الموضع الخامس
هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء؟
ذكر بعض الأساطين (١) : أنّ حكم الشكّ في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط ـ بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل ـ حكم الأجزاء في عدم الالتفات. فلا اعتبار بالشكّ في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها ، بعد الدخول في الغاية. ولا فرق بين الوضوء وغيره ، انتهى. وتبعه بعض من تأخّر عنه (٢).
واستقرب ـ في مقام آخر ـ إلغاء الشكّ في الشرط بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من الغايات (٣).
وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب (٤) : من اعتبار الشكّ في الشرط حتّى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط.
الأقوى التفصيل
والأقوى : التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشكّ في الشرط بالنسبة إليه ؛ لعموم لغويّة الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه ، وأمّا بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الإشكال في
__________________
(١) هو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ٢٧٨.
(٢) كصاحب الجواهر في الجواهر ٢ : ٣٦٣.
(٣) كشف الغطاء : ١٠٢.
(٤) في (ت) ، (ص) و (ه) زيادة : «كصاحب المدارك وكاشف اللثام» ، راجع الصفحة ٣١٢.