه محدود بحدود لا يتسع بعدم إنبات الشعر على القصاص ، كما لا يتضيق بإنباته على الجبهة ، فلا يقال في الأنزع أن وجهه طويل ، بل يقال لا شعر على ناصيته ، كما لا يقال في الأغم أن وجهه قصير ، بل يقال نبت الشعر على جبهته ، إذن فمثل الأنزع والأغم لا بدّ من أن يرجع في المقدار المغسول من الوجه إلى الأشخاص المتعارفين في وجوههم وقصاصهم ، وهذا مما لا كلام فيه.

وإنما الكلام في أن الأشخاص المتعارفين أيضاً مختلفون في أنفسهم ، فقد يكون وجه بعضهم أطول من غيره بمقدار لا يخرجه عن الوجه المتعارف لدى العرف ، فيقع الكلام في أن المدار هل هو على الأطول أو الأقصر بحسب الوجه؟

الظاهر أن الواجب حينئذٍ إنما هو غسل كل مكلف وجه نفسه ، سواء أكان أطول أم أقصر من غيره ، بمقدار لا يضرّ بكونه متعارفاً لدى العرف ، وذلك لأن العموم فيما دلّ على وجوب غسل الوجه في الوضوء انحلالي ، فيجب على كل واحد من المكلفين أن يغسل وجه نفسه من دون نظر إلى وجه غيره ، هذا كله بالإضافة إلى الاختلاف في الطول.

وأمّا بالإضافة إلى عرض الوجه ، فإن الأشخاص المتعارفين بحسب الوجه قد‌

__________________

(*) في العبارة قصور ، والمقصود غير خفيّ.

۴۴۶