درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۲۴: شرایط استصحاب ۱۱

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

سوال: آیا روایات استصحاب شامل قاعده الیقین می‌شود یا خیر؟

جواب: در مسئله دو نظریه است:

مرحوم سبزواری: روایات استصحاب شامل قاعده الیقین می‌شود.

شیخ انصاری: روایات استصحاب شامل قاعده الیقین نمی‌شود.

۳

دلیل اول نظریه شیخ

دلیل اول: صغری: اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین بشود، لازمه‌اش استعمال لفظ در دو معنای متضاد است. (حکم به اصل وجود بدون تعرض به بقاء و حکم به بقاء بدون تعرض به اصل وجود)

کبری: و اللازم باطل. یعنی استعمال یک لفظ در دو معنا باطل است.

نتیجه: فالملزوم مثله.

۴

تطبیق دلیل اول نظریه شیخ

فإلغاء الشكّ في القاعدة الاولى (استصحاب) عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا ـ حيث إنّه متيقّن ـ من غير تعرّض لحال حدوثه (متیقن، چون یقینی است)، وفي القاعدة الثانية (قاعده الیقین) هو (الغاء) الحكم بحدوث (اصل وجود) ما (متیقن) تيقّن حدوثه («ما») من غير تعرّض لحكم بقائه («ما»)، فقد يكون بقاؤه («ما») معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

واختلاف مؤدّى القاعدتين، وإن لم يمنع (اختلاف) من إرادتهما (دو قاعده) من كلام واحد ـ بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشيء شكٌّ، له (شک) تعلّق بذلك الشيء فلا عبرة به (شک)، سواء تعلّق (شک) ببقائه (شیء) أو بحدوثه (شیء)، واحكم بالبقاء في الأوّل (شک در بقاء)، وبالحدوث في الثاني (اصل در وجود) ـ إلاّ أنّه (اختلاف) مانع عن إرادتهما (قاعدتین) من قوله عليه‌السلام: «فليمض على يقينه»؛ فإنّ المضيّ على اليقين السابق ـ المفروض تحقّقه (یقین) في القاعدتين ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة، بمعنى الحكم بعدالته (زید) في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته (زید) فيما بعده (یوم الجمعه) ـ كما هو (حکم) مفاد القاعدة الثانية ـ (خبر ان:) يغاير المضيّ عليه (یقین) بمعنى عدالته (زید) بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال (وضعیت) يوم الجمعة ـ كما هو (حکم به بقاء) مفاد قاعدة الاستصحاب ـ فلا يصحّ إرادة المعنيين (حکم به حدوث بدون تعرض به بقاء و حکم به بقاء بدون تعرض به حدوث) منه (مضی).

۵

اشکال به دلیل اول و دلیل دوم

اشکال: اگر استصحاب شامل قاعده الیقین شود، لازمه آن استعمال در دو معنا نیست. چون این روایات استعمال در این شد که به شک اعتنا نکن و این دو فرد دارد: ۱. عدم اعتنا به شک در اصل وجود؛ ۲. عدم اعتنا به شک در بقاء و این استعمال لفظ در دو معنا نیست.

جواب: اگر روایات استصحاب شامل قاعده الیقین شود، لازمه‌اش این است که لفظ در دو معنا با دو لحاظ متناقض شود.

توضیح: مرحله اول: متعلق شک و یقین در روایات یک چیز است.

مرحله دوم: متعلق یقین دو حالت دارد:

حالت اول: مقید به زمان حساب می‌شود، یعنی عدالت زید روز جمعه، در این صورت، شک در اصل وجود است و قاعده الیقین.

حالت دوم: غیر مقید به زمان حساب می‌شود، در این صورت، شک در بقاء است و استصحاب.

مرحله سوم: از این دو حالت، باید یکی از آنها اراده شود از روایات و الا اگر هر دو اراده شود، باید متعلق هم مقید به زمان لحاظ شود و هم غیر مقید به زمان.

نکته: این جواب در حقیقت دلیل دوم بر نظریه شیخ انصاری است.

۶

تطبیق اشکال به دلیل اول و دلیل دوم

فإن قلت: إنّ معنى المضيّ على اليقين، عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه (شک)، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ، فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث (اصل وجود) بمعنى الحكم بالحدوث، ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به (بقاء).

قلت: لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلّق به («ما») الشكّ، والمفروض أنّه ليس في السابق إلاّ يقين واحد، وهو (یقین واحد) اليقين بعدالة زيد، والشكّ فيها (عدالت) ليس له (شک) هنا (روایات) فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة اخرى: عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة، كعدالة زيد وفسق عمرو، لا باعتبار تعدّد ملاحظة اليقين بشيء واحد، حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ.

وجوده في السابق.

فإلغاء الشكّ في القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقّن سابقا ـ حيث إنّه متيقّن ـ من غير تعرّض لحال حدوثه ، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقّن حدوثه من غير تعرّض لحكم بقائه ، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

عدم إرادة القاعدتين من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه»

واختلاف مؤدّى القاعدتين (١) ، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد ـ بأن يقول الشارع : إذا حصل بعد اليقين بشيء شكّ له تعلّق بذلك الشيء (٢) فلا عبرة به ، سواء تعلّق ببقائه أو بحدوثه ، واحكم بالبقاء في الأوّل ، وبالحدوث في الثاني ـ إلاّ أنّه مانع عن إرادتهما (٣) من قوله عليه‌السلام : «فليمض على يقينه» (٤) ؛ فإنّ المضيّ على اليقين السابق ـ المفروض تحقّقه في القاعدتين ـ أعني عدالة زيد يوم الجمعة ، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرّض لعدالته فيما بعده ـ كما هو مفاد القاعدة الثانية ـ يغاير المضيّ عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرّض لحال يوم الجمعة ـ كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب ـ فلا يصحّ إرادة المعنيين منه.

__________________

(١) في (ظ) بدل «القاعدتين» : «الإبقاءين».

(٢) في (ظ) بدل «بعد اليقين ـ إلى ـ الشيء» : «الشكّ بعد اليقين» ، وفي (ص) بدلها : «شكّ بعد يقين».

(٣) في (ص) ، (ه) و (ت) زيادة : «في هذا المقام».

(٤) المستدرك ١ : ٢٢٨ ، الباب الأوّل من أبواب نواقض الوضوء ، ضمن الحديث ٤.

فإن قلت : إنّ معنى المضيّ على اليقين عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض وفرض الشكّ كعدمه ، وهذا يختلف باختلاف متعلّق الشكّ ، فالمضيّ مع الشكّ في الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث ، ومع الشكّ في البقاء بمعنى الحكم به.

قلت : لا ريب في اتّحاد متعلّقي الشكّ واليقين وكون المراد المضيّ على ذلك اليقين المتعلّق بما تعلّق به الشكّ ، والمفروض أنّه ليس في السابق إلاّ يقين واحد ، وهو اليقين بعدالة زيد ، والشكّ فيها (١) ليس له (٢) هنا (٣) فردان يتعلّق أحدهما بالحدوث والآخر بالبقاء.

وبعبارة اخرى : عموم أفراد اليقين باعتبار الامور الواقعيّة ، كعدالة زيد وفسق عمرو ، لا باعتبار تعدّد (٤) ملاحظة اليقين بشيء (٥) واحد ، حتّى ينحلّ اليقين بعدالة زيد إلى فردين يتعلّق بكلّ منهما شكّ (٦).

وحينئذ ، فإن اعتبر المتكلّم في كلامه الشكّ في هذا المتيقّن من دون تقييده بيوم الجمعة ، فالمضيّ على هذا اليقين عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتيقّن ، وإن اعتبر الشكّ فيه مقيّدا بذلك اليوم ، فالمضيّ

__________________

(١) في (ه) و (ر) زيادة : «و».

(٢) لم ترد «له» في (ه).

(٣) لم ترد «هنا» في (ص).

(٤) «تعدّد» من (ت) و (ه).

(٥) في (ه): «لشيء».

(٦) لم ترد «وبعبارة اخرى ـ إلى ـ بكلّ منهما شكّ» في (ر) و (ظ) ، وورد بدلها : «بل المراد الشكّ في نفس ما تيقّن».