درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۰: تعارض استصحاب با سایر امارات ۹

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث در روایت ابن ابی یعفور بود که دو قسمت داشت:

قسمت اول: صدر روایت

قسمت دوم: ذیل روایت

امام در ذیل روایت، حکم شک در اجزاء مرکب را بیان می‌کند که دو حالت دارد:

اول: مرکب تمام شده که به شک خود اعتنا نکند.

دوم: مرکب تمام نشده که باید به شک خود اعتنا کند.

شیخ انصاری فرمود اگر کسی به ذیل روایت تکیه کند، دو اشکال دارد:

اول: مخالف با اجماع است. چون در وضو دست راست خودش مرکب از بند، اصبح، مچ، آرنج است و در حین شستن دست چپ اگر شک در شستن دست راست کردم، روایت می‌گوید اعتنا نکن چون بعد از اتمام مرکب است و اجماع می‌گوید اعتنا بکن.

دوم: مخالف با روایات باب تجاوز است. چون قاعده تجاوز می‌گوید محل دست راست گذشته در مثال بالا و به وضو ادامه بده و این روایت می‌گوید چون از عمل تجاوز نشده باید برگردد و دست راست را بشوید.

۳

جواب از اشکال

جواب: شارع، وضو را امر بسیط اعتبار کرده است به ملاحظه اینکه مسبب وضو، امر بسیط است. و امر بسیط دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی امر بسیط تمام شده است که در این صورت تجاوز صادق است و قاعده تجاوز جاری می‌شود.

صورت دوم: گاهی امر بسیط تمام نشده است که در این صورت تجاوز صادق نیست و قاعده تجاوز جاری نمی‌شود.

با این بیان هر دو اشکال مرتفع می‌شود، به اینکه اشکال اول دیگر وارد نیست، چون اجماع می‌گوید دست را بشور و ذیل روایت هم می‌گوید بشور چون در اینجا وقتی مشغول دست چپ است هنوز تجاوز از امر بسیط نشده است.

و همچنین اشکال دوم برطرف می‌شود چون قاعده تجاوز می‌گوید اگر تجاوز بود، اعتنا به شک نکن و کسی که دست چپ را می‌شوید هنوز تجاوز نشده و باید شسته شود و ذیل روایت هم همین را می‌گوید.

۴

نکات

نکته اول: قرینه بر بسیط بودن وضو: صدر روایت درباره شک بعد از فراغ و شک قبل از فراغ است، امام این صدر را تحت قاعده تجاوز که محتوای ذیل روایت است، قرار داده است و دخول صدر در ذیل، فرع بر بساطت وضو است.

نکته دوم: برای بساطت وضو، نظائری در فقه وجود دارد مثل اینکه شارع علی قول سوره حمد را امر بسیط اراده کرده است.

نکته سوم: شاهدی بر بساطت وضو است، به اینکه علماء غسل و تیمم هم به وضو ملحق شده است و این به اعتبار این است که مسبب آنها هم بسیط است و همین در وضو هم است پس هر سه بسیط هستند.

استاد: این قیاس است و شاهد نمی‌تواند باشد.

۵

تطبیق جواب بر اشکال

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال (هر دو اشکال): إنّ الوضوء بتمامه (وضو) في نظر الشارع فعلٌ واحد (بسیط) باعتبار وحدة مسبّبه (وضو) ـ وهي (مسبب) الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل (شستن دست راست) منه (وضو) بحياله (فعل) (مستقل) حتّى يكون (فعل) موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة (اخبار قاعده تجاوز)، ولا يلاحظ بعض أجزائه (وضو) ـ كغسل اليد (دست راست) مثلا ـ شيئا مستقلا يشكّ في بعض أجزائه (شیء مستقل) (اصبع) قبل تجاوزه (شیء مستقل) أو بعده (تجاوز شیء مستقل) ليوجب ذلك (لحاظ شیء مستقل...) الإشكال في الحصر (انما) المستفاد من الذيل (ذیل روایت).

وبالجملة: فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا (امر بسیط) لم يلاحظ الشارع أجزاءه (فعل) أفعالا مستقلّة يجري فيها (اجزاء) حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ (قاعده تجاوز)، (جواب اذا:) لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة (قاعده تجاوز)؛ إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلاّ شكّا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه (شیء).

۶

تطبیق نکات

(نکته اول:) والقرينة على هذا الاعتبار (اعتبار بساطت) جعل (توسط معصوم) القاعدة ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه (وضوع) أو بعده (فراغ از وضو).

(نکته دوم:) ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا (امر بسیط) لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه (وضو)، ليس أمرا غريبا؛ فقد ارتكب المشهور مثله (فرض) في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة؛ حيث لم يُجرُوا حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتّى الكلمات والحروف، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا، بل جعل بعضهم القراءة (حمد و سوره) فعلا واحدا، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ (سرازیر شدن) للسجود والنهوض (نمیخیز شدن) للقيام.

(نکته سوم:) وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم (اعتنا به شک)؛ إذ لا وجه له (الحاق) ظاهرا إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه (امر واحد) أمر واحد غير قابل للتبعيض، أعني «الطهارة».

ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة

لم تجزه» : أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة ، لا خارج عنها ، بناء على عود ضمير «غيره» إلى الوضوء ؛ لئلاّ يخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل في غير المشكوك من أفعال الوضوء ، وحينئذ فقوله عليه‌السلام : «إنّما الشكّ» مسوق لبيان قاعدة الشكّ المتعلّق بجزء من أجزاء العمل ، وأنّه إنّما يعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غير متجاوز عنه.

الإشكال في ظاهر ذيل الرواية

هذا ، ولكنّ الاعتماد على ظاهر (١) ذيل الرواية مشكل ؛ من جهة أنّه يقتضي بظاهر الحصر أنّ الشكّ الواقع في غسل اليد باعتبار جزء من أجزائه لا يعتنى به إذا جاوز غسل اليد ، مضافا إلى أنّه معارض للأخبار السابقة فيما إذا شكّ في جزء من الوضوء بعد الدخول في جزء آخر قبل الفراغ منه ؛ لأنّه باعتبار أنّه شكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه يدخل في الأخبار السابقة ، ومن حيث إنّه شكّ في أجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل في هذا الخبر.

دفع الإشكال عن الرواية

ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الخبر من الإشكال : إنّ الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسبّبه ـ وهي الطهارة ـ فلا يلاحظ كلّ فعل منه بحياله حتّى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة ، ولا يلاحظ بعض أجزائه ـ كغسل اليد مثلا ـ شيئا مستقلا يشكّ في بعض أجزائه قبل تجاوزه أو بعده ليوجب ذلك الإشكال في الحصر المستفاد من الذيل.

وبالجملة : فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع

__________________

(١) لم ترد «ظاهر» في (ظ).

أجزاءه أفعالا مستقلّة يجري فيها حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، لم يتوجّه شيء من الإشكالين في الاعتماد على الخبر ، ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة ؛ إذ الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلاّ شكّا واقعا في الشيء قبل التجاوز عنه. والقرينة على هذا الاعتبار جعل القاعدة ضابطة لحكم الشكّ في أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده (١).

عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا

ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه ، ليس أمرا غريبا ؛ فقد ارتكب المشهور مثله في الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة ؛ حيث لم يجروا حكم الشكّ بعد التجاوز في كلّ جزء من أجزاء القراءة حتّى الكلمات والحروف ، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا ، بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا (٢) ، وقد عرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام (٣).

وممّا يشهد لهذا التوجيه إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم (٤) ؛ إذ لا وجه له ظاهرا إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر واحد غير قابل للتبعيض ، أعني «الطهارة».

__________________

(١) لم ترد «والقرينة ـ إلى ـ أو بعده» في (ظ).

(٢) الجاعل هو الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٥٠.

(٣) راجع الصفحة ٣٣٢ ـ ٣٣٣.

(٤) كما تقدّم في الصفحة ٣٣٦.