أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل :
الاولى
تقدّم «اليد» على الاستصحاب والاستدلال عليه
أنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ، بل هي حاكمة عليه.
بيان ذلك : أنّ اليد ، إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دليلا على الملكيّة ؛ من حيث كون الغالب في مواردها كون صاحب اليد مالكا أو نائبا عنه ، وأنّ اليد المستقلّة الغير المالكيّة قليلة بالنسبة إليها ، وأنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهيلا على العباد ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب على ما عرفت : من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة (١) الاستصحاب (٢).
وإن قلنا بأنّها غير كاشفة بنفسها عن الملكيّة ، أو أنّها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها ليس من هذه الحيثيّة ، بل جعلها في محلّ الشكّ تعبّدا ؛ لتوقّف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها ـ نظير أصالة الطهارة ـ كما يشير إليه قوله عليهالسلام في ذيل رواية حفص بن غياث ، الدالّة على الحكم بالملكيّة على ما في يد المسلمين : «ولو لا ذلك لما قام
__________________
(١) في (ر) ، (ظ) و (ه) بدل «أدلّة» : «دليل».
(٢) راجع الصفحة ٣١٤.