درس مکاسب - بیع

جلسه ۱۰: معاطات ۲۵

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

جریان خیار در معاطات

مطلب دوم که در تنبیه اول بیان شده است در رابطه با ثبوت انواع خیارات در مورد بیع معاطاتی می‌باشد.

مثلاً زید بایع گاو خودش را به عمرو مشتری به بیع معاطاتی فروخته است، آیا عمرو مشتری تا مدّت سه روز خیار حیوان دارد یا نه؟ همان طور که اگر بیع به وسیله ایجاب و قبول لفظی انجام می‌شد قطعاً خیار حیوان داشت.

مرحوم شیخ می‌فرماید: بنا بر این قول که معاطاة افادۀ اباحه تصرّف می‌کند برای مشتری خیار حیوان و عیب و مجلس و سائر خیارات نخواهد بود. و الوجه فی ذلک واضحٌ چون مبیع بنا بر این قول ملک مشتری نشده است و نقل به مشتری داده نشده است تا اینکه برای مشتری یا بایع خیار باشد.

اما علی القول به اینکه در بیع معاطاتی مبیع ملک مشتری شده است غاية الامر ملکیّت جائزه محقق شده است، بنابراین قول مرحوم شیخ دو احتمال مطرح می‌کنند:

احتمال اول این است که جمیع خیارات برای بایع و مشتری ثابت باشد برای اینکه بنابراین قول معاطاة بیع می‌باشد و در بیع برای مشتری و بایع خیارات ثابت می‌باشد.

تبعاً ثبوت خیار در این فرض اشکالی خواهد داشت و آن اشکال این است که بنابراین قول مبیع ملک جائز برای مشتری می‌باشد اگر ملکیت جائزه بوده است معنای آن این است هرگاه که بایع بخواهد می‌تواند آن مبیع را به ملک خودش برگرداند.

بنابراین خیار چه اثری دارد؟ چه نقشی ایفا می‌کند؟ خیارات باشد یا نباشد بایع و مشتری حق برگرداندن دارند. لذا در این صورت جعل خیارات لغو می‌باشد.

مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهند، حاصل آن جواب این است که: اثر این خیار بعد از آمدن ملزمات ظاهر می‌شود.

مثلاً سیأتی که یکی از ملزمات تلف العینین یا أحد العینین می‌باشد با این تلف ملکیّت لازمه حاصل می‌گردد. حال اثر جعل خیارات ظاهر می‌شود که بایع و مشتری بعد از این حق فسخ خواهند داشت. و حتّی قبل از آمدن ملزمات که حق خیار وجود داشته است اثر آن این است که می‌تواند حق خودش را مصالحه کند، بفروشد و یا اسقاط کند. لذا جعل خیارات لغو نخواهد بود.

احتمال دوم این است که: گفته شود خیاراتی که ارتباط با بیع دارند در مورد بیع معاطاتی ثابت نباشد. دلیل آن این است که ادلۀ خیارات در باب بیع ظهور در این دارد که هر بیعی که با قطع نظر از خیار لازم بوده است به واسطه یکی از اسباب خیار جائز می‌شود و این معنا در بیع معاطاتی صادق نمی‌باشد چون معاطاة با قطع نظر از خیار ملکیت لازمه نبوده است لذا در آن ملکیت لازمه لولا الخیاری محقق نگشته است، پس ادلۀ خیار بیع این فرد را شامل نمی‌شوند.

و کل خیاراتی که اختصاص به بیع ندارد از قبیل خیار عیب و غبن که در معاملات دیگر نیز جاری می‌باشد این خیارات در مورد بیع معاطاتی ثابت می‌باشد چون ادلۀ این خیارات تعمیم دارد در مطلق معاوضات چه بیع صدق کند یا نه؟

۳

اقسام بیع معاطاتی

تنبیه دوم

در رابطه با اقسام بیع فعلی و بیع معاطاتی است.

بیع فعلی به چهار صورت انجام می‌گیرد:

صورت اول این است که شامل دو اعطاء و دو أخذ باشد. در این مورد بالاتفاق بیع فعلی و معاطاتی صادق است چون معاطاة از باب مفاعله است و دلالت بر صدور فعل از طرفین دارد و در این صورت هر یک از دو اعطاء و دو اخذ از طرفی تحقق پیدا کرده است.

صورت دوم این است که با اعطاء من جانب و اخذ من جانب آخر محقق شود مانند بیع‌های نسیه‌ای که بایع مبیع را می‌دهد و مشتری اخذ می‌کند و پول را بعداً می‌دهد.

در این مورد بیع معاطاتی صادق نخواهد بود چون مفهوم معاطاة قوام به دو طرف دارد و در ما نحن فیه این مفهوم محقق نشده است. مع ذلک مرحوم شیخ می‌فرمایند علی القول به افادۀ ملکیت در این صورت حکم بیع معاطاتی ثابت است ولو موضوعاً بیع معاطاتی نباشد چون از ادله استفاده می‌کنیم در موردی که تملیک العین بالعوض به وسیله فعل انجام شده باشد ملکیّت خواهد آمد ولی علی القول به افادۀ اباحه مورد اشکال خواهد بود.

لما ذکرنا که با اباحه شرعیه در مورد معاطاة خلاف قواعد است و باید أخذ به قدر متیقن کرد که معاطاة اصطلاحی باشد، مگر اینکه گفته شود در این مورد هم سیره وجود دارد.

صورت سوم این است که بیع معاطاتی بدون اعطاء من احد الجانبین محقق شده باشد چه اخذ باشد و چه نباشد. مثلا نوشابه را برمی‌دارد و پول را در صندوقی که آنجا گذاشته شده است می‌اندازد، یا زید حمام می‌رود و پول را داخل صندوق حمامی می‌اندازد که در این موارد اعطاء از هیچ طرفی محقق نشده است.

در این مورد محقق اردبیلی می‌گوید: بیع معاطاتی صادق است.

صورت چهارم در کل مواردی است که بیع به وسیلۀ الفاظ فاقد شرائط محقق گشته است مثلاً زید یخچال خود را که در تهران است در مشهد به عمرو می‌فروشد و عمرو نیز پول را تحویل می‌دهد و صیغۀ عقد را فارسی خوانده‌اند. در این صورت که بیع با الفاظ غیر معتبره خوانده شده است آیا حکم بیع معاطاتی را دارد یا نه؟

مرحوم شیخ در تنبیهات آینده حکم بیع معاطاتی را در این صورت ثابت می‌کنند.

۴

تطبیق جریان خیار در معاطات

وأمّا حكم جريان الخيار فيها (معاطات) قبل اللزوم ، فيمكن نفيه على المشهور ؛ لأنّها إباحة عندهم، فلا معنى للخيار .

وإن قلنا بإفادة الملك، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقاً ؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة ، إلاّ أنّ أثره يظهر بعد اللزوم ، وعلى هذا فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم.

ويحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع ، فلا تجري ؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار ، وبين‌ غيرها (مختصه بالبیع) كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري ؛ لعموم أدلّتها.

وأمّا حكم الخيار بعد اللزوم ، فسيأتي بعد ذكر الملزمات إن شاء الله .

۵

تطبیق اقسام بیع معاطاتی

الأمر الثاني

إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة : هو حصول التعاطي فعلاً من الطرفين ، فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء ، فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته، فلا يتحقّق المعاوضة ولا الإباحة رأساً ؛ لأنّ كلاّ منهما ملكٌ أو مباح في مقابل ملكيّة الآخر أو إباحته (ملک دیگر)، إلاّ أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للشهيد في الدروس جعلُه من المعاطاة ، ولا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة، لكنّ هذا لايقدح في جريان حكمها عليه ؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعليٍّ ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكاً له بعوض ، أو مبيحاً له به ، وأخذ الآخر له تملّكاً له بالعوض ، أو إباحة له بإزائه ، فلو كان المعطى هو الثمن كان‌ دفعه على القول بالملك والبيع اشتراءً ، وأخذه بيعاً للمثمن به، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليّان بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ واحد.

ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملِّكاً واضحة ؛ إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحّة المعاطاة من الطرفين ، وأمّا على القول بالإباحة ، فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها (معاطات) لا دليل على تأثيرها في الإباحة ، اللهم إلاّ أن يدّعى قيام السيرة عليها (اباحه)، كقيامها (سیره) على المعاطاة الحقيقية.

وربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلاً ، فضلاً عن التعاطي، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء ، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك (معامله)، وكذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات ونحوها ، ومن هذا القبيل الدخول في الحمّام ووضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.

فالمعيار في المعاطاة: وصول العوضين، أو أحدهما مع الرضا بالتصرّف، ويظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله أيضاً في مسألة المعاطاة ، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله.

ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة، أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً ، فيتقاولان على مبادلة شي‌ءٍ بشي‌ءٍ من غير إيصال ، ولا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه بناءً على الملك ، وأمّا على القول بالإباحة ، فالإشكال المتقدّم هنا آكد.

الشهيد رحمه‌الله في موضعٍ من الحواشي ؛ حيث قال : إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة (١) ، انتهى.

ولو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين (٢) الإباحة لا الملك ، فلا يبعد أيضاً جريان الربا ؛ لكونها معاوضة عرفاً ، فتأمّل (٣).

جريان الخيار في المعاطاة

وأمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم ، فيمكن نفيه على المشهور ؛ لأنّها إباحة (٤) عندهم ، فلا معنى للخيار (٥).

وإن قلنا بإفادة الملك ، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه (٦) مطلقاً ؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة ، إلاّ أنّ أثره يظهر بعد اللزوم ، وعلى هذا فيصحّ إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم.

ويحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع ، فلا تجري ؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار (٧) ، وبين‌

__________________

(١) حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٢) في «ف» زيادة : إنشاء.

(٣) وردت عبارة «ولو قلنا إلى فتأمّل» في «ف» وهامش «ن» ، «خ» و «م» ، وكتب بعدها في «ن» : «إلحاق منه دام ظلّه» ، وفي «خ» و «م» : «إلحاق منه رحمه‌الله».

(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : «جائزة» بدل «إباحة» ، لكن صُحّحت في «ع» بما أثبتناه.

(٥) في «ف» زيادة : مطلقاً.

(٦) لم ترد «فيه» في «ف».

(٧) عبارة «لاختصاص إلى الخيار» ساقطة من «ف».

غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الردّ دون الأرش فتجري (١) ؛ لعموم أدلّتها.

وأمّا حكم الخيار بعد اللزوم ، فسيأتي (٢) بعد ذكر الملزمات إن شاء الله (٣).

__________________

(١) كذا في «ص» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيجري.

(٢) سيأتي في الأمر السابع ، الصفحة ١٠٣.

(٣) التعليق على المشيئة من «ف».

الأمر الثاني

حكم الإعطاء من جانب واحد

إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة : هو حصول التعاطي فعلاً من الطرفين ، فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء ، فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته ، فلا يتحقّق المعاوضة ولا الإباحة رأساً ؛ لأنّ كلاّ منهما ملكٌ أو مباح في مقابل ملكيّة (١) الآخر أو إباحته ، إلاّ أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين (٢) تبعاً للشهيد في الدروس (٣) جعلُه (٤) من المعاطاة ، ولا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة ، لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه ؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعليٍّ ، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكاً له بعوض ، أو مبيحاً (٥) له به ، وأخذ الآخر له تملّكاً له بالعوض ، أو إباحة له بإزائه ، فلو كان المعطى هو الثمن كان‌

__________________

(١) كذا في «ش» ، وفي «ف» : «الملك» ، وفي «ن» : «ملك» ، وفي غيرها : ملكه.

(٢) منهم : المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد (مخطوط) : ٢١٧ ، والسيد المجاهد في المناهل : ٢٧٠ ، والشيخ الكبير في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة : ٥١ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٢٣٨ ، ويظهر من المحدّث البحراني والسيد العاملي أيضاً ، انظر الحدائق ١٨ : ٣٦٤ ، ومفتاح الكرامة ٤ : ١٥٨.

(٣) الدروس ٣ : ١٩٢.

(٤) كذا في «ش» ، وفي غيرها : «جعلوه» ، إلاّ أنّه صحّح في «خ» ، «ع» و «ص» بما في المتن.

(٥) في «ص» : إباحة.

دفعه على القول بالملك والبيع (١) اشتراءً ، وأخذه بيعاً للمثمن به ، فيحصل الإيجاب والقبول الفعليّان (٢) بفعلٍ واحدٍ في زمانٍ واحد.

ثمّ صحّة هذا على القول بكون المعاطاة بيعاً مملِّكاً واضحة ؛ إذ يدلّ عليها ما دلّ على صحّة المعاطاة من الطرفين ، وأمّا على القول بالإباحة ، فيشكل بأنّه بعد عدم حصول الملك بها لا دليل على تأثيرها في الإباحة ، اللهم إلاّ أن يدّعى قيام السيرة عليها ، كقيامها على المعاطاة الحقيقية.

هل تنعقد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن؟

وربما يدّعى انعقاد المعاطاة بمجرّد إيصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق إعطاءٍ أصلاً ، فضلاً عن التعاطي ، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقّاء ، ووضع الفلس في المكان المعدّ له إذا علم من حال السقّاء الرضا بذلك ، وكذا غير الماء من المحقّرات كالخضروات (٣) ونحوها ، ومن هذا القبيل الدخول في الحمّام ووضع الأُجرة في كوز صاحب الحمّام مع غيبته.

المعيار في المعاطاة

فالمعيار في المعاطاة : وصول العوضين ، أو أحدهما (٤) مع الرضا بالتصرّف ، ويظهر ذلك من المحقّق الأردبيلي رحمه‌الله أيضاً في مسألة المعاطاة (٥) ، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه (٦) إن شاء الله.

__________________

(١) في «ف» : أو البيع.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : الفعليّين.

(٣) كذا في «ف» ، وفي غيرها : كالخضريات.

(٤) في «ف» زيادة : مقامه.

(٥) انظر مجمع الفائدة ٨ : ١٤١.

(٦) سيأتي في الصفحة ١١٢ ١١٣.

خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً

ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة ، أمكن خلوّ المعاطاة من الإعطاء والإيصال رأساً ، فيتقاولان على مبادلة شي‌ءٍ بشي‌ءٍ من غير إيصال ، ولا يبعد صحّته مع صدق البيع عليه بناءً على الملك ، وأمّا على القول بالإباحة ، فالإشكال المتقدّم هنا آكد.