درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۷: استصحاب ۱۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

دلالت روایت اول

الثالث: الأخبار المستفيضة

منها: صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها الإضمار ـ « قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء...

بحث در روايات وارده در حجية استصحاب بود.

سه روايت از اين روايات از زرارة نقل شده است.

نتيجه بحث سندى اين روايات اين شد كه مضمره بودن اين سه روايت خدشه به حجية اين روايات وارد نمى‌كند، و اين روايات حجة مى‌باشند و سندا نقصى ندارند.

بحث دلالت روايات زرارة در باب استصحاب:

روايت اول زرارة در باب استصحاب:

زرارة: فردى وضوء گرفته است و بعد از آن چشمهايش را روى هم گذاشته ـ چرت زده ـ، آيا وضوئش باطل شده است؟

امام عليه السلام: با چرت زدن وضوء باطل نمى‌شود، بلكه وقتى وضوء دوباره لازم است كه هم چشم و هم گوش بخوابد.

زرارة: اگر خواب اين فرد به شكلى باشد كه كسى در اطرافش راه برود و فرد نفهمد، آيا صدق فرد خوابيده مى‌كند؟

امام عليه السلام: فرد تا يقين نكند در خواب است صدق نوم نمى‌كند.

محلّ شاهد ما در اين قسمت روايت است.

امام عليه السلام ـ در ادامه روايت ـ: « وإلّا فإنّه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشكّ ».

اين جمله محل استشهاد قائلين به حجيّة استصحاب مى‌باشد.

مطلب اول شيخ انصارى: كلمه « إلّا » در اصل « إن لا » كه شامل إن شرطيه و لا ناهية مى‌باشد. شرط « إن » چنين است « وإلّا يستيقن أنّه قد نام » يعنى اگر يقين ندارد كه خوابيده است.

در مورد اينكه جزاى « إن » شرطيه چه مى‌باشد، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: جزاى « إن » محذوف است، و جمله « فإنّه على يقين من وضوءه » علت جزاست كه قائم مقام جزاء شده است.

در حقيقت روايت چنين مى‌شود: وإن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب الوضوء لأنّه على يقين من وضوءه. يعنى اگر يقين ندارد خوابيده است احتياجى به وضوء دوباره ندارد زيرا يقين به وضوء دارد و نبايد يقينش را با شك نقض كند.

كسى استبعاد نكند كه جزاء حذف شده است و علّت به جاى جزاء نشسته است، موارد فراوانى در لغت عرب و آيات قرآن داريم كه جزاء حذف مى‌شود و علّت به جاى جزاء مى‌نشيند.

مثال: (وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى). در اين آيه (إن)، شرطيه است و (تجهر بالقول) شرط (إن) مى‌باشد، جزاء (إن) نيز حذف شده است و علّت به جاى جزاء نشسته است، و معناى آيه اين مى‌شود (وإن تجهر بالقول فلا فائدة فيه وإنّ الله يعلم السرّ وأخفى).

احتمال دوم: جزاء حذف نشده است بلكه « فإنّه على يقين من وضوءه » جزاء « إن » است.

در اين صورت جمله خبريه مى‌شود، كار امام عليه السلام إخبار نيست كه به زرارة خبر دهد كه فلان شخص يقين به وضوء دارد، لذا مجبوريم بگوييم جمله خبريه ذكر شده است و مراد از خبر إنشاء است.

معناى حديث اينگونه مى‌شود: اگر يقين به نوم ندارد خودش را باقى بر وضوء قبليش بداند.

اشكال احتمال دوم: جمله خبريه به تأويل إنشاء رفتن خلاف ظاهر است.

احتمال سوم: جزاء « إن » محذوف نيست، ولى « فإنّه على يقين » جزاء « إن » نمى‌باشد، بلكه جمله « ولا ينقض اليقين بالشكّ » جزاء « إن » مى‌باشد.

جمله « فإنّه على يقين » مقدمّه جزاء مى‌باشد.

در عرف مرسوم است كه شخصى شرط را ذكر مى‌كند و قبل از اينكه جزاء را ذكر كند مقدّمه چينى مى‌كند تا جزاء مطلوبتر باشد.

مثال: به شما مى‌گويند:

شرط: اگر فلان كتاب را در كتابفروشى ديدى.

مقدّمه جزاء: كه آن كتاب، كتاب بسيار جالب و مفيد و خواندنى است.

جزاء شرط: خريدارى كن.

در اين روايت نيز:

جمله شرطيه: وإن لم يستيقن أنّه قد نام. يعنى: اگر يقين ندارد خوابيده است.

مقدمه جزاء: فإنّه على يقين من وضوء. يعنى: يقين دارد هنوز متوضّئ است.

جزاء شرط: لا ينقض اليقين بالشكّ. يعنى: يقين به وضوء را با شك نقض نكند.

۳

الف و لام در الیقین

مطلب دوم شيخ انصارى: در اينكه الف و لام در « اليقين » چه الف و لامى است سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: الف و لام در « اليقين » الف و لام عهد است.

معناى روايت اين مى‌شود: يقين به وضوء را به شك نقض نكند.

اگر الف ولام عهد باشد حديث استصحاب را به عنوان قانون كلى ثابت نمى‌كند، بلكه اين حديث فقط يك قانون در باب وضوء است، و فقط در باب وضوء است كه يقين به وضوء با شك نقض نمى‌شود.

احتمال دوم: الف و لام در « اليقين » الف و لام جنس است.

معناى روايت اين مى‌شود: جنس يقين را به شك نقض نكند.

اگر الف و لام جنس باشد حديث به درد باب استصحاب مى‌خورد. معناى حديث اينگونه مى‌شود كه جنس يقين با شك نقض نمى‌شود مطلقا، چه يقين به وضوء و چه يقين به زنده بودن زيد و چه يقين به عدالت عمرو باشد.

احتمال سوم: الف و لام در « اليقين » الف و لام استغراق باشد.

معناى روايت اين مى‌شود: تمام يقينها با شك نقض نمى‌شود ولى ممكن است بعضى از يقينها با شك نقض شود.

بر طبق اين احتمال نيز حديث به درد استصحاب نمى‌خورد، زيرا حديث مى‌گويد بعضى از موارد وجود دارد كه شك يقين را نقض مى‌كند.

از بين اين سه احتمال، ولو در ابتداى امر انسان فكر مى‌كند كه ممكن است الف ولام براى عهد باشد، زيرا اشاره به يقين در وضوء باشد، ولى قرائنى در دست داريم كه اين قرائن مفيد اين مطلب هستند كه الف و لام براى جنس است.

 

بررسى شيخ انصارى درباره احتمالات جزاء شرط در روايت:

احتمال اول: معناى روايت اين مى‌شود: اگر يقين به خوابيدن ندارد احتياجى به وضوء گرفتن نيست زيرا قبلا يقين به وضوء داشته است و جنس يقين با شك نقض نمى‌شود.

يعنى هر جا يقين داشتى و شك عارض شد، يقين قبلى باقيست و نقض نشده است.

روايت بر مبناى احتمال اول معناى استصحاب مى‌باشد.

احتمال دوم: معناى روايت اين مى‌شود: اگر يقين به خوابيدن ندارى، يقين به وضوء كه دارى، جنس يقين را با شك نقض نكن.

روايت بر مبناى احتمال دوم نيز معناى استصحاب را مى‌رساند.

احتمال سوم: الف و لام را در اين احتمال نمى‌توانيم براى جنس بگيريم، زيرا در عرف هر جا مقدمه چينى براى جزاء ذكر مى‌شود يعنى محور جزاء فقط همان مقدمه است. مثلا همان كتابى كه اسمش را بردم كتاب مطلوب است فقط و نه كتاب ديگر، در اين روايت نيز همان يقين به وضوء هست كه با شك نقض نمى‌شود و كارى به يقينهاى ديگر نداشته باش.

روايت بر مبناى احتمال سوم به درد باب استصحاب نمى‌خورد.

 

نظر شيخ انصارى در استدلال به روايت اول:

از اين سه احتمال، احتمال اول مطابق ظاهر كلام است، و الف و لام « اليقين » براى جنس است، بنابراين اين روايت مفيد حجيّة استصحاب مى‌باشد.

۴

تطبیق دلالت روایت اول

الثالث: الأخبار المستفيضة (از خبر واحد بالاتر است اما به تواتر نرسیده)

منها: صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها الإضمار ـ «قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء.

قلت: فإن حرّك إلى جنبه شيء، وهو لا يعلم؟

قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن، وإلاّ (اگر یقین ندارد خوابیده است) فإنّه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، ولكن ينقضه بيقين آخر».

وتقرير الاستدلال: أنّ جواب الشرط في قوله عليه‌السلام: «وإلاّ فإنّه على يقين» محذوف، قامت العلّة مقامه (جزاء) لدلالتها (علت) عليه (جزاء)، وجعلها (علت) نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف (چون فانه... جلمه خبریه است و باید تاویل به انشائیه برود)، وإقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى﴾، و ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾، و ﴿مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾، و ﴿مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ﴾، و ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ﴾، و ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾، و ﴿إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ﴾، إلى غير ذلك.

فمعنى الرواية: إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء؛ لأنّه على يقين من وضوئه في السابق، وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلّة نفس اليقين، يكون قوله عليه‌السلام: «ولا ينقض اليقين» بمنزلة كبرى كلّية للصغرى المزبورة.

۵

تطبیق الف و لام در الیقین

هذا، ولكنّ مبنى الاستدلال على كون اللام في «اليقين» للجنس؛ إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى ـ المنضمّة إلى الصغرى ـ «ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشكّ»، فيفيد قاعدة كليّة في باب الوضوء، وأنّه لا ينقض إلاّ باليقين بالحدث، و «اللام» وإن كان ظاهرا في الجنس، إلاّ أنّ سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور (در عهد)، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ. مع احتمال أن لا يكون قوله عليه‌السلام: «فإنّه على يقين» علّة قائمة مقام الجزاء، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليه‌السلام: «ولا ينقض»، وقوله عليه‌السلام: «فإنّه على يقين» توطئة (مقدمه) له (جزاء)، والمعنى: أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه (یقین به وضو را)؛ فيخرج قوله: «لا ينقض» عن كونه بمنزلة الكبرى، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.

لكنّ الإنصاف: أنّ الكلام مع ذلك (احتمال) لا يخلو عن ظهور (در جنس)، خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشكّ.

أو المنيّ في المخرج ، فرجّح هذا الظاهر على الأصل ، كما في غسالة الحمّام عند بعض ، والبناء على الصحّة المستندة إلى ظهور فعل المسلم.

والإنصاف : أنّ هذا الاستقراء يكاد يفيد القطع ، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكر غير واحد ـ كالمحقّق البهبهاني (١) وصاحب الرياض (٢) ـ : أنّه المستند في حجّية شهادة العدلين على الإطلاق.

الثالث : الأخبار المستفيضة

٢ ـ السنّة

١ ـ صحيحة زرارة الاولى :

منها : صحيحة زرارة ـ ولا يضرّها الإضمار ـ «قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟

قال : يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، فإذا نامت العين والاذن (٣) فقد وجب الوضوء.

قلت : فإن حرّك إلى (٤) جنبه شيء ، وهو لا يعلم؟

قال : لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشكّ ، ولكن ينقضه بيقين آخر» (٥).

__________________

(١) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٩ ، والفوائد الحائرية : ٢٧٧.

(٢) الرياض (الطبعة الحجريّة) ١ : ٤٤٠ ، و ٢ : ٤٤١.

(٣) في المصدر زيادة : «والقلب».

(٤) كذا في التهذيب ، وفي الوسائل : «على جنبه».

(٥) التهذيب ١ : ٨ ، الحديث ١١ ، والوسائل ١ : ١٧٤ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث الأوّل.

تقرير الاستدلال

وتقرير الاستدلال : أنّ جواب الشرط في قوله عليه‌السلام : «وإلاّ فإنّه على يقين» محذوف ، قامت العلّة مقامه لدلالتها عليه ، وجعلها نفس الجزاء يحتاج إلى تكلّف ، وإقامة العلّة مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن وغيره ، مثل قوله تعالى : ﴿وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى(١) ، و ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ(٢) ، و ﴿مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ(٣) ، و ﴿مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ(٤) ، و ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ(٥) ، و ﴿إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ(٦) ، و ﴿إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ(٧) ، إلى غير ذلك.

معنى الرواية

فمعنى الرواية : إن لم يستيقن أنّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ؛ لأنّه على يقين من وضوئه في السابق ، وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء وجعل العلّة نفس اليقين ، يكون قوله عليه‌السلام : «ولا ينقض اليقين» بمنزلة كبرى كلّية للصغرى المزبورة.

كون اللام في «اليقين» للجنس

هذا ، ولكنّ مبنى الاستدلال على كون اللام في «اليقين» للجنس ؛ إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى ـ المنضمّة إلى الصغرى ـ «ولا ينقض

__________________

(١) طه : ٧.

(٢) الزمر : ٧.

(٣) النمل : ٤٠.

(٤) آل عمران : ٩٧.

(٥) الأنعام : ٨٩.

(٦) يوسف : ٧٧.

(٧) فاطر : ٤.

اليقين بالوضوء بالشكّ» ، فيفيد قاعدة كليّة في باب الوضوء ، وأنّه لا ينقض إلاّ باليقين بالحدث ، و «اللام» وإن كان ظاهرا في الجنس ، إلاّ أنّ سبق يقين الوضوء ربما يوهن الظهور المذكور ، بحيث لو فرض إرادة خصوص يقين الوضوء لم يكن بعيدا عن اللفظ. مع احتمال أن لا يكون قوله عليه‌السلام : «فإنّه على يقين» علّة قائمة مقام الجزاء ، بل يكون الجزاء مستفادا من قوله عليه‌السلام : «ولا ينقض» ، وقوله عليه‌السلام : «فإنّه على يقين» توطئة له ، والمعنى : أنّه إن لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوئه السابق ، ويثبت على مقتضى يقينه ولا ينقضه ؛ فيخرج قوله : «لا ينقض» عن كونه بمنزلة الكبرى ، فيصير عموم اليقين وإرادة الجنس منه أوهن.

لكنّ الإنصاف : أنّ الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهور ، خصوصا بضميمة الأخبار الأخر الآتية المتضمّنة لعدم نقض اليقين بالشكّ.

وربما يورد على إرادة العموم من اليقين : أنّ النفي الوارد على العموم لا يدلّ على السلب الكلّي (١).

وفيه : أنّ العموم مستفاد من الجنس في حيّز النفي ؛ فالعموم بملاحظة النفي كما في «لا رجل في الدار» ، لا في حيّزه كما في «لم آخذ كلّ الدراهم» ، ولو كان اللام لاستغراق الأفراد كان (٢) الظاهر (٣) ـ بقرينة

__________________

(١) هذا الإيراد محكيّ عن العلاّمة المجلسي ، انظر الحاشية على استصحاب القوانين للمصنّف : ١٥٨ ، وفي شرح الوافية : «إنّ الإيراد نقله بعض الفضلاء في رسالته المعمولة في الاستصحاب عن المجلسي» انظر شرح الوافية (مخطوط) : ٣٥٦.

(٢) في (ظ) هكذا : «ولو كان اللام للاستغراق كان لاستغراق الأفراد وكان».

(٣) في (ه): «ظاهرا».