اضطراب كلمات الأصحاب في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة
ـ كأصالة عدم البلوغ ، وعدم اختبار المبيع بالرؤية أو الكيل أو الوزن ـ فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب ، خصوصا العلاّمة (١) وبعض من تأخّر عنه (٢).
التحقيق في المسألة
والتحقيق : أنّه إن جعلنا هذا الأصل من الظواهر ـ كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر (٣) ـ فلا إشكال في تقديمه على تلك الاستصحابات.
وإن جعلناه من الاصول :
فإن اريد بالصحّة في قولهم : «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر ، فلا إشكال في تقديم الاستصحاب الموضوعيّ عليها ؛ لأنّه مزيل بالنسبة إليها.
__________________
(١) فقد صرّح في باب البيع بالرجوع إلى أصالة الصحّة في مسألة الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، انظر قواعد الأحكام ٢ : ٩٦ ، وبالتوقّف في مسألة ما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، انظر نفس المصدر ، وبتقدّم أصالة عدم البلوغ على أصالة الصحّة في باب الضمان ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، وبتعارضهما والرجوع إلى أصالة البراءة في بعض كلماته ، على ما حكى عنه القطب ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٢) مثل : المحقّق الثاني ، حيث حكم بأصالة الصحّة في باب البيع في مسألتي الاختلاف في البيع بالحرّ أو العبد ، وما لو ادّعى الصغر أو الجنون ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٩ ، وبالتفصيل بين استكمال الأركان وعدمه في بابي الضمان والإجارة ، كما تقدّم في الصفحة ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، وبالتوقّف في باب الإقرار في مسألة الاختلاف في البلوغ ، انظر جامع المقاصد ٩ : ٢٠٢ و ٢٠٣.
(٣) كما تقدّم في الصفحة ٣٥٥.