درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۷: استصحاب ۷

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب

السادس

في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام؛ ليُعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها، فنقول:

نكته ششم در ماهيت و اقسام استصحاب:

اين نكته درباره اقسام استصحاب مى‌باشد.

علت طرح اين تقسيمات اين است كه ما بدانيم آيا همه اقسام مورد اختلاف است؟ و آيا حجة است؟ يا اينكه بعضى از اقسام بالاجماع استصحاب در آنها حجة است و بعض الاقسام بالاجماع استصحاب در آنها حجة نمى‌باشد.

بنابراين ذكر اين تقسيم به اين دليل است كه حجية استصحاب را در همه اقسام بدانيم.

استصحاب را از سه جهت مى‌توان تقسيم كرد:

الف. تقسيم به اعتبار مستصحب

ب. تقسيم به اعتبار دليل استصحاب

ج. تقسيم به اعتبار شك اخذ شده از استصحاب

[تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]

الوجه الأول:

مستصحب بر سه قسم است:

۱. مستصحب امر وجودى است، مثلا وجوب نماز جمعه را استصحاب مى‌كنيم، يا اينكه طهارة لباس را استصحاب مى‌كنيم.

۲. مستصحب امر عدمى كه عدم ازلى و اصلى و مطلق مى‌باشد: مثلا عدم تكليف را مطلقا استصحاب مى‌كنيم و مى‌گوييم تا وقتى بالغ نبود مكلف نبوده و الان هم چنين است كه اين استصحاب عدم ازلى است.

۳. مستصحب امر عدمى كه عدم خاص باشد: مثلا عدم موت زيد را استصحاب مى‌كنيم، يا اينكه عدم حدث را استصحاب مى‌كنيم يا عدم عدالت را استصحاب مى‌كنيم.

۳

استصحاب در عدمیات و دلیل عدم خلاف

بحث اينجا اين است كه بلا شك استصحابات وجوديه محل نزاع مى‌باشد كه حجة است يا نه، لكن در استصحابات عدميه بعضى از علماء مانند مرحوم شريف العلماء و صاحب رياض فرموده‌اند استصحابات عدميه بالاجماع حجة مى‌باشد و كسى در اين موضوع نزاع و اختلاف ندارد.

مرحوم شريف العلماء براى ادعايشان سه دليل و يك مؤيد ذكر مى‌كنند:

دليل اول شريف العلماء به اينكه استصحابات عدميه بالاجماع حجة مى‌باشند: اجماع علماء.

علماء اجماع دارند كه استصحابات عدميه حجة مى‌باشد.

دليل دوم شريف العلماء به اينكه استصحابات عدميه بالاجماع حجة مى‌باشند: سيره عملى علماء.

شما به اصول عدميه در مباحث الفاظ مانند اصالة عدم القرينة و اصالة عدم النقل و اصالة عدم الاشتراك توجه كنيد كه همه اينها بازگشتشان به استصحاب است، مثلا قبلا قرينه نبوده و حالا هم نيست، قبلا لفظ مشترك نبوده و حالا هم مشترك نيست.

سيره عملى علماء اين است كه به اصول عدميه كه استصحاب عدمى باشد تمسك مى‌كنند و معلوم مى‌شود همه علماء استصحابات عدميه را حجة مى‌دانند.

دليل سوم شريف العلماء به اينكه استصحابات عدميه بالاجماع حجة مى‌باشند:

مقدمه: در نهاية الحكمه مرحوم علامه طباطبائى به مناسبت مطرح مى‌شود كه بحث علت و معلول در وجوديات است و امور عدميه چيزى نيست كه بحث علت و معلول در آن مطرح شود، بنابراين محدوده بحث علت و معلول امور وجودى است.

مرحوم شريف العلماء مى‌فرمايد: وقتى به ادله استصحاب مراجعه كنيم مى‌بينيم ادله مختص وجوديات است بنابراين نتيجه مى‌گيريم كه حجية استصحاب در امور عدميه مفروغ عنه و مورد اتفاق است و شكى در آن نيست كه دليل بياوريم.

وقتى به كلام علماء مراجعه كنيم براى استصحاب اين گونه دليل مى‌آورند: استصحاب عدالت زيد حجة است زيرا همان علتى كه باعث حدوث عدالت شد همان علت باعث بقاء عدالت هم مى‌باشد، و به عبارت علمى علت محدثه علت مبقيه مى‌باشد.

ما در مقدمه گفتيم بحث علت مخصوص وجوديات است و در عدميات علت و معلول معنا ندارد، لذا نتيجه مى‌گيريم دليلى كه علماء بر حجية استصحاب مى‌آورند اختصاص به وجوديات دارد و ربطى به بحث عدميات ندارد.

بنابراين استصحاب در حجية مباحث عدميات، اتفاقى است.

۴

تطبیق تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب

السادس

في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام؛ ليعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها (تقسیمات) أو في بعضها، فنقول:

إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب.

وآخر باعتبار الدليل الدالّ عليه.

وثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه.

[١ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب]

أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه:

الوجه الأوّل

من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ـ كوجوب شيء أو طهارة شيء أو رطوبة ثوب أو نحو ذلك ـ وقد يكون عدميّا. وهو على قسمين:

أحدهما: عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ، ويسمّى عند بعضهم ب: «البراءة الأصليّة» و «أصالة النفي» (یا استصحاب عدم ازلی).

والثاني: غيره، كعدم نقل اللفظ عن معناه، وعدم القرينة، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل، ونحو ذلك.

ولا خلاف في كون الوجوديّ محلّ النزاع.

۵

تطبیق استصحاب در عدمیات و دلیل عدم خلاف

وأمّا العدمي، فقد مال الاستاذ (شریف العلماء) قدس‌سره إلى عدم الخلاف فيه، تبعا لما حكاه عن استاذه السيّد صاحب الرياض ; من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميّات. واستشهد (شریف العلماء) على ذلك ـ بعد نقل الإجماع المذكور ـ باستقرار سيرة العلماء على التمسّك بالاصول العدميّة (که عبارة الاخری از استصحاب عدمیه است)، مثل: أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك، وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء.

۶

بررسی عدم خلاف در استصحابات عدمیه

چيزيكه شيخ انصارى مى‌خواهند ثابت كنند اين است كه در امور عدميه هم نزاع و اختلاف وجود دارد، و اينطور نيست كه امور عدميه بالاجماع حجة باشد.

جواب شيخ انصارى به دليل اول شريف العلماء:

ما در اين مسأله اجماع نداريم، لذا در آينده كلماتى از علماء نقل مى‌شود كه به اختلاف در باب استصحاب در عدميات تصريح دارند.

جواب شيخ انصارى به دليل دوم شريف العلماء:

دليل دوم سيره علماء در تمسك به اصول عدميه لفظيه بود كه اين اصول عدميه همان استصحابات عدميه مى‌باشد، شيخ انصارى مى‌فرمايند تمام علماء در مباحث الفاظ به استصحابات عدمى به اصول عدمى تمسك مى‌كنند ولى بايد بدانيم مبناى حجية اين اصول استصحاب نيست.

در مباحث الفاظ ثابت شده كه در باب الفاظ علماء هم به اصول وجودى مانند اصالة الحقيقة و هم به اصول عدمى مانند اصالة عدم القرينة تمسك مى‌كنند، ولى اين تمسك به خاطر استصحاب نيست، بلكه علماء اين اصول را از باب ظهور نوعى حجة مى‌دانند.

شاهد بر اين مطلب اين است كه حتى كسانى كه به طور كلى منكر استصحابند مطلقا و استصحاب را اصلا قبول ندارند به اين اصول لفظيه تمسك مى‌كنند.

بنابراين تمسك به اين اصول از باب استصحابات عدميه نخواهد بود.

جواب اول شيخ انصارى به دليل سوم شريف العلماء:

شما يك دليل پيدا كرديد كه اين دليل اختصاص به وجوديات دارد، در مقابل ما هم از كلمات علماء ادله‌اى را مى‌توانيم پيدا كنيم كه اختصاص به عدميات دارد و دليل براى حجية استصحاب عدمى آوردند.

بنابراين اينطور نيست كه همه ادله اختصاص به وجوديات داشته باشد بلكه ادله‌اى داريم كه اختصاص به عدميات دارد.

جواب دوم شيخ انصارى به دليل سوم شريف العلماء:

اگر بگوييد استصحابات عدميه از محل نزاع خارج است و بالاجماع حجة است لازمه‌اش اين است كه در باب استصحاب در شك در رافع هيچكس اختلاف نداشته باشد، زيرا در آينده خواهد آمد در شك در رافع ـ زيد عادل بود، آيا رافع و مانعى عدالت زيد را برداشته يا نه، مى‌گوييم اصل عدم رافع است ـ كه استصحاب عدمى است نبايد هيچ نزاع و اختلافى داشته باشيم، در صورتيكه خواهد آمد بعضى از علماء تصريح مى‌كنند كه در شك در رافع كه استصحاب عدمى است اختلاف و نزاع وجود دارد.

جواب سوم شيخ انصارى به دليل سوم شريف العلماء:

اينكه علماء براى استصحاب وجودى دليل آوردند به خاطر يكى از اين سه جهت است:

جهت اول: فقهاء مى‌خواهند استصحاب را در احكام شرعى جارى كنند و استصحاب وجودى به درد احكام شرعى مى‌خورد و حكم شرعى را ثابت مى‌كند، لذا چون اين قسم محل ابتلاء و مورد نيازشان بوده است براى همين اين قسم را ذكر مى‌كنند.

جهت دوم: علماء ابتدا خواسته‌اند با اين دليل استصحاب وجودى را حجة قرار دهند بعد به اجماع مركب استصحاب عدمى را هم حجة بدانند.

جهت سوم: علماء دليل براى وجودى ذكر كردند تا استصحاب عدمى را به اولويت ثابت كنند، حال كه استصحاب وجودى حجة است به طريق اولى استصحاب عدمى نيز حجة است، زيرا اثبات وجود نياز به علت دارد ولى عدم نياز به علت ندارد.

۷

تطبیق بررسی عدم خلاف در استصحابات عدمیه

أقول: ما استظهره قدس‌سره لا يخلو عن تأمّل:

أمّا دعوى الإجماع، فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمرّ بك من تصريحات كثير بخلافها، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح (از علماء اهل سنت)؛ حيث قال:

«إنّ خلاف الحنفيّة المنكرين للاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي الأصليّ».

وأمّا سيرة العلماء، فقد استقرّت في باب الألفاظ على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة كلتيهما.

قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابيّة ـ بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض، وإثباته (استصحاب) عن بعض، والتفصيل عن بعض آخر ـ ما هذا لفظه:

لكنّ الذي نجد من الجميع ـ حتّى من المنكر مطلقا ـ أنّهم يستدلّون بأصالة عدم النقل، فيقولون: الأمر حقيقة في الوجوب عرفا، فكذا لغة؛ لأصالة عدم النقل، ويستدلّون بأصالة بقاء المعنى اللغويّ، فينكرون الحقيقة الشرعيّة، إلى غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبّع، انتهى.

وحينئذ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات.

وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجوديّ ـ فمع أنّه (دلیل) معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي، وبأنّه (دلیل) يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع (که همیشه به استصحاب ععدمیه بر می‌گردد) ـ يمكن توجيهه: بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب، بل الأولويّة؛ (دلیل بر قیاس اولویت:) لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.

السادس

تقسيم الاستصحاب من وجوه :

في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ؛ ليعرف أنّ الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلّها أو في بعضها ، فنقول :

إنّ له تقسيما باعتبار المستصحب.

وآخر باعتبار الدليل الدالّ عليه.

وثالثا باعتبار الشكّ المأخوذ فيه.

[١ ـ تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب](١)

أمّا بالاعتبار الأوّل فمن وجوه :

الوجه الأوّل

المستصحب إمّا وجوديّ وإمّا عدميّ

من حيث إنّ المستصحب قد يكون أمرا وجوديّا ـ كوجوب (٢) شيء

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) في (ظ): «كوجود».

أو طهارة شيء أو رطوبة ثوب (١) أو نحو ذلك ـ وقد يكون عدميّا. وهو على قسمين :

أحدهما : عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ ، ويسمّى عند بعضهم (٢) ب : «البراءة الأصليّة» و «أصالة النفي».

والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه ، وعدم القرينة ، وعدم موت زيد ورطوبة الثوب وحدوث موجب الوضوء أو الغسل ، ونحو ذلك.

ولا خلاف في كون الوجوديّ محلّ النزاع.

كلام شريف العلماء في خروج العدميّات عن محلّ النزاع

وأمّا العدمي ، فقد مال الاستاذ (٣) قدس‌سره إلى عدم الخلاف فيه ، تبعا لما حكاه عن استاذه السيّد صاحب الرياض ; : من دعوى الإجماع على اعتباره في العدميّات. واستشهد على ذلك ـ بعد نقل الإجماع المذكور ـ باستقرار سيرة العلماء على التمسّك بالاصول العدميّة ، مثل : أصالة عدم القرينة والنقل والاشتراك وغير ذلك ، وببنائهم هذه المسألة على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء.

__________________

(١) في (ر) بدل «طهارة شيء أو رطوبة ثوب» : «طهارته أو رطوبته» ، وفي (ت) ، (ص) و (ه): «طهارته أو رطوبة ثوب».

(٢) مثل المحقّق في المعتبر ١ : ٣٢ ، والشهيد الأوّل في القواعد والفوائد ١ : ١٣٢ ، والشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٧١ ، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط) : الورقة ١٢٨ ، والمحدّث البحراني في الدرر النجفيّة : ٣٤ ، والحدائق ١ : ٥١.

(٣) هو المحقّق شريف العلماء المازندراني ، انظر تقريرات درسه في ضوابط الاصول : ٣٥١.

المناقشة فيما أفاده شريف العلماء

أقول : ما استظهره قدس‌سره لا يخلو عن تأمّل (١) :

أمّا دعوى الإجماع ، فلا مسرح لها في المقام مع ما سيمرّ بك من تصريحات كثير (٢) بخلافها ، وإن كان يشهد لها ظاهر التفتازاني في شرح الشرح ؛ حيث قال :

«إنّ خلاف الحنفيّة المنكرين للاستصحاب إنّما هو في الإثبات دون النفي الأصليّ» (٣).

قيام السيرة على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة في باب الألفاظ

وأمّا سيرة العلماء ، فقد استقرّت في باب الألفاظ على التمسّك بالاصول الوجوديّة والعدميّة كلتيهما.

قال الوحيد البهبهاني في رسالته الاستصحابيّة ـ بعد نقل القول بإنكار اعتبار الاستصحاب مطلقا عن بعض ، وإثباته عن بعض ، والتفصيل عن بعض آخر ـ ما هذا لفظه :

كلام الوحيد البهبهاني في ذلك

لكنّ الذي نجد من الجميع ـ حتّى من المنكر مطلقا ـ أنّهم يستدلّون بأصالة عدم النقل ، فيقولون : الأمر حقيقة في الوجوب عرفا ، فكذا لغة ؛ لأصالة عدم النقل ، ويستدلّون بأصالة بقاء المعنى اللغويّ ، فينكرون الحقيقة الشرعيّة ، إلى غير ذلك ، كما لا يخفى على المتتبّع (٤) ، انتهى.

__________________

(١) في (ر) و (ص) بدل «تأمّل» : «خفاء».

(٢) في (ر): «كثيرة».

(٣) حاشية شرح مختصر الاصول ٢ : ٢٨٤ ، ونقل المصنّف قدس‌سره عبارة الشرح في حاشيته على استصحاب القوانين : ٥١.

(٤) الرسائل الاصوليّة : ٤٢٤ ـ ٤٢٥.

وحينئذ ، فلا شهادة في السيرة الجارية في باب الألفاظ على خروج العدميّات.

ما يظهر منه الاختصاص بالوجوديّات ومناقشته

وأمّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر الظاهر الاختصاص بالوجوديّ ـ فمع أنّه معارض باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي (١) ، وبأنّه يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع ـ يمكن توجيهه (٢) : بأنّ الغرض الأصليّ هنا لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة ، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ. مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب في العدميّ بالإجماع المركّب ، بل الأولويّة ؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.

نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة ب «استصحاب الحال» ، وتعريفهم له ، ظاهر (٣) الاختصاص بالوجوديّ ، إلاّ أنّ الوجه فيه : بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام ؛ ولذا عنونه بعضهم ـ بل الأكثر ـ ب «استصحاب حال الشرع».

وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد (٤) على اختصاص محلّ النزاع بظهور (٥) قولهم في عنوان المسألة : «استصحاب الحال» ، في

__________________

(١) انظر الصفحة الآتية.

(٢) في (ر) و (ص) زيادة : «أيضا».

(٣) كذا في النسخ ، ولا يخفى زيادة لفظة «ظاهر» في أحد الموضعين.

(٤) الاستشهاد من ضوابط الاصول : ٣٥١.

(٥) في (ر) و (ص) بدل «بظهور» : «بظاهر».