وإلى حديث رفع الاضطرار (١) ما دلّ على أنه ما من محرم إلاّ وقد أحله لمن اضطر إليه (٢) وحديث لا ضرر ولا ضرار (٣) وموثقة أبي بصير قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام التقيّة من دين الله؟ قلت من دين الله؟ قال : إي والله من دين الله ولقد قال يوسف ﴿ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ والله ما كانوا سرقوا شيئاً ، ولقد قال إبراهيم ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ والله ما كان سقيماً » (٤) حيث إن تطبيقه عليه‌السلام التقيّة التي هي من دين الله على قولي يوسف وإبراهيم عليهما‌السلام دليل قطعي على أن التقيّة التي هي من دين الله سبحانه غير مختصة بالعامة ، بل كل أحد خيف من ضرره وجبت عنه التقيّة أو جازت. وما رواه محمد بن مروان قال : « قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما منع ميثم ; من التقيّة؟ فو الله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه : ﴿ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ » (٥) وغير ذلك من الأخبار.

وإنما الكلام في الأحكام الوضعية المترتبة على التقيّة كالحكم بصحة العمل مع التقيّة وإجزائها ، فهل الصحة والإجزاء يترتبان على كل تقيّة أو يختصان بالتقية من العامة بالخصوص؟

والصحيح أن يقال : إنه إن تمّ هناك شي‌ء من الأدلة اللفظية المستدل بها على سقوط التكاليف الغيرية عند التقيّة ، فلا مناص من الحكم بالصحة والإجزاء في جميع موارد التقيّة ولو كانت من غير العامة ، بمقتضى عموم الأدلة المذكورة كقوله عليه‌السلام « التقيّة في كل شي‌ء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله » (٦).

وقد ادّعى شيخنا الأنصاري قدس‌سره أن الحلية أعم من الحلية النفسية‌

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٣٦٩ / أبواب جهاد النفس ب ٥٦ ح ١ ، ٣.

(٢) الوسائل ٢٣ : ٢٢٨ / أبواب الأيمان ب ١٢ ح ١٨.

(٣) الوسائل ٢٥ : ٣٩٩ / أبواب الشفعة ب ٥ ح ١ ، ٤٢٠ / أبواب إحياء الموات ب ٧ ، ح ٢.

(٤) الوسائل ١٦ : ٢١٥ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٤.

(٥) الوسائل ١٦ : ٢٢٦ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٩ ح ٣.

(٦) الوسائل ١٦ : ٢١٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢.

۴۴۶