درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۵: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۴

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما درباره اصالت الصحه در فعل غیر بود، یعنی کار دیگران را حمل بر صحت می‌کنیم، مرحوم شیخ آیات و روایاتی برای مدرک این اصل ذکر کردند.

۳

رد روایات

روایاتی که ذکر شد، دلیل بر اصالت الصحه نیست، به سه علت:

علت اول: محتوای روایات این است که هنگام شک در حسن و قبح، فعل مسلمان حمل بر حسن می‌شود و حال آنکه محتوای اصالت الصحه این است که هنگام شک در صحت و فساد، فعل مسلمان حمل بر صحت می‌شود و این محتوا به وسیله روایات، ثابت نمی‌شود. چون بین حسن و صحت، عموم و خصوص و مطلق است. صحت خاص و حسن عام است و با اثبات عام، اثبات خاص نمی‌شود و لذا عمل سه صورت دارد:

صورت اول: حسن و صحیح. مثلا فرد اذن در فروش مرود رهن داده که عقد هم حسن است و هم صحیح.

صورت دوم: قبیح و فاسد. مثلا فردی اذن در فروش مورد رهن نداده و بعد من بفروشم، اینجا عقد هم قبیح است و هم فاسد است.

صورت سوم: حسن و فاسد. مثلا قبلا فرد اذن در فروش مورد رهن داده بوده و الان شک دارم که این از اذن برگشته یا نه و به گمان اینکه برنگشته آن را می‌فروشم و بعد معلوم می‌شود که برگشته، در اینجا عقد حسن است اما علماء می‌گوید فاسد است.

علت دوم: این روایات اثبات صحت نمی‌کند، مخصوصا اگر فاعل سنی یا شیعه‌ای باشد که بر خلاف عقیده حامل اعتقاد دارد.

علت سوم: این روایات اثبات صحت نمی‌کند حتی اگر صحت، لازمه حسن باشد.

۴

تطبیق رد روایات

هذا، ولكنّ الإنصاف: عدم دللة هذه الأخبار إلاّ على أنّه لابدّ من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على (متعلق به یحمل است) الوجه الحسن عند الفاعل، ولا يحمل على الوجه القبيح (حرام، مثل شرب خمر) عنده (فاعل)، وهذا (دلالت) غير ما (صحت) نحن بصدده («ما»)؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه (فاعل) بين كونه (عقد) صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح (حسن است)، بل فرضنا الأمرين (صحیح و فاسد) في حقّه (فاعل) مباحا (حسن)، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله (رجوع)، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر (فساد) على البيع ـ مثلا ـ (خبر انّ:) لايوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام، خصوصا إذا كان المشكوك فعلَ غير المؤمن، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما (عملی که) هو («ما») الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار (صحت)، ومن القبيح عدم الترتيب (فساد) ـ كالمعاملة المردّدة بين الربويّة وغيرها (ربوی) ـ لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار (صحت)؛ لأنّ مفادها (اخبار) الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن، (توضیح حسن:) بمعنى عدم الجرح في فعله (مومن)، لا ترتيبُ جميع آثار ذلك الفعل الحسن، ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما، أو تحيّة (مدح)، أو شتما، لم يلزم من الحمل على الحسن، وجوب ردّ السلام.

۵

موید عدم دلالت روایات

در روایت قسامه که آمده یک نفر را تصدیق کن و قسامه را تکذیب کن، می‌گوید یک جور یک نفر را تصدیق کن که تکذیب قسامه را نباشد به اینکه خبر این مومن مطابق واقع است و خبر افراد قسامه مطابق واقع نیست.

حال در این روایت می‌گوید باید حسن ظن داشته باشد و معنای مترتب کردن آثار قسامه این است که باید گفت آن یک نفر دروغ می‌گوید در حالی که روایت می‌گوید دروغ نمی‌گوید، پس صرف حسن ظن است و اثر مترتب نمی‌شود.

۶

تطبیق موید عدم دلالت روایات

وممّا يؤيّد ما ذكرنا (روایات دال بر صحت نیست)، جمع الإمام عليه‌السلام في رواية محمد بن الفضل، بين تكذيب خمسين قسامة ـ أعني البيّنة العادلة ـ وتصديق الأخ المؤمن، فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، المستلزم لتكذيب القسامة ـ بمعنى المخالفة للواقع ـ مع الحكم بصدقهم (افراد) في اعتقادهم؛ لأنّهم أولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما (سمع و بصر) فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحّة يشرب الخمر في مجلس يظنّ أنّه مجلس الشرب.

ومنها : قول الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن الفضل : «يا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال ، وقال : لم أقل ، فصدّقه وكذّبهم» (١).

ومنها : ما ورد مستفيضا ، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه» (٢) وأنّه «إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه ، كما ينماث الملح في الماء» (٣) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما» (٤) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون» (٥) ، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين ، أو ما يقرب منها (٦).

المناقشة في دلالة الأخبار

هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم دلالة هذه الأخبار إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده ، وهذا غير ما نحن بصدده ؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤ ، وفيه بدل «أنّه قال وقال لم أقل» : «وقال لك قولا».

(٢) بحار الأنوار ١٠ : ١٠٠ ، ضمن الحديث الأوّل ، المعروف ب «حديث الأربعمائة».

(٣) الوسائل ٨ : ٦١٣ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ٨ : ٦١٤ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢.

(٥) الوسائل ٨ : ٥٦٣ ، الباب ١٣٠ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٥.

(٦) انظر الوسائل ٨ : ٥٤٤ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٧ ، والوسائل ٨ : ٦١١ ، الباب ١٥٩ منها ، الحديث ٢.

على البيع ـ مثلا ـ لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن ، أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل.

ثمّ لو فرضنا أنّه يلزم من الحسن ترتيب الآثار ، ومن القبيح عدم الترتيب ـ كالمعاملة المردّدة بين الربويّة وغيرها ـ لم يلزم من الحمل على الحسن بمقتضى تلك الأخبار الحكم بترتّب الآثار ؛ لأنّ مفادها الحكم بصفة الحسن في فعل المؤمن ، بمعنى عدم الجرح في فعله ، لا ترتيب جميع آثار ذلك الفعل الحسن ، ألا ترى أنّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن بعيد سلاما ، أو تحيّة ، أو شتما ، لم يلزم من الحمل على الحسن وجوب ردّ السلام.

ممّا يؤيّد عدم دلالة الأخبار

وممّا يؤيّد ما ذكرنا ، جمع الإمام عليه‌السلام في رواية محمد بن الفضل ، بين تكذيب خمسين قسامة ـ أعني البيّنة العادلة ـ وتصديق الأخ المؤمن ، فإنّه ممّا لا يمكن إلاّ بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع ، المستلزم لتكذيب القسامة ـ بمعنى المخالفة للواقع ـ مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم ؛ لأنّهم أولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع والبصر تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح ، كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحّة يشرب الخمر في مجلس يظنّ أنّه مجلس الشرب.

وكيف كان ، فعدم وفاء الأخبار بما نحن بصدده أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، حتّى المرسل الأوّل ، بقرينة ذكر الأخ ، وقوله عليه‌السلام : «ولا تظنّنّ ... الخبر».

ممّا يؤيّد عدم دلالة أيضاً

وممّا يؤيّد ما ذكرنا أيضا ، ما ورد في غير واحد من الروايات :