في المسح على الخفّين.

ويرد الاستدلال بالرواية الأخيرة أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها على شي‌ء ، لأن أبا عمر الأعجمي ممن لم يتعرضوا لحاله فهو مجهول الحال من جميع الجهات ، حتى من حيث التشيع وعدمه فضلاً عن الوثاقة وعدمها ، فالرواية ساقطة عن الاعتبار. وكذلك الرواية الثالثة لضعفها بمحمد بن الفضيل الهاشمي ، لعدم توثيقه في الرجال ، وكذلك درست الواقع في سندها لأنه لم يوثق في الرجال.

وأما الرواية الاولى أعني صحيحة زرارة الأُولى فهي أيضاً غير صالحة للاستدلال بها على المدعى ، لاحتمال أن يكون الحكم الوارد فيها من مختصاته عليه‌السلام ومع هذا الاحتمال كيف يسوغ الاستدلال بها على عدم جواز التقيّة في مسح الخفين على المكلفين ، فلا تبقى في البين رواية إلاّ الصحيحة الثانية لزرارة وهي العمدة في المقام فان قلنا باعتبار رواية أبي الورد المتقدمة ولو بأحد الوجهين المتقدمين من عمل المشهور على طبقها ، أو لكون حماد بن عثمان الواقع في سندها من أحد أصحاب الإجماع فلا إشكال في المسألة ، لأن الرواية ناصة في الجواز والصحيحة ظاهرة في حرمة التقيّة في محل الكلام فيجمع بينهما بحمل الظاهر على النص. ونتيجة هذا الجمع أن التقيّة في الأُمور الثلاثة الواردة في الرواية أمر مكروه ، أو يحمل الصحيحة على غير الكراهة مما لا ينافي الرواية.

وأما إذا لم نقل باعتبار الرواية ولم نعتمد عليها في الاستدلال ، فهل يمكننا رفع اليد بصحيحة زرارة عن الإطلاقات والعمومات الواردة في التقيّة ، نظراً إلى أن الصحيحة أخص منها مطلقاً فهي توجب تقييدها لا محالة ، أو أن الأمر بالعكس فلا بدّ من أن يرفع اليد عن الصحيحة بهذه الإطلاقات والعمومات؟

الثاني هو التحقيق ، وذلك لأن الظاهر أن الصحيحتين المتقدمتين لزرارة متحدتان والوجه في هذا الاستظهار أُمور :

منها : أن زرارة بعد ما نقل الصحيحة الأُولى وعقّبها بما فهمه منها ، من أن عدم جواز التقيّة في الموارد الواردة في الصحيحة من خصائص الإمام عليه‌السلام حيث‌

۴۴۶