بل كانت مغايرة معها ، لأن إحداهما مشتملة على كلمة « لا أتقي » الدالة على الاختصاص ، وثانيتهما مشتملة على كلمة « لا يتقى » وهي تدل على عمومية الحكم وعدم اختصاصه له عليه‌السلام.

فالمتحصل : أن عدم التقيّة في تلك الأُمور من خصائصهم عليهم‌السلام هذا أوّلاً.

ثم لو سلمنا أن الصحيحة « لا يتقى » وأنها مغايرة مع الصحيحة الأُولى ، فالظاهر أنها غير ناظرة إلى أن التقيّة غير جارية في الأُمور الثلاثة بحسب الحكم ، بأن تكون الصحيحة دالة على حرمة التقيّة فيها ومخصصة للعمومات والإطلاقات الواردة في التقيّة ، بل إنما هي ناظرة إلى عدم جريان التقيّة فيها بحسب الموضوع أو الشرط وذلك :

أمّا بالإضافة إلى شرب الخمر فلأنا لم نجد أحداً يفتي من العامة بجواز شرب الخمر في الشريعة المقدسة كيف وحرمته من الضروريات والمسلمات ، ومع عدم ذهابهم إلى الجواز لا معنى للتقية المصطلح عليها في شربها ، لأنها إنما تتحقق فيما إذا كان الأمر على خلاف مذهبهم ، وأما مع الموافقة فلا موضوع للتقية وهذا ظاهر ، نعم يمكن أن يجبر السلطان أو حاكم أحداً على شربها إلاّ أنه خارج عن التقيّة المصطلح عليها ويندرج في عنوان الاضطرار أو الإكراه على شرب الخمر ، لأن التقيّة إنما تتحقق بإظهار الموافقة معهم فيما يرجع إلى الدين ، وإظهار الموافقة معهم لا بعنوان الدين والحكم الشرعي خارج عن التقيّة بالكلية.

وأمّا متعة الحج ، فلأجل أنها وإن كانت من مختصات الطائفة المحقة على ما هو المعروف بيننا إلاّ أن التقيّة فيها فاقدة لشرطها وهو خوف ترتب الضرر على خلاف التقيّة أعني الإتيان بمتعة الحج ، لإمكان الإتيان بها من دون أن يترتب عليها أي ضرر بحسب الغالب ، وذلك من جهة أن حج التمتع بعينه حج القران لاشتراكهما في الأُمور المعتبرة فيهما ويمتاز التمتع عنه بأمرين :

أحدهما : النية لأنّا ننوي التمتع وهم ينوون القرآن.

۴۴۶