والأحوط الأوّل كما أن الأحوط (*) تقديم الرِّجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً. نعم لا يقدِّم اليسرى على اليمنى (١)


شي‌ء؟ فهل مقتضى القاعدة عدم جواز المسح إلاّ من طرف الأصابع إلى الكعبين ، وقد خرجنا عن مقتضى القاعدة والإطلاقات في خصوص المسح نكساً بدلالة صحيحة حماد المتقدمة ، فتبقى بقية الكيفيات تحت القاعدة وإطلاقات المنع ، أو أن القاعدة والإطلاقات لا يقتضيان عدم جواز المسح بسائر الكيفيات؟

الثاني هو الصحيح ، وذلك لأن الآية المباركة والأخبار الواردة في الوضوءات البيانية لا تعرض في شي‌ء منهما على الكيفية المعتبرة في المسح المأمور به ، وقد أسلفنا أن التحديد في الآية المباركة وفي بعض الأخبار البيانية بقوله ﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إنما يرجع إلى الممسوح دون المسح.

وصحيحة البزنطي المتقدمة أيضاً كذلك ، لأنها بصدد بيان المقدار المعتبر بحسب الكم ، ومن هنا سأله الراوي عن جواز المسح بإصبعين ، وليس لها نظر إلى بيان الكيفية المعتبرة في المسح ، فعلى ذلك مقتضى إطلاق قوله عزّ من قائل ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (٢) وإطلاق الأخبار الآمرة بمسح الرأس والرجلين كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ، جواز المسح كيف ما اتفق ، فلا مانع من مسح مقدار من الرجل مقبلاً ومقدار آخر مدبراً ، والمسح من اليمين إلى الشمال أو بالعكس أو المسح مؤرباً.

تقديم الرجل اليمنى على اليسرى :

(١) ذهب جمع كثير من الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) إلى عدم اعتبار الترتيب في مسح الرجلين ، وأن للمتوضئ أن يمسحهما معاً ، كما له أن يمسح على اليسرى مقدماً‌

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك.

(١) المائدة ٥ : ٦.

۴۴۶