سرهما ) في هامشها (١) وكذا قلنا بعدم ترتب الكفارة على ارتكاب محرمات الإحرام جهلاً بحكمها أو بموضوعها ، وبارتفاع الحد عن ارتكاب المحرم إذا كان عن جهل بحكمه أو بموضوعه.

وقد ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل شرب الخمر على عهد أبي بكر وعمر واعتذر بجهله بالتحريم ، فسألا أمير المؤمنين عليه‌السلام فأمر عليه‌السلام بأن يدار به على مجالس المهاجرين والأنصار وقال من تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك ، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله » (٢) بلا فرق في ذلك بين المقصر والقاصر ولا بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع إلاّ في موارد قام الدليل فيها على عدم معذورية الجاهل ، وذلك كمن تزوج بامرأة جاهلاً بكونها في العدة فدخل بها ، لأنها بذلك تحرم عليه مؤبداً ، إلى غير ذلك من الموارد ، فعموم هذه الأخبار وإطلاقها هو المحكّم في غير موارد الاستثناء.

نعم ، لا مناص من تقييدها بما إذا كان العمل والارتكاب بعد الفحص في الشبهات الحكمية ، لدلالة الأدلة على أن الأحكام الواقعية متنجزة على المكلفين قبل الفحص إلاّ أنها غير منطبقة على المقام ، وذلك لأن مقتضاها إنما هو ارتفاع المؤاخذة والعقاب عما ارتكبه جاهلاً من فعل المحرمات أو ترك الواجبات ، وارتفاع الآثار المترتبة عليه من كفّارة أو حد أو غيرهما من الآثار ، ومن البيّن أن وجوب الإعادة أو القضاء ليس من الآثار المترتبة على التوضؤ بالماء المتنجس ، بل إنما هما من آثار بقاء التكليف الأول وعدم سقوطه عن ذمة المكلف ، ومن آثار فوات الواجب في ظرفه ، ولا يترتب شي‌ء منهما على التوضؤ بالماء النجس حتى يحكم بارتفاعهما. نعم ، نحكم بارتفاع الحرمة والمؤاخذة عن ارتكابه فحسب. وعلى الجملة إنما يرتفع بها الآثار المترتبة على‌

__________________

(١) العروة الوثقى مع حاشية النائيني : ٥١١.

(٢) كذا في الحدائق [ ١ : ٨٠ ] وروى تفصيله في الوسائل ٢٨ : ٢٣٢ / أبواب حد المسكر ب ١٠ ح ١.

۴۴۶