درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۵: شرایط استصحاب ۱۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم شیخ فرمودند روایات استصحاب هر دو قاعده الیقین و استصحاب نیست و سه دلیل داشتن که دلیل اول تمام شد.

دلیل دوم این بود که اگر این روایات شامل هر دو قاعده شود، لازمه‌اش این است که لفظ استعمال در دو معنا با دو لحاظ مختلف شود.

ما این دلیل را در سه مرحله گفتیم:

مرحله اول: در روایات استصحاب متعلق یقین و شک، یک چیز است.

مرحله دوم: این متعلق یقین، دو حالت دارد: گاهی مقید به زمان لحاظ می‌شود و گاهی غیر مقید به زمان لحاظ می‌شود. مثلا متیقن عدالت است و این عدالت گاهی مقید به زمان است، کسی که یقین به عدالت روز جمعه دارد و گاهی غیر مقید به زمان است، کسی که یقین به عدالت زید دارد. در حالت اول، شک در اصل عدالت است و در حالت دوم، شک در بقاء است و قاعده استصحاب می‌باشد.

۳

ادامه تطبیق دلیل دوم

وحينئذ (متعلق یقین و شک در روایات یکی شد)، فإن اعتبر المتكلّم (امام معصوم) في كلامه (متکلم) الشكّ في هذا المتيقّن (مثل عدالت زید) من دون تقييده (متیقن) بيوم الجمعة، فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن (مثل عدالت زید)، وإن اعتبر الشكّ فيه (هذا متعلق) مقيّدا بذلك اليوم (یوم الجمعه)، فالمضيّ على ذلك المتيقّن (عدالت زید روز جمعه) الذي تعلّق به (متیقن) الشكّ (خبر مضی است) عبارة عن الحكم بحدوثه (متیقن) من غير تعرّض للبقاء، كأنّه قال (امام معصوم): من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها (عدالت زید روز جمعه)، فليمض على يقينه السابق.

۴

مرحله سوم دلیل دوم

مرحله سوم: اگر شما این روایات را شامل هر دو قاعده بگیرید، لازمه‌اش این است که استعمال لفظ در دو معنا با دو لحاظ مختلف شود، یعنی هم شامل مقید به زمان و هم شامل عدم مقید به زمان هر دو شود و این محال است.

۵

تطبیق مرحله سوم دلیل دوم

 

ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار

۶

نکته

شیخ انصاری می‌گوید تا به حال روایاتی که لفظ مضی دارد را بررسی کردیم که شامل هر دو قاعده نمی‌شود اما روایات دیگر هم همینگونه است و شامل هر دو قاعده نمی‌شود و همان سه مرحله روایات مضی در این روایات هم می‌آید.

۷

تطبیق نکته

وقس على هذا (روایت مضی) سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ، فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشكّ واليقين، فلا بدّ أن يلاحظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان، وإلاّ (اگر مقید به زمان در نظر گرفته شوند) لم يجز استصحابه (متیقن)، كما تقدّم (عدم جواز استصحاب) في ردّ شبهة مَن (مرحوم نراقی) قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد.

والمفروض في القاعدة الثانية (قاعده الیقین) كون الشكّ متعلّقا بالمتيقّن السابق (عدالت زید) بوصف وجوده (متیقن) في الزمان السابق.

۸

اشکال و جواب

اشکال: در روایت آمد «من کان علی یقین» که مثال آن عدالت زید است و این دو فرد دارد، یک فرد مقید به زمان است مثل عدالت زید در روز جمعه و یک فرد آن غیر مقید به زمان است که عدالت زید می‌باشد، حال شک هم به تبع دو فرد دارد، یکی شک در اصل وجود و یکی شک در بقاء آن، حال روایت می‌گوید یقین را با شک نقض نکن، منظورش این است یقین را با شکی که مال خودش است را نقض نکن و شامل هر دو قاعده می‌شود.

جواب: در نظر گرفتن دو لحاظ مختلف، یک یقین را نمی‌توند دو یقن کند، در نتیجه روایات فقط یک قاعده را می‌گوید.

۹

تطبیق اشکال و جواب

ودعوى: أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين (مقید به زمان و غیر مقید به زمان) فرد من اليقين، وكذلك الشكّ المتعلّق (به هر اعتباری) فرد من الشكّ، فكلّ فرد (از یقین) لا ينقض بشكّه (فرد از یقین).

مدفوعة: بما تقدّم، من أنّ تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن السابق، بأخذه (متیقن سابق) تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه (یقین سابق) مطلقا (غیر متیقن)، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته (زید) المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر، بل الخبر بمثابة أن يقال: من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه (زید) أو غيرهما (عدالت یا فسق) من حالاته (زید) فشكّ فيه (هر یک از اینها)، فليمض على يقينه (مکلف) بذلك (حالات)، فافهم.

۱۰

نتیجه

تا به حال ثابت کردیم که این اخبار مختص به یک قاعده است، حال آن قاعده استصحاب است چون این روایات دقیقا مورد استصحاب است.

۱۱

تطبیق نتیجه

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين (استصحاب - قاعده الیقین)، فلا بدّ أن يخصّ مدلولها (اخبار) بقاعدة الاستصحاب؛ لورودها (اخبار) في موارد (مجاری) تلك القاعدة (قاعده استصحاب)، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث، ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

۱۲

تذکر

مقدمه: دیروز یقین داشتم که دیروز زید عادل است و امروز شک در عدالت زید در دیروز می‌کنیم، حال روایات می‌گوید به شک اعتنا نکن، در معنای آن سه نظریه است:

نظریه اول: دیروز زید عادل بوده و نسبت به امروز مسکوت است.

نظریه دوم: تا زمانی که یقین به عدم عدالت زید پیدا نشده، عادل است.

نظریه سوم بماند برای بعد.

شیخ انصاری می‌گویند این بحثها طبق نظریه اول است و الا طبق نظریه دوم روایات شامل این قاعده تنها نمی‌شود، چه برسد به اینکه شامل هر دو قاعده شود.

۱۳

تطبیق تذکر

هذا (اخبار شامل دو قاعده است یا خیر) كلّه، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند الشكّ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلا.

أمّا لو اريد منها (قاعده) إثبات عدالته (زید) من يوم الجمعة مستمرّة إلى زمان الشكّ وما بعده (یوم الجمعه) إلى اليقين بطروء الفسق، فيلزم استعمال الكلام في معنيين (اصل و استمرار)، حتّى لو اريد منه (کلام معصوم) القاعدة الثانية فقط، كما لا يخفى لأنّ الشكّ في (اصل) عدالة زيد يوم الجمعة غير الشكّ في استمرارها (شک) إلى الزمان اللاحق

فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه ، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ ، فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ، ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به.

قلت : لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشكّ ، والمفروض أنّه ليس في السابق إلاّ يقين واحد ، وهو اليقين بعدالة زيد ، والشكّ فيها (١) ليس له (٢) هنا (٣) فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة اخرى : عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة ، كعدالة زيد وفسق عمرو ، لا باعتبار تعدّد (٤) ملاحظة اليقين بشيء (٥) واحد ، حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ (٦).

وحينئذ ، فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة ، فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن ، وإن اعتبر الشكّ فيه مقيّدا بذلك اليوم ، فالمضيّ

__________________

(١) في (ه) و (ر) زيادة : «و».

(٢) لم ترد «له» في (ه).

(٣) لم ترد «هنا» في (ص).

(٤) «تعدّد» من (ت) و (ه).

(٥) في (ه): «لشيء».

(٦) لم ترد «وبعبارة اخرى ـ إلى ـ بكلّ منهما شكّ» في (ر) و (ظ) ، وورد بدلها : «بل المراد الشكّ في نفس ما تيقّن».

على ذلك المتيقّن الذي تعلّق به الشكّ عبارة عن الحكم بحدوثه من غير تعرّض للبقاء ، كأنّه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشكّ فيها ، فليمض على يقينه السابق (١).

عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضا

وقس على هذا سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض اليقين بالشكّ ، فإنّ الظاهر اتحاد متعلّق الشكّ واليقين ، فلا بدّ أن يلاحظ المتيقّن والمشكوك غير مقيّدين بالزمان ، وإلاّ لم يجز (٢) استصحابه ، كما تقدّم في ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود والعدم في شيء واحد (٣).

والمفروض في القاعدة الثانية كون الشكّ متعلّقا بالمتيقّن السابق

__________________

(١) كتب في (ص) على «كأنّه قال ـ إلى ـ السابق» : «نسخة» ، وكتب عليها في (ه): «نسخة بدل».

ـ وفي (ت) ونسخة بدل (ه) زيادة : «يعني ترتيب آثار عدالة زيد فيه ، فالمضيّ على عدالة زيد وترتيب آثاره ، يكون تارة بالحكم بعدالته في الزمان اللاحق ، واخرى بالحكم بعدالته في ذلك الزمان المتيقّن ، وهذان لا يجتمعان في الإرادة».

ـ وفي (آ) زيادة ما يلي : «وإن أردت توضيح الحال ، فافرض أنّه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق ، والمعنى : أنّ من كان على يقين من شيء وشك في ذلك الشيء فليمض على يقينه بذلك الشيء. فإن اعتبر اليقين السابق متعلّقا بعدالة زيد من دون تقييدها بيوم الجمعة ، فالشك اللاحق فيها بهذا الاعتبار شكّ في بقائها ، وإن اعتبر متعلّقا بعدالة زيد مقيّدة بيوم الجمعة ، فالشكّ فيها بهذه الملاحظة شكّ في حدوثها».

(٢) في (ظ) بدل «يجز» : «يجر».

(٣) راجع الصفحة ٢١٠.

بوصف وجوده في الزمان السابق. ومن المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارين من اليقين والشكّ في تلك الأخبار (١).

ودعوى : أنّ اليقين بكلّ من الاعتبارين فرد من اليقين ، وكذلك الشكّ المتعلّق فرد من الشكّ ، فكلّ فرد لا ينقض بشكّه.

مدفوعة : بما تقدّم (٢) ، من أنّ (٣) تعدّد اللحاظ والاعتبار في المتيقّن السابق ، بأخذه تارة مقيّدا بالزمان السابق واخرى بأخذه مطلقا ، لا يوجب تعدّد أفراد اليقين. وليس اليقين بتحقّق مطلق العدالة في يوم الجمعة واليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة فردين من اليقين تحت عموم الخبر ، بل الخبر بمثابة أن يقال : من كان على يقين من عدالة زيد أو فسقه أو غيرهما من حالاته فشكّ فيه ، فليمض على يقينه بذلك ، فافهم (٤).

اختصاص مدلول الأخبار بقاعدة الاستصحاب

ثمّ إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنيين ، فلا بدّ أن يخصّ (٥) مدلولها بقاعدة الاستصحاب ؛ لورودها في موارد تلك القاعدة ، كالشكّ في الطهارة من الحدث والخبث ، ودخول هلال شهر رمضان أو شوّال.

هذا كلّه ، لو اريد من القاعدة الثانية إثبات نفس المتيقّن عند

__________________

(١) في (ص) كتب على «والمفروض ـ إلى ـ تلك الأخبار» : «زائد» ، وفي (ه) : «نسخة بدل».

(٢) راجع الصفحة ٣٠٦.

(٣) في (ر) و (ظ) بدل «بما تقدّم من أنّ» : «بأن».

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «فإنّه لا يخلو عن دقّة».

(٥) في (ر) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ص): «يختصّ».

الشكّ ، وهي عدالة زيد في يوم الجمعة مثلا.

أمّا لو اريد منها إثبات عدالته من (١) يوم الجمعة مستمرّة إلى زمان الشكّ وما بعده إلى اليقين بطروء الفسق ، فيلزم استعمال الكلام في معنيين ، حتّى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط ، كما لا يخفى (٢) ؛ لأنّ الشكّ في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشكّ في استمرارها إلى الزمان اللاحق (٣). وقد تقدّم نظير ذلك في قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» (٤).

ثمّ لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين ، لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية ؛ لأنّه إذا شكّ في ما تيقّن سابقا ، أعني عدالة زيد في يوم الجمعة ، فهذا الشكّ معارض لفردين من اليقين ، أحدهما : اليقين بعدالته المقيّدة بيوم الجمعة ، الثاني : اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة ، فتدلّ بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان ، وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة ، فكلّ من طرفي الشكّ معارض لفرد من اليقين.

ودعوى : أنّ اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة ،

__________________

(١) لم ترد «من» في (ت) و (ه).

(٢) في (ر) بدل «حتّى لو ـ إلى ـ لا يخفى» : «أيضا».

(٣) في (ظ) زيادة : «فافهم».

(٤) راجع الصفحة ٧٣ ـ ٧٤.