بالماء الجديد كما يجوز بالبلة الباقية من ماء الوضوء.

أمّا المطلقتان ، فهما صحيحة منصور قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمّن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه » (١) وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في صلاته ، قال : ينصرف ويمسح رأسه ثم يعيد » (٢) ونظيرهما صحيحة أبي الصباح قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة » (٣) وهما كما ترى مطلقتان ، لدلالتهما على الأمر بمسح الرأس من غير تقييده بأن يكون بالبلة الباقية من ماء الوضوء فتشملان المسح بالماء الجديد ، اللهمّ إلاّ أن يدعى انصراف المطلق إلى المسح بالماء الجديد ، لأنه الغالب في مفروض الروايتين لغلبة الجفاف وذهاب البلة وقتئذٍ.

وأمّا المصرحة بالجواز فهي ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة ، فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلّة وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه » (٤).

وممّا يدل على ما سلكه ابن الجنيد قدس‌سره إطلاق الكتاب والسنّة ، لأن الله سبحانه قد أمر بمسح الرأس في قوله عزّ من قائل ﴿ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ (٥) ولم‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٥١ / أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ٣.

(٢) ، (٣) الوسائل ١ : ٣٧٠ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ١ ، ٢. ثم إن التعبير بالصحيحة فيما رواه أبو الصباح مبني على أن يكون المراد بمحمد بن الفضيل الواقع في سندها هو محمد بن القاسم ابن الفضيل الثقة فإنه كثيراً ما يعبّر عنه بمحمد بن الفضيل ، بل هو الظاهر منه فيما إذا كان الراوي عنه هو الحسين بن سعيد ، لغلبة روايته عنه فليلاحظ.

(٤) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٨.

(٥) المائدة ٥ : ٦.

۴۴۶