الأوّل وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلاً ، فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأ ، أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذٍ إشكال (*) (١).


أتى به لأجلها ، كما إذا توضأ الجنب للأكل ، فإنه إذا أراد الجماع مثلاً لا بدّ في ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانياً ولا يجزي توضؤه للأكل عن غيره ، والوجه فيه : أنّ الغاية في هذا القسم غير مترتبة على الطهارة ، حيث لا طهارة مع الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأحداث ، فلا تتحقق الطهارة بالوضوء ، ولا أنه طهارة بنفسه لعدم قابلية المحل حينئذٍ ، فالغاية مترتبة على نفس الأفعال الصادرة من المتوضئ ، أعني الوضوء بالمعنى المصدري الإيجادي ، وهو أمر يوجد وينعدم ولا بقاء له حتى يكفي في حصول الغاية الثانية ، فلا مناص من أن يتوضأ ثانياً لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلك من الغايات المترتبة عليه ، فان مقتضى إطلاق القضية الشرطية في قوله عليه‌السلام « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضأ » (٢). وقوله عليه‌السلام : « الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب » (٢) بناء على أن المراد به هو الوضوء ، أن الأكل كالجماع سبب مستقل للوضوء ، سواء تحقق معه سبب آخر أم لا. إذن لكل من الغايات المترتبة على وضوء المحدث بالحدث الأكبر وضوء مستقل وهذا معنى عدم التداخل في الأسباب.

التفصيل بين الداعي والتقييد :

(١) حاصل ما أفاده قدس‌سره في المقام هو التفصيل في صحة الوضوء المأتي به‌

__________________

(*) الأظهر الصحة ، ولا أثر للتقييد.

(١) الوسائل ٢ : ٢١٩ / أبواب الجنابة ب ٢٠ ح ٤ ، ١.

۴۴۶