ذلك أن الإبطال أمر محلل لأجل التقيّة وقد ارتفعت حرمته ، وليس معنى ذلك أن التكتف يخرج عن كونه مبطلاً للصلاة بسبب التقيّة حتى تصح معه الصلاة ، بل التكتف المعنون بالمبطلية في الصلاة يحكم عليه بالحلية لأجلها ، فيصير إبطال الصلاة جائزاً بالتقيّة ، وأما أن التكتف لأجل الحكم بحليته وارتفاع حرمته يخرج عن كونه مبطلاً للصلاة فلا يكاد يستفاد من الروايات بوجه.

وعلى الجملة : الصحيحة إنما تختص بالتكاليف النفسية ولا تشمل التكاليف الغيرية أبداً ، لأن الحكم لا يحقق موضوع نفسه ولا يتصرف فيه بوجه ، إذن لا بدّ من ملاحظة أن العمل بأي عنوان كان محرماً لولا الاضطرار حتى يحكم بحليته ورفع حرمته لطروء الاضطرار عليه ، فالتكتف قد حكم عليه بالحرمة بعنوان إبطاله الصلاة مع قطع النظر عن التقيّة والاضطرار ، وكذلك ترك السورة أو غيرها من الأجزاء والشرائط متعمِّداً بناء على حرمة إبطال الصلاة ، فإذا طرأت عليه التقيّة والاضطرار رفعا حرمة الإبطال وأوجبا حلِّيّته ، والنتيجة أن إبطال الصلاة حلال للتقيّة والاضطرار ، لا أن التكتف أو ترك الجزء أو الشرط متعمداً غير مبطل للصلاة. وكذا الحال في الصوم المعيّن ، لأن إبطاله بتناول المفطرات حرام مطلقاً ، وفي الصوم غير المعيّن حرام إذا كان بعد الزوال إلاّ أن ذلك العمل المحرم بعنوان الابطال محلل فيما إذا كان للاضطرار والتقيّة ، وكذا في غير ذلك من الموارد التي حكم فيها بحرمة الإبطال في نفسه.

وأمّا إذا لم يكن الابطال محرماً في نفسه كما في إبطال الصلاة على الأظهر ، وكما في إبطال الوضوء والغسل ونحوهما من العبادات ، لعدم حرمة إبطالهما جزماً ، فهل يمكن أن يُقال إن مثل المسح على الخفين في الوضوء أو التكتف في الصلاة أو ترك البسملة والسورة وغيرها من الموانع والأجزاء والشرائط أعني المحرمات الغيرية ترتفع حرمتها الغيرية بالتقية والاضطرار ، ويقال إن التكتف في الصلاة محرم بالحرمة الغيرية في نفسه لولا التقيّة والاضطرار ومحلل غيري عند التقيّة والاضطرار ، وكذا ترك السورة أو غيرها من الأجزاء والشرائط ، لحرمته الغيرية في نفسه فإذا طرأت عليه‌

۴۴۶