التقيّة ارتفعت حرمته وبها اتصفت بالإباحة الغيرية ، ومعناه عدم مانعية التكتف أو عدم جزئية السورة في الصلاة وهكذا؟ أو أن الصحيحة لا يمكن التمسك بها في التكاليف الغيرية من الشرطية والجزئية والمانعية؟

الثاني هو التحقيق ، وذلك لأن العمل المركب من الأجزاء والشرائط وعدم المانع ارتباطي لا محالة ، فإذا فرضنا أن المكلف قد عجز عن الإتيان بتمامه واضطر إلى ترك شي‌ء من أجزائه أو شرائطه أو إلى الإتيان بشي‌ء من موانعه سقط التكليف المتعلق بالمركّب عن مجموع العمل لا محالة ، فلا يبقى تكليف بالمركب هناك ، وذلك لأنه مقتضى إطلاق أدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية الشامل لموارد الاضطرار إلى تركها كما هو مفروض كلامنا لأن لازمه سقوط الأمر عن مجموع العمل المركّب لعدم قدرة المكلف عليه بجميع أجزائه وشرائطه.

وإذا فرضنا سقوط الأمر والإلزام عن العمل المركب لم يبق معنى للاضطرار إلى ترك أجزائه وشرائطه أو إلى فعل شي‌ء من موانعه ، لتمكنه من ترك العمل برأسه وعدم الإتيان به من أساسه ، وقد تقدم أن مفهوم الاضطرار قد أُخذ فيه اللاّبدية وعدم التمكن من فعله أو من تركه ، وهذا غير متحقق عند تمكن المكلف من ترك الأجزاء والشرائط بترك العمل المركب رأساً ، ومع هذا الفرض أعني التمكن من ترك العمل برأسه لم يصدق الاضطرار إلى ترك الشرط أو الجزء أو إلى الإتيان بالمانع.

وعلى ذلك ، فالتقية والاضطرار يرفعان الحرمة النفسية المترتبة على ترك الواجب المركب عند الاضطرار إلى ترك شي‌ء من أجزائه وشرائطه ، وأما الجزئية والشرطية والمانعية فهي غير مرتفعة بشي‌ء من التقيّة والاضطرار ، لعدم تحقق الاضطرار إليها عند التمكّن من ترك العمل برأسه ، فلا يصح أن يقال إنه مضطر إلى ترك الجزء أو الشرط أو إلى الإتيان بالمانع عند التمكن من ترك العمل برمته.

اللهمّ إلاّ أن يكون قوله عليه‌السلام في الرواية : « فقد أحلّه الله ... » شاملاً للتكاليف الغيرية من الجزئية والشرطية والمانعية أيضاً ، حتى يدل على وجوب العمل‌

۴۴۶