وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حد الوجه ، كالمسترسل منها (١) ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس (٢) ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (٣) ، وإلاّ فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً.


أخذ البلّة من المسترسل من اللحية :

(١) هل البلّة الموجودة في المسترسل من اللحية الذي خرج عن حد الوجه كالبلة الموجودة في اللحية نفسها فيجوز المسح بها أو لا يجوز؟ فقد يقال بعدم الجواز ، نظراً إلى أن المسح لا بدّ أن يكون ببلّة الوضوء على ما تقدم وعرفت ، والبلّة الموجودة في غير مواضع الوضوء ليست من بلّة الوضوء ، وعليه فيقع الكلام في أن بلّة المسترسل من اللحية هل هي من بلّة الوضوء أو أنها ماء خارجي؟

ذكر المحقق الهمداني قدس‌سره أنها من بلّة الوضوء ، لصدق أنها من نداوته لدى العرف (١) ، ولكن الصحيح أنها ليست من نداوة الوضوء ، لأن المراد بماء الوضوء إنما هو الماء الموجود في محاله دون مطلق الماء المستعمل في الوضوء ، وإلاّ لجاز المسح بالبلة الواقعة على الثوب أو البدن حال الوضوء ، أو بالماء المجتمع في الإناء عند الوضوء ، ومن الظاهر أن مسترسل اللحية ليس من محال الوضوء ، لأنه خارج عما بين القصاص والذقن فلا يجوز المسح ببلته ، وكذلك الحال فيما خرج عن حد الوضوء بحسب العرض ، لأن بلته ليست من بلل مواضع الوضوء فلا يجوز المسح ببلته.

(٢) لأنه مع وجود ما يكفي لمسح رأسه في الكف ليس له المسح ببلل غيره من الأعضاء.

(٣) بل على الأقوى كما عرفت.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ١٥٣ السطر ٢٥.

۴۴۶