درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۳: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۲

 
۱

خطبه

۲

موضع ششم: الحاق شک در صحت به شک در اتیان

شک در صحت، دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در صحت، به شک در بعضی از افعالی که در صحت معتبر است، بازگشت می‌کند. در این صورت عمل صحیح است بخاطر قاعده تجاوز. مثل فردی نماز ظهر را خوانده و بعد شک می‌کند که این نماز ظهر صحیح بود یا خیر، و دلیل این شک، شک در طهارت داشتن و نداشتن است، پس شک به این رجوع می‌کند که آیا افعال و اعمالی که در صحت عمل معتبر است، همراه آن بوده است یا خیر.

پس مردم می‌گویند نماز یک عمل است و طهارت عمل دیگر است.

در اینجا اتفاق است که قاعده تجاوز جاری است.

صورت دوم: گاهی شک در صحت به شک در بعضی از افعالی که در صحت معتبر است، بازگشت نمی‌کند. مثلا شک می‌شود که قرائت خوانده شده در نماز، صحیح است یا خیر و دلیل این شک این است که آیا در قرائت، موالات در کلمات آن رعایت شده یا خیر، در اینجا عرف موالات را مغایر با نماز نمی‌داند. حال در صحت این عمل، دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل عمل صحیح نباشد و نتیجه نماز صحیح نیست، چون متبادر از روایات قاعده تجاوز، غیر صورت است.

احتمال دوم: یحتمل عمل صحیح باشد و این بخاطر یکی از سه علت است:

علت اول: تنقیح مناط؛ معیار در عدم اعتنا به شک، تجاوز از محل است و در صورت دوم هم تجاوز از محل شده است.

علت دوم: بعضی از روایات قاعده تجاوز که مفید عموم هستند و شامل صورت دوم هم می‌شوند مثل روایت ابن ابی یعفور.

علت سوم: اصالت الصحه در فعل.

۳

تطبیق موضع ششم: الحاق شک در صحت به شک در اتیان

الموضع السادس

أنّ الشكّ في صحّة الشيء (قرائت) المأتي به (شیء) حكمه (شک) حكم الشكّ في الإتيان، بل هو (شک در صحت) هو (شک در اتیان)؛ لأنّ مرجعه (شک در صحت) إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح. ومحلّ الكلام: ما (اموری که) لا يرجع فيه (امور) الشكّ (شک در امور) إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحّة، كما لو شكّ في تحقّق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية.

(احتمال اول:) لكنّ الإنصاف: أنّ الإلحاق (الحاق صورت دوم به صورت اول) لا يخلو عن إشكال؛ لأنّ الظاهر (متبادر به ذهن) من أخبار الشكّ في الشيء اختصاصها (اخبار) بغير هذه الصورة (لا یرجع - صورت دوم) (یرجع - صورت اول)، (احتمال دوم:) إلاّ أن يدّعى تنقيح المناط (معیار عدم اعتنا به شک، تجاوز است که در صورت دوم هم است)، أو يستند فيه (الحاق) إلى بعض ما (روایاتی) يستفاد منه (روایات) العموم (صورت اول و دوم)، مثل موثّقة ابن أبي يعفور، أو يجعل أصالة الصحّة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلاً برأسه (اصل) (مستقل)، ومدركه (اصل) ظهور حال المسلم.

قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشكّ في بعض أفعال الطهارة:

إنّ الأصل (ظاهر حال مسلمان) في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح، وهو (عاقل مکلف) يعلم الكيفية والكميّة، (خبر انّ:) الصحّة، انتهى.

ويمكن استفادة اعتباره (اصل صحت را) من عموم التعليل المتقدّم في قوله: «هو (انسان) حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»؛ فإنّه (روایت) بمنزلة صغرى لقوله (قائل): «فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحّة عمله (مکلف) الذي يريد به إبراء ذمّته»؛ لأنّ الترك (ترک موالات مثلا) سهوا خلاف فرض الذُكر، وعمدا خلاف إرادة الإبراء.

۴

موضع هفتم: مراد از شک در موضوع تجاوز

شک بر دو صورت است:

صورت اول: شک در صورت و شکل عمل است، مثلا فرد نماز ظهر را خوانده و شک در طهارت می‌کند، این شک در شکل نماز با طهارت است.

صورت دوم: شک در صورت عمل نیست که دو احتمال دارد، مثلا یقین دارم موقع وضو، دست راستم را ارتماسی وضو گرفتم پس در شکل شک است و شک است که انگشتر مانع از رد شدن آب به زیر آن شد یا خیر که شک در مانعیت موجود است نه صورت.

۵

تطبیق موضع هفتم: مراد از شک در موضوع تجاوز

الموضع السابع

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع هذا الأصل (تجاوز)، هو (مارد) الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم كيفيّة غسل اليد، وأنّه (غسل ید) كان بارتماسها (ید) في الماء، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه (مکلف) ينغسل بالارتماس أم لا، ففي الحكم بعدم الالتفات (به شک)، وجهان: 

الموضع السادس

هَل يلحق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان؟

أنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتي به حكمه حكم الشكّ في الإتيان ، بل هو هو ؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح. ومحلّ الكلام : ما لا يرجع فيه الشكّ إلى الشكّ في ترك بعض ما يعتبر في الصحّة ، كما لو شكّ في تحقّق الموالاة المعتبرة في حروف الكلمة أو كلمات الآية.

لكنّ الإنصاف : أنّ الإلحاق لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ الظاهر من أخبار الشكّ في الشيء اختصاصها بغير هذه الصورة ، إلاّ أن يدّعى تنقيح المناط ، أو يستند فيه إلى بعض ما يستفاد منه العموم ، مثل موثّقة ابن أبي يعفور (١) ، أو يجعل أصالة الصحّة في فعل الفاعل المريد للصحيح أصلا برأسه ، ومدركه ظهور حال المسلم.

قال فخر الدين في الإيضاح في مسألة الشكّ في بعض أفعال الطهارة :

إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح ، وهو يعلم الكيفية والكميّة ، الصحّة (٢) ، انتهى.

ويمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدّم في قوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٣) ؛ فإنّه بمنزلة صغرى لقوله :

__________________

(١) تقدّمت في الصفحة ٣٢٦.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣.

(٣) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

«فإذا كان أذكر فلا يترك ما يعتبر في صحّة عمله الذي يريد به إبراء ذمّته» ؛ لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر ، وعمدا خلاف إرادة الإبراء (١).

__________________

(١) لم ترد «لأنّ الترك ـ إلى ـ الإبراء» في (ظ).

الموضع السابع

المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع (١) هذا الأصل ، هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم كيفيّة غسل اليد ، وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ، ففي الحكم بعدم الالتفات ، وجهان : من إطلاق بعض الأخبار ، ومن التعليل بقوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢) ، فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال ، فيدلّ على نفيه عن غير مورد العلّة.

عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمّدا

نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا ، أو تركه تعمّدا ، و (٣) التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة (٤) يدلّ على نفي الاحتمالين.

ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ، ففي شمول الأخبار له ، الوجهان. نعم ، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل ، فيحكم بعدمه حتّى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل ، لكنّه من الاصول المثبتة. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدّمة (٥).

__________________

(١) في (ظ): «موضع».

(٢) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٣) في (ص) بدل «و» : «إذ» ، وفي (ت): «أو».

(٤) في الصفحة ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

(٥) راجع الصفحة ٢٤٥.