أحدها : أن يقال بإهمالها وعدم كونها في مقام البيان من هذه الناحية.

ثانيها : أن يقال إنها تنصرف إلى المسح المتعارف وهو المسح بما دون الزند.

ثالثها : أن يقال إنها في مقام البيان فهي مطلقة وتدل على كفاية المسح ببلّة الوضوء ولو كان بواسطة الأجسام الخارجية ، كما إذا جعل الخشبة مبلّلة ببلّة الوضوء ومسح بها رأسه ورجليه ، فأمرها يدور بين تلك الاحتمالات ولا إطلاق لها على التقديرين الأوّلين ، وإنما يثبت لها الإطلاق على الاحتمال الثالث فقط ، ونحن وإن قوينا إطلاقها والتزمنا بكونها مطلقة ، إلاّ أنه محل الكلام والنزاع ، وهذا بخلاف الإطلاق في المسألة الأُولى ، لأنه مما لا كلام في ثبوته كما مر ، ومن هنا ذكرنا أن تعيين المسح بالذراع أقوى كما حكي عن صاحب المدارك قدس‌سره.

وأما الحكم في المسألة الأُولى ، فهو كما قدّمناه مقطوع به بحسب مقام الإثبات ولعل هذا هو الذي دعا صاحب المدارك قدس‌سره إلى جعل الحكم في المقام أقوى كما حكي ، أو أنه قدس‌سره لا يرى ثبوت الإطلاق لتلك المطلقات باختيار أحد المحتملين الأولين ويتمسك بقاعدة الاشتغال كما هو الحال عند عدم الإطلاق لدليلي المطلق والمقيد ، بناء على أن المقام من موارد التمسك بقاعدة الاشتغال دون البراءة ، وهذا بخلاف المسألة المتقدمة ، فإن الإطلاقات فيها هي المحكمة ولا تصل النوبة فيها إلى الأصل العملي ليختار أصالة الاشتغال ، ونحن وإن قوينا الإطلاق في المقام أيضاً ولم نراجع أصالة الاشتغال ، لأن المورد من موارد البراءة ، إلاّ أن ظهور الحكم في هذه المسألة ليس بمثابة ظهوره في تلك المسألة ، فما نسب إلى صاحب المدارك قدس‌سره من ذهابه إلى الفرق بين المسألتين هو الصحيح.

هذا كله بناء على صحة الحكاية المتقدمة عن صاحب المدارك قدس‌سره وأنه فصّل بين المسألتين المتقدمتين بجعل الحكم في الأُولى مقطوعاً به وفي الثانية أقوى ولكننا راجعنا المدارك في تلك المسألة وظهر أن ما حكي عنه في المسألة الاولى من جعله وجوب المسح بظاهر اليد قطعياً صحيح ومطابق لما في المدارك ، وأما ما حكي عنه في المسألة الثانية من جعله المسح بالذراع أقوى فهو غير موجود في المدارك‌

۴۴۶