درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۳۲: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱

 
۱

خطبه

۲

تقدم قاعده ید بر استصحاب و اشکال و جواب

سوال: اگر قاعده ید با استصحاب تعارض کند، کدامیک بر دیگری مقدم می‌شود؟ مثلا این عبا یک ساعت پیش مال زید بود و الان دست من است و قاعده ید می‌گوید عبا مال من است و استصحاب می‌گوید این عبا ملک زید است. کدام مقدم می‌شود؟

جواب: در قاعده ید، دو احتمال است:

احتمال اول: قاعده ید از امارات و ادله اجتهادیه است چون اگر چیزی در دست کسی بود ظن حاصل می‌شود که مال خودش است و این را شارع حجت قرار داده است.

طبق این احتمال قاعده ید بر استصحاب حاکم است. چون اماره بر اصل حکومت دارد. به اینکه ادله حجیت قاعده ید می‌گوید ید حجت است و محتوای آن به منزله واقع است و به شک اعتنا نکن و آثار آن را بار نکن و یکی از آثار شک، استصحاب است. به عبارت دیگر ادله استصحاب می‌گوید یقین را با شک نقض نکن چه همراه شک قاعده ید باشد و چه نباشد و ادله حجیت قاعده ید می‌گوید اگر ید بر چیزی اقامه شد، آن را به منزله واقع قرار بده و ادله حجیت استصحاب را ضیق کرده است.

احتمال دوم: احتمال دارد قاعده ید از اصول عملیه باشد، طبق این احتمال قاعده ید مقدم است. چون:

صغری: اگر در صورت تعارض قاعده ید با استصحاب، قاعده ید مقدم نشود، لازمه‌اش لغو یا کاللغو (در حجت شدن قاعده ید از طرف شارع، لغو یا کاللغو لازم می‌آید) است. چون هیچ جا نیست که ید حرفی بزند و استصحاب در مقابل آن نباشد. مثلا در عبا، یک زمانی این عبا ملک فرد نبوده است، پس اگر ید مقدم نباشد، لغو می‌باشد. اما اگر کسی این استصحاب عدم ازلی را قبول نداشت، استصحاب عدم وجود دارد در غالب موارد، مثل در عبا، این عبا قبلا ملک من نبوده است و در این صورت اگر قاعده ید مقدم نباشد، کاللغو می‌شود.

کبری: و اللازم باطل. یعنی نه لغو است و نه کاللغو.

نتیجه: فالملزوم مثله. پس مقدم نشدن قاعده ید بر استصحاب باطل است.

اشکال: اگر قاعده ید بر استصحاب مقدم است چرا مشهور استصحاب را بر قاعده ید مقدم کرده‌اند؟ مثلا فردی می‌گوید این عبا مال من است و من می‌گویم این را از شما خریدم و قبلا مال شما بوده است، در اینجا مشهور می‌گویند این عبا مال فرد است.

جواب: تقدیم استصحاب از باب اقرار است، نه از باب تقدیم استصحاب بر قاعده ید و اقرار انقلاب می‌کند و مدعی را منکر و منکر را مدعی می‌کند.

۳

تطبیق تقدم قاعده ید بر استصحاب و اشکال و جواب

أمّا الكلام في المقام الأوّل (تعارض استصحاب با امارات دیگر) فيقع في مسائل:

الاولى

أنّ اليد ممّا لا يعارضها (ید را) الاستصحاب، بل هي (ید) حاكمة عليه (استصحاب).

بيان ذلك: أنّ اليد، إن قلنا بكونها (ید) من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة؛ من حيث كون الغالب في مواردها (ید) كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه، وأنّ اليد المستقلّة الغير المالكيّة قليلة بالنسبة إليها (مالکیه)، وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت: من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الاستصحاب.

وإن قلنا بأنّها (ید) غير كاشفة بنفسها (ید) عن الملكيّة، أو أنّها (ید) كاشفة (کاشف ظنی) لكن اعتبار الشارع لها (ید) ليس من هذه الحيثيّة (کاشفیت)، بل جعلها (شارع، ید را) في محلّ الشكّ تعبّدا؛ لتوقّف استقامة (صحت) نظام معاملات العباد على اعتبارها (ید) ـ نظير أصالة الطهارة ـ كما يشير إليه (توقف) قوله عليه‌السلام في ذيل رواية حفص بن غياث، الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين: «ولو لا ذلك (حکم به ملکیت) لما قام للمسلمين سوق»، (جواب ان:) فالأظهر أيضا (مثل تقدم ید بنا بر اماره بودن) تقديمها (ید) على الاستصحاب؛ إذ لو لا هذا (تقدیم ید بر استصحاب) لم يجز التمسّك بها (ید) في أكثر المقامات (یعنی کاللغو است)، فيلزم المحذور المنصوص، وهو (محذور) اختلال السوق وبطلان الحقوق (حق خریدن)؛ إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه (ما فی الید) ملكا للغير، كما لا يخفى.

وأمّا حكم المشهور بأنّه: «لو اعترف ذو اليد بكونه (شیء) سابقا ملكا للمدّعي، انتزع منه (ذو الید) العين، إلاّ أن يقيم البيّنة على انتقالها (عین) إليه (ذو الید)» (جواب اما:) فليس من تقديم الاستصحاب، بل لأجل أنّ دعواه (ذو الید) الملكيّة في الحال إذا انضمّت (ادعا) إلى إقراره (ذو الید) بكونه (شیء) قبل ذلك (ملکیت) للمدّعي، (خبر انّ:) ترجع (ادعای ملکیت به همراه اقرار) إلى دعوى انتقالها (عین) إليه (ذو الید)، فينقلب (ذو الید) مدّعيا، والمدّعي منكرا؛ ولذا (بخاطر اینکه انتزاع بخاطر انقلاب است نه استصحاب) لو لم يكن في مقابله (ذو الید) مدّع، لم تقدح هذه الدعوى (ادعای ملکیت) منه (ذوالید) في الحكم بملكيّته (ذوالید)، أو (عطف بر لم یکن است) كان في مقابله (ذوالید) مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره، كما لو قال (ذوالید) في جواب زيد المدّعي: اشتريته من عمرو.

أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل :

الاولى

تقدّم «اليد» على الاستصحاب والاستدلال عليه

أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه.

بيان ذلك : أنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة ؛ من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه ، وأنّ اليد المستقلّة الغير المالكيّة قليلة بالنسبة إليها ، وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت : من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة (١) الاستصحاب (٢).

وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة ، أو أنّها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها ليس من هذه الحيثيّة ، بل جعلها في محلّ الشكّ تعبّدا ؛ لتوقّف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها ـ نظير أصالة الطهارة ـ كما يشير إليه قوله عليه‌السلام في ذيل رواية حفص بن غياث ، الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين : «ولو لا ذلك لما قام

__________________

(١) في (ر) ، (ظ) و (ه) بدل «أدلّة» : «دليل».

(٢) راجع الصفحة ٣١٤.

للمسلمين سوق» (١) ، فالأظهر أيضا تقديمها على الاستصحاب ؛ إذ لو لا هذا لم يجز التمسّك بها في أكثر المقامات ، فيلزم المحذور المنصوص ، وهو اختلال السوق وبطلان الحقوق ؛ إذ الغالب العلم بكون ما في اليد مسبوقا بكونه ملكا للغير ، كما لا يخفى.

الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت «اليد» بالإقرار

وأمّا حكم المشهور بأنّه : «لو اعترف ذو اليد بكونه سابقا ملكا للمدّعي ، انتزع منه العين ، إلاّ أن يقيم البيّنة على انتقالها إليه» فليس من تقديم الاستصحاب ، بل لأجل أنّ دعواه الملكيّة في الحال إذا انضمّت إلى إقراره بكونه (٢) قبل ذلك للمدّعي ، ترجع إلى دعوى انتقالها إليه ، فينقلب مدّعيا ، والمدّعي منكرا ؛ ولذا لو لم يكن في مقابله مدّع ، لم تقدح هذه الدعوى منه في الحكم بملكيّته ، أو كان في مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غيره ، كما لو قال في جواب زيد المدّعي : اشتريته من عمرو.

بل يظهر ممّا ورد في محاجّة عليّ عليه‌السلام مع أبي بكر في أمر فدك ـ المرويّة في الاحتجاج (٣) ـ أنّه لم يقدح في تشبّث فاطمة عليها‌السلام باليد ، دعواها عليها‌السلام (٤) تلقّي الملك من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع أنّه قد يقال : إنّها حينئذ صارت مدّعية لا تنفعها اليد.

__________________

(١) الوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، الحديث ٢.

(٢) المناسب : «بكونها» ، لرجوع الضمير إلى «العين» ، كضمير «انتقالها».

(٣) الاحتجاج ١ : ١٢١ ، والوسائل ١٨ : ٢١٥ ، الباب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث ٣.

(٤) لم ترد «دعواها عليها‌السلام» في (ظ).