في الأخبار البيانية إنما هو من جهة الجري على المتعارف العادي في مقام التعليم لا من جهة اعتبار التوالي في الوضوء.

الرابع : الإجماع ، حيث ادعوا الإجماع على هذا التفصيل وأن التوالي يعتبر بالإضافة إلى المتعمد المختار ، وأما الناسي والمضطر فيعتبر في صحة وضوئه عدم جفاف الأعضاء المتقدمة على العضو الذي يريد الاشتغال به.

وفيه : أن الإجماع المنقول لو قلنا باعتباره في غير المقام مع أنّا لا نقول باعتباره أصلاً لا يمكننا الاعتماد عليه في خصوص المسألة ، وذلك لتصريحهم بندرة القول باعتبار الموالاة العرفية في حق العامد وأن القائل باشتراطها غير معروف ، ومعه كيف يكون اعتبارها الشرطي مجمعاً عليه بين الأصحاب ، وإنما القائل باعتبارها يرى الموالاة واجبة بالوجوب النفسي وأن الإخلال بها يوجب الإثم والعصيان ، لا أنه يسبب البطلان وهذا أي الوجوب النفسي أمر آخر وإن نسب إلى المشهور. وكيف كان فلم يثبت اعتبار الموالاة العرفية شرطاً في الوضوء.

فالصحيح ما ذكرناه من عدم اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء من دون فرق في ذلك بين المتعمد والناسي.

ما نسب إلى المشهور في المسألة :

بقي الكلام فيما نسبوه إلى المشهور بين الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) من أن الموالاة معتبرة في الوضوء بالوجوب النفسي ، وأن الإخلال بها يوجب الإثم والعصيان دون بطلان الوضوء.

فقد يستدل على ذلك بقاعدة الاشتغال لاحتمال اعتبارها في الوضوء ، وبما أن المورد من موارد الشك في المحصل فلا مناص من الاحتياط.

وفيه : أنّا إن اعتمدنا على قاعدة الاشتغال عند الشك في اشتراط صحّة الوضوء بالموالاة ، فلا نعتمد عليها في الشك في وجوبها النفسي أبداً ، وذلك لإطباق المحدثين‌

۴۴۶