الخامس
تقوّم الاستصحاب بأمرين : اليقين بالحدوث ، والشكّ في البقاء
أنّ المستفاد من تعريفنا السابق (١) ـ الظاهر في استناد الحكم بالبقاء إلى مجرّد الوجود السابق ـ أنّ الاستصحاب يتقوّم بأمرين :
أحدهما : وجود الشيء في زمان ، سواء علم به في زمان وجوده أم لا. نعم ، لا بدّ من إحراز ذلك حين إرادة الحكم بالبقاء بالعلم أو الظنّ المعتبر ، وأمّا مجرّد الاعتقاد بوجود شيء في زمان مع زوال ذلك الاعتقاد في زمان آخر ، فلا يتحقّق معه الاستصحاب الاصطلاحي وإن توهّم بعضهم (٢) : جريان عموم (٣) «لا تنقض» فيه ، كما سننبّه عليه (٤).
الاستصحاب القهقري
والثاني : الشكّ في وجوده في زمان لاحق عليه ؛ فلو شكّ في زمان سابق عليه فلا استصحاب ، وقد يطلق عليه الاستصحاب القهقرى مجازا.
__________________
(١) وهو «إبقاء ما كان».
(٢) هو المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد : ٤٤.
(٣) لم ترد «عموم» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت) و (ه).
(٤) انظر الصفحة ٣٠٣.