وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الابطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة (*) لكن الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال (١)


إذا كانت الضرورة هي التقيّة :

(١) وأما إذا كانت الضرورة هي التقيّة ، فالمعروف المشهور بين الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) جواز المسح على الخفّين تقيّة ، وتدل عليه العمومات والإطلاقات الواردة في وجوب التقيّة ومشروعيتها كقوله عليه‌السلام « التقيّة ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقيّة له » (٢) « التقيّة في كل شي‌ء » (٣) على ما سيأتي فيها الكلام ، وأيضاً تدل عليه رواية أبي الورد المتقدمة (٤) حيث صرح فيها بجواز المسح على الخفين تقيّة وقال : « لا ، إلاّ من عدو تتّقيه » (٥).

وفي قبال ذلك عدة روايات دلت على عدم جواز المسح على الخفين تقيّة.

الأُولى : صحيحة زرارة قال : « قلت له : في مسح الخفين تقيّة؟ فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً ، شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج » (٦). وهي كالصريحة في عدم جريان التقيّة في المسح على الخفين. نعم الراوي فهم من قوله « لا أتقي » الاختصاص وأن عدم جواز التقيّة في الأُمور الثلاثة من خصائصه عليه‌السلام على ما صرح به في ذيل الرواية حيث قال : قال زرارة : « ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحداً » وهو على جلالته وعلو مقامه لا مناص من رفع اليد عما فهمه بقرينة صحيحته الثانية التي رواها الكليني قدس‌سره ولم نعثر عليها في أبواب التقيّة من الوسائل.

__________________

(*) التوسعة في التقيّة إنما هي في غير المسح على الحائل.

(١) الوسائل ١٦ : ٢١٠ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٤ ح ٢٤.

(٢) الوسائل ١٦ : ٢١٤ / أبواب الأمر والنهي ب ٢٥ ح ٢.

(٣) في ص ٢٠٢.

(٤) الوسائل ١ : ٤٥٨ / أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥.

(٥) الوسائل ١ : ٤٥٨ / أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١.

۴۴۶