يكون المقدار الواقع منه بين الخطين الحادثين من إمرار الإصبعين عليه بشكل القوس للدائرة ، لا بشكل الخط المستقيم ، لأن جزء الدائرة لا مناص من أن يكون قوساً لها ولا يعقل أن يكون خطاً مستقيماً أبداً ، ومع فرض إمرارهما على الجبين على هذا النحو ، بحيث يكون المقدار الواقع من الجبين بينهما بشكل القوس كما إذا أمرّهما مما يلي طرف عينيه بشكل الدائرة يبقى مقدار من طرفي الجبين في خارج الدائرة ولا بدّ من الحكم بعدم وجوب غسله ، مع وضوح أن الجبين واجب الغسل بتمامه حتى عند شيخنا البهائي قدس‌سره فما ذهب إليه مما لا يمكن الالتزام به.

الثالثة : أن مقتضى صريح الرواية أن المبدأ للوضع في كل من الإصبعين شي‌ء واحد ، كما أن المنتهي كذلك ، فمبدؤهما القصاص ومنتهاهما الذقن ، فيوضعان على القصاص ويحركان وينتهي كل منهما إلى الآخر في الذقن ، وهذا إنما يتم على ما ذكره المشهور ، وأما على ما أفاده قدس‌سره فلا محالة يكون مبدأ الوضع ومنتهاه في كل من الإصبعين غير المبدأ والمنتهى في الإصبع الآخر ، فالمبدأ لوضع أحدهما هو القصاص والمنتهى هو الذقن ، كما أن المبدأ لوضع الإصبع الآخر هو الذقن والمنتهى هو القصاص ، بأن يوضع أحد الإصبعين على القصاص فيحرك إلى طرف الذقن وينتهي إليه ، كما يوضع الآخر على الذقن ويحرك إلى طرف القصاص وينتهي إليه ، وهذا لعله خلاف صريح الرواية كما مرّ.

الرابعة : أن المشاهدة الخارجية قاضية بعدم تساوي البعد والفصل الحاصلين بين الإصبعين مع البعد الموجود بين الذقن والقصاص غالباً ، فان كل شخص إذا وضع إحدى إصبعيه على القصاص والأُخرى على ذقنه ليرى بالعيان أن ما بين الإصبعين أطول من وجهه. وعليه فاذا وضع إحداهما على القصاص تجاوز الأُخرى عن الذقن ووصل إلى تحت الذقن بمقدار ، كما أنه إذا وضع إحداهما على الذقن تجاوز الأُخرى عن القصاص ووصل إلى مقدار من الرأس ، فعلى ما فسره قدس‌سره لا بدّ من التزام وجوب الغسل في شي‌ء من تحت الذقن أو فوق الجبين ، وهذا مما لا يلتزم به هو ولا غيره من الفقهاء قدس‌سرهم فالصحيح إذن هو ما ذهب إليه المشهور من‌

۴۴۶