لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني (١) والثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلاّ فيما قصدا لأجله (٢) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر ، فلم يكن وضوءه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر ، رجعا إلى‌


قل إنه على الطهارة فيشرع له الدخول في كل فعل مشروط بالطهارة بحسب الصحة أو الكمال ، فله أن يأتي وقتئذٍ بغاية أُخرى من الغايات المترتبة على الكون على الطهارة أو الوضوء ، لتحقّق ما هو مقدّمتها ، وما يتوقّف عليه صحّتها أو كمالها ، ولعلّه إلى ذلك أشار عليه‌السلام في الرواية المتقدِّمة حيث نهى عن إحداث الوضوء إلاّ بعد اليقين بالحدث.

وفي موثقة سماعة بن مهران المروية عن المحاسن : « كنت عند أبي الحسن عليه‌السلام فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ، ثم قال لي : توض ، فقلت : جعلت فداك ، أنا على وضوء ، فقال : وإن كنت على وضوء ، إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر » (١).

ويستفاد من هاتين الروايتين أن الإتيان بالوضوء لأجل غاية معينة يكفي في الإتيان بغيرها من الغايات المترتبة عليه ، ولا حاجة معه إلى التجديد والتوضؤ ثانياً.

(١) يعني الوضوء التجديدي الصادر من المتطهّر ، فإنه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدث وإحداث الطهارة ، لفرض كونه متطهِّراً قبل ذلك. نعم ، إنما يؤثر في الاستحباب ومجرّد المطلوبية فقط ، وهذا لا لقصور في ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه بالطهارة.

(٢) فإن الظاهر عدم ترتب أي أثر على الوضوء في القسم الثالث ، سوى الغاية التي‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٣٧٦ / أبواب الوضوء ب ٨ ح ٢.

۴۴۶