على الذراع ، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ، ثم أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ الله عزّ وجلّ به » (١) إلى غير ذلك من الأخبار الآمرة بتقديم غسل الوجه على غسل اليدين وعلى مسح الرأس والرجلين.

وأما ما دلّ على لزوم مراعاة الترتيب بين اليدين فهو أيضاً عدة من الأخبار :

فمنها : صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ، قال : يغسل اليمين ويعيد اليسار » (٢).

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال اتبع وضوءك بعضه بعضاً » (٣)

ومنها : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب النوادر لأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم يعني ابن عمرو عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها ، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك » (٤) إلى غير ذلك من الروايات.

وأمّا ما دلّ على لزوم الترتيب بين مسح الرجلين وكذا بينه ومسح الرأس فقد قدّمنا الكلام عليه مفصّلاً (٥) فلا نعيد.

ومقتضى هذه الروايات لزوم مراعاة الترتيب بين الأفعال المذكورة ولزوم العود على ما يحصل به الترتيب على تقدير الإخلال به للنسيان ، سواء تذكره في الأثناء أم بعد الفراغ عن الوضوء قبل فوات الموالاة ، وأما بعد فواتها فلا بدّ من استئناف الوضوء لبطلانه بفوات الموالاة المعتبرة بين أجزائه.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٤٨ / أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ١.

(٢) ، (٣) ، (٤) الوسائل ١ : ٤٥١ / أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٢ ، ٩ ، ١٤ ، السرائر ٣ : ٥٥٣.

(٥) في ص ١٦٣.

۴۴۶