درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۵۷: تعارض استصحاب با سایر امارات ۲۶

 
۱

خطبه

۲

تعارض اصالت الصحه با استصحاب موضوعی

گاهی در مقابل اصالت الصحه، اصل موضوعی قرار می‌گیرد، وظیفه در این هنگام چیست؟ مثلا بایع به مشتری می‌گوید بعتُ وانا صبی، مشتری می‌گوید بعتَ و انت بالغ، اینجا اگر بخواهیم در معامله اصالت الصحه جاری کنیم، مقتضای آن صحت معامله است و در مقابل آن اصل عدم بلوغ بایع است و مقتضای آن فساد معامله است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند: گاهی:

اول: اصالت الصحه جزء امارات است، اصالت الصحه مقدم بر استصحاب موضوعی است.

دوم: اصالت الصحه جزء اصول عملیه است، دو صورت دارد:

صورت اول: اصالت الصحه، به عنوان اصل حکمی در نظر می‌گیریم: در این صورت اصالت الصحه می‌گوید معامله صحیح است و نمی‌گوید بایع بالغ است، در این صورت اصل موضوعی مقدم است، چون شک در صحت معامله مسبب از بلوغ و عدم بلوغ است و در ناحیه بلوغ، اصل عدم جاری می‌شود، پس اصل سببی مقدم است.

صورت دوم: اصلت الصحه، به عنوان اصل موضوعی در نظر می‌گیریم، یعنی موضوع سازی می‌کند و می‌گوید بایع بالغ است، در این صورت دو نظریه است:

نظریه اول: هر دو تعارض می‌کنند و اصل فساد است. به اینکه اصل موضوعی می‌گوید از غیر بالغ بیعی صادر شده است و اصل صحت می‌گوید از بالغ صادر شده و تعارض و تساقط و اصل فساد معاملات است.

نظریه دوم: شیخ انصاری: اصالت الصحه مقدم است.

۳

تطبیق تعارض اصالت الصحه با استصحاب موضوعی

والتحقيق: أنّه إن جعلنا هذا الأصل (اصالت الصحه) من الظواهر (امارات ظنیه) ـ كما هو (جعل) ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر ـ فلا إشكال في تقديمه (اصالت الصحه) على تلك الاستصحابات (استصحاب موضوعی).

وإن جعلناه (اصالت الصحه) من الاصول:

فإن اريد بالصحّة في قولهم: «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر (اصل حکمی)، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها (اصالت الصحه)؛ لأنّه (استصحاب موضوعی) مزيل بالنسبة إليها (اصالت الصحه حکمی) (یعنی استصحاب موضوعی استصحاب سببی است و اصالت الصحه مسببی است).

وإن اريد بها (صحت) كون الفعل بحيث يترتّب عليه (فعل) الأثر (اصل موضوعی است) ـ بأن يكون الأصل (اصالت الصحه) مشخِّصا (به وجود آورنده) للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له (موضوع)، لا مطلقا (نه موضوع برای هر اثری) ـ ففي تقديمه (اصالت الصحه) على الاستصحاب الموضوعيّ نظر:

(قول اول:) من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ، فيترتّب عليه (بیع صادر از غیر بالغ) الفساد، كما في نظائره (عدم بلوغ) من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة.

وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ، فيترتّب عليه (بیع صادر از بالغ) الصحّة، فتتعارضان (اصالت الصحه و اصالت الفاسد).

۴

نظریه شیخ

نظریه ایشان در سه مرحله توضیح داده می‌شود:

مرحله اول: ما دو حکم فساد و صحت دارد، موضوع صحت، صدور بیع از بالغ است و موضوع فساد، عدم صدور بیع از بالغ است. چون صحت، معلول صدور بیع از بایع است و عدم معلول که فساد باشد، مستند به عدم علت تامه است که می‌شود عدم صدور از بالغ.

مرحله دوم: محتوای اصالت الصحه، صدور بیع از بایع است و این محتوا یک ضد دارد و یک نقیض دارد. ضد آن، صدور بیع از غیر بالغ است و نقیض آن عدم صدور بیع از بایع است.

مرحله سوم: اصالت عدم البلوغ مقتضی فساد بیع است از راه اثبات نقیض (عدم صدور بیع از بایع)، حال صدور بیع از بایع، سبب ناقل (موجب نقل و انتقال است)، پس اصالت عدم البلوغ می‌گوید سبب ناقل نیست و این زمانی است که دلیلی بر سبب ناقل نداشته باشیم و لکن اینجا دلیل دیگری داریم که سبب ناقل است و آن اصالت الصحه است و این حاکم بر اصل عدم بلوغ است.

۵

تطبیق نظریه شیخ

لكن التحقيق: أنّ (تعلیقه:)«أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ (اثبات ضد)، بل من حيث الحكم (شرعا) بعدم صدور عقد من بالغ (اثبات نقیض)، فإنّ بقاء الآثار السابقة للعوضين (فساد) مستند إلى عدم السبب الشرعي (برای نقل و انتقال)، فالحمل... الخ» على الصحيح يقتضي كون الواقع (بیع واقع شده در خارج) البيع الصادر عن بالغ، وهو (بیع صادره از بالغ) سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد (صحت)، وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد (فساد) من حيث إحراز البيع الصادر عن غير بالغ (ضد) بحكم الاستصحاب؛ لأنّه (بیع صادر از غیر بالغ) لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد (فساد)؛ فإنّه (فساد) ليس ممّا يترتّب عليه (بیع صادر از غیر بالغ) وإن فرضنا أنّه يترتّب عليه (البیع الصادر عن غیر البالغ) آثار أخر (غیر از فاسد)؛ لأنّ عدم المسبّب (صحت) (فساد) من آثار عدم السبب (عدم صدور بیع از بالغ) لا من آثار ضدّه (صدور بیع از غیر بالغ)، فنقول حينئذ: الأصل عدم وجود السبب (صدور بیع از بالغ) ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده (سبب).

وبالجملة: البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي، فإذا شكّ فيه (بقاء) بني على البقاء (فساد) وعدم وجود المسبّب (صحت)، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو (موجود) السبب، 

اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة

ـ كأصالة عدم البلوغ ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ـ فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب ، خصوصا العلاّمة (١) وبعض من تأخّر عنه (٢).

التحقيق في المسألة

والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ـ كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر (٣) ـ فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.

وإن جعلناه من الاصول :

فإن اريد بالصحّة في قولهم : «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر ، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها ؛ لأنّه مزيل بالنسبة إليها.

__________________

(١) فقد صرّح في باب البيع بالرجوع إلى أصالة الصحّة في مسألة الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، انظر قواعد الأحكام ٢ : ٩٦ ، وبالتوقّف في مسألة ما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، انظر نفس المصدر ، وبتقدّم أصالة عدم البلوغ على أصالة الصحّة في باب الضمان ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، وبتعارضهما والرجوع إلى أصالة البراءة في بعض كلماته ، على ما حكى عنه القطب ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ـ ٣٦٠.

(٢) مثل : المحقّق الثاني ، حيث حكم بأصالة الصحّة في باب البيع في مسألتي الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، وما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ، وبالتفصيل بين استكمال الأركان وعدمه في بابي الضمان والإجارة ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، وبالتوقّف في باب الإقرار في مسألة الاختلاف في البلوغ ، انظر جامع المقاصد ٩ : ٢٠٢ و ٢٠٣.

(٣) كما تقدّم في الصفحة ٣٥٥.

وإن اريد بها كون الفعل بحيث (١) يترتّب عليه الأثر ـ بأن يكون الأصل مشخّصا للموضوع من حيث ثبوت الصحّة له ، لا مطلقا ـ ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعيّ نظر (٢) :

من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع تثبت كون الواقع في الخارج بيعا صادرا عن غير بالغ ، فيترتّب عليه الفساد ، كما في نظائره من القيود العدميّة المأخوذة في الموضوعات الوجوديّة.

وأصالة الحمل على الصحيح تثبت كون الواقع بيعا صادرا عن بالغ ، فيترتّب عليه الصحّة ، فتتعارضان.

لكن التحقيق : أنّ (٣) الحمل على الصحيح يقتضي كون الواقع البيع الصادر عن بالغ ، وهو سبب شرعي في ارتفاع الحالة السابقة على العقد ، وأصالة عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد من حيث إحراز البيع الصادر عن غير بالغ بحكم الاستصحاب ؛ لأنّه لا يوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد ؛ فإنّه ليس ممّا يترتّب عليه وإن فرضنا أنّه يترتّب عليه آثار أخر ؛ لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم

__________________

(١) في (ص) بدل «بحيث» : «على وجه».

(٢) لم ترد «فإن اريد بالصحّة ـ إلى ـ نظر» في (ر) ، وفي (ت) كتب عليها : «نسخة بدل».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ه) زيادة : «أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد لا من حيث الحكم شرعا بصدور العقد من غير بالغ ، بل من حيث الحكم بعدم صدور عقد من بالغ ، فإنّ بقاء الآثار السابقة للعوضين مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فالحمل ... الخ» ، وكتب عليها في (ه): «زائد».

السبب لا من آثار ضدّه ، فنقول حينئذ : الأصل عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده.

وبالجملة : البقاء على الحالة السابقة على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي ، فإذا شكّ فيه بني على البقاء وعدم وجود المسبّب ، ما لم يدلّ دليل على كون الموجود المردّد بين السبب وغيره هو السبب ، فإذن لا منافاة بين الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن غير بالغ ، وترتّب الآثار المترتّبة على البيع الصادر عن بالغ ؛ لأنّ الثاني يقتضي انتقال المال عن البائع ، والأوّل لا يقتضيه ، لا أنّه يقتضي عدمه (١).

__________________

(١) لم ترد «فإن اريد بالصحّة في قولهم ـ إلى ـ يقتضي عدمه» في (ظ) ، وورد بدلها ما يلي : «وإن جعلناه من الاصول التعبديّة ، فإن استفدنا من ادلتها إثبات مجرّد صفة الصحّة للفعل المشكوك ، فهي معارضة لأصالة الفساد ؛ لأنّها تحقّق عدم ترتب الأثر. لكن الشك في الفساد لمّا كان مسبّبا دائما عن الشك في تحقق سبب الصحة ، أو أمر خارجيّ له دخل فيها ، كان أصالة عدم السبب أو عدم ذلك الأمر حاكمة على أصالة الصحة ؛ لأنّها مزيلة للشكّ في مجراها.

هذا بحسب ملاحظة أصالتي الصحّة والفساد ، إلاّ أنّ دليل أصالة الصحة لمّا كان أخصّ من دليل أصالة الفساد ـ أعني الاستصحاب ـ وكان اللازم من العمل بعموم الاستصحاب مع الشكّ في الفساد إلغاء دليل اصالة الصحة رأسا تعيّن تخصيص عموم الاستصحاب بدليل أصالة الصحّة.

وإن استفدنا من أدلّتها إثبات الفعل الموصوف بالصحة ، بأن جعلناها من الاصول الموضوعية ومن مشخّصات الفعل المشكوك في وقوعه على وجه يحكم عليه بالصحة ، فهي بالنسبة إلى أصالة الفساد ـ إذا كان الشك من جهة الشك في