ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين (١).


تحديد ماء الوضوء بالمدّ :

(١) كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال » (١) وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام أنهما سمعاه يقول : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء » (٢).

ومفهوم المد وإن لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق ، إلاّ أن شيخنا البهائي قدس‌سره على ما يحكى عنه في حبل المتين ذكر أن المد ربع المن التبريزي الصغير على وجه التقريب وهو ستمائة وأربعون مثقالاً ، وعليه يكون المد مائة وخمسون مثقالاً تقريباً (٣).

والوجه في كون ذلك على وجه التقريب ، أن المد ربع الصاع والصاع ستة أرطال بالرطل المدني وتسعة بالعراقي ، فالمد رطل ونصف وكل رطل مائة مثقال مع شي‌ء زائد ، إذ الصاع الذي هو ستة أرطال ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال فيكون الرطل والنصف الذي هو المد عبارة عن مائة وخمسين مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف ، وهو قريب من ربع المن التبريزي أعني مائة وخمسين مثقالاً كما ذكره شيخنا البهائي قدس‌سره.

إلاّ أن استحباب كون الوضوء بهذا المقدار من الماء لا توافقه الروايات الواردة في الوضوءات البيانية ، لمكان اشتمالها على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخذ كفاً من الماء وأسدله على وجهه ، وأخذ كفاً ثانياً فغسل به يده اليمنى ، ثم غرف غرفة ثالثة‌

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ١ : ٤٨١ / أبواب الوضوء ب ٥٠ ح ٢.

(٣) حبل المتين : ٢٧.

۴۴۶