وكذا طهارة مواضع الوضوء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. ولا يكفي غسل واحد (*) بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسة في الكر أو الجاري (١).


اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء :

(١) اعتبار الطهارة في مواضع الوضوء وإن نسب إلى المشهور ، إلاّ أنه مما لم ينص عليه في الأخبار ، ومن هنا وقع الكلام في مدرك الحكم بالاعتبار ، وأنه لماذا لم يجز تطهير المواضع المذكورة بالغسلة الوضوئية نفسها.

واستدل على اعتبار الطهارة فيها بوجوه :

الأوّل : أن يستفاد حكم المسألة مما ورد في كيفية غسل الجنابة من لزوم غسل الفرج أوّلاً ثم الشروع في الاغتسال ، بأن يقال : إنه لا وجه لذلك إلاّ اعتبار طهارة المحل في حصول الطهارة المعتبرة في الصلاة ، ولا يفرق في ذلك بين الغسل والوضوء.

ويندفع أولاً بأن المسألة في الغسل غير مسلمة فما ظنك بالوضوء. وثانياً بأن الغسل أمر والوضوء أمر آخر ، فكيف يمكن أن يستفاد الوظيفة في أحدهما من بيان الوظيفة في الآخر ، وهل هذا إلاّ القياس وهو مما لا نقول به.

الثاني : أن المحل إذا كان متنجساً قبل الوضوء فلا محالة ينفعل الماء الوارد عليه بالملاقاة ، وقد أسلفنا اعتبار الطهارة في ماء الوضوء وقلنا إن الوضوء بالماء المتنجس باطل ، إذن لا بدّ من تطهير مواضع الوضوء أوّلاً حتى لا يتنجس الماء بالمحل ويقع الوضوء صحيحاً.

وهذا الوجه وإن كان لا بأس به في نفسه إلاّ أنه لا يصحح الحكم بلزوم طهارة المحل على وجه الإطلاق ، بل لا بدّ من إخراج التوضؤ بالمياه المعتصمة ، كما إذا توضأ‌

__________________

(*) الظاهر كفايته إلاّ فيما إذا توضأ بماءٍ قليل وحكم بنجاسته بملاقات المحلّ.

۴۴۶