على مسح اليمنى وبالعكس. وذهب جماعة آخرون من قدماء أصحابنا ومتأخريهم قدس‌سرهم إلى اعتبار الترتيب بينهما ، وأنه لا بدّ من تقديم مسح اليمنى على اليسرى ، بل ادعي على ذلك الإجماع في بعض الكلمات ، وهذا القول وإن ذهب إليه جمع كثير إلاّ أن القائل بالقول الأول أكثر فهو الأشهر وذاك مشهور.

والتزم جماعة قليلون بالتخيير بين مسح الرجلين معاً ومسح إحداهما قبل الأُخرى إلاّ أنه على تقدير عدم مسحهما معاً يقدم اليمنى على اليسرى كما اختاره الماتن قدس‌سره هذه هي أقوال المسألة ومنشأ الخلاف هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من الروايات.

ويدلُّ على القول الأشهر إطلاق الآية المباركة والأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ، حيث اشتملت على الأمر بمسح الرجلين من دون أن يتعرض إلى اعتبار الترتيب بينهما ، بل وسكوته عليه‌السلام عن بيان ذلك مع كونه بصدد البيان وناظراً إلى اعتبار الترتيب بين أفعال الوضوء ، حيث قال عليه‌السلام « ابدأ بما بدأ الله به فاغسل وجهك أوّلاً ، ثم اغسل اليدين ، ثم امسح على رأسك ورجليك » (١) ولكنه سكت عن بيان اعتبار الترتيب في مسح الرجلين.

وبإزاء ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : « امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن » (٢) مؤيدة ببعض الأخبار الضعاف كرواية أبي هريرة وغيرها (٣) كما ورد في قباله أيضاً التوقيع المروي عن الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه‌السلام « أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً؟ فأجاب عليه‌السلام يمسح‌

__________________

(١) هذا مضمون صحيحة زرارة المروية في الوسائل ١ : ٤٤٨ / أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ١ ، وقد صرح بجملة « ابدأ بما بدأ الله » في ذيل هذه الصحيحة وصحيحة زرارة الأُخرى المروية في الوسائل ١ : ٤٥٠ / أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١.

(٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٤٤٩ / أبواب الوضوء ب ٣٤ ح ٣.

۴۴۶