بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم أسأل أحداً عن شي‌ء ، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن عليَّ بدنة ، فقال له : متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال : قبل أن أُلبّي قال : فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه. طف بالبيت أُسبوعاً وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه‌السلام واسع بين الصفا والمروة وقصّر من شعرك ، فاذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس » (١).

وشيخنا الأنصاري قدس‌سره رواها بلفظه « أيما امرئ ركب أمراً بجهالة ... » (٢).

ومنها ما ورد في النكاح في العدة كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبداً؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأي الجهالتين أعذر ، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنها في العدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى الجهالة بأن الله حرّم عليه ذلك ... » (٣).

فان هذه الروايات تقتضي ارتفاع جميع الآثار عند ارتكاب العمل بالجهالة ، ومعه لا تجب على من توضأ بالماء النجس شي‌ء من الإعادة والقضاء ، كما لا عقاب عليه لجهله بالنجاسة فضلاً عن اشتراط الصلاة أو الوضوء بالطهارة.

وثانيهما : أن النجاسة إنما تثبت عند العلم بها ولا نجاسة عند عدمه حتى تمنع عن‌

__________________

(١) نقلناها عن الحدائق [ ١ : ٧٩ ] وهي تختلف عن رواية الوسائل في بعض الألفاظ فراجع الوسائل ١٢ : ٤٨٨ / أبواب تروك الإحرام ب ٤٥ ح ٣.

(٢) فرائد الأُصول ١ : ٣٦٩.

(٣) كذا في الحدائق [ ١ : ٧٣ ] « وحرم ذلك عليه » كما في الوسائل ٢٠ : ٤٥٠ / أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ب ١٧ ح ٤.

۴۴۶