درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۹: تنبیهات استصحاب ۶۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحثه گذشته

سوال: اگر بعضی از اجزاء مرکب متعذر شد، آیا وجوب بقیه اجزاء استصحاب می‌شود یا خیر؟ مثلا نماز یازده جزء است و آن را واجب کرده است که به تبع اجزاء هم واجب می‌شود، پس هر جزء وجوب تبعی دارد، حال اگر فردی از خواندن سوره متعذر بود، آیا می‌تواند وجوب ده جزء را استصحاب کند یا خیر؟

جواب: خیر استصحاب نمی‌شود. چون وجوبی که قبل از تعذر بوده (وجوب تبعی مقدمی) بعد از تعذر قطعا از بین رفته است و وجوبی که بعد از تعذر، هدف اثبات آن است (وجوب نفسی استقلالی)، قبل از تعذر قطعا نبوده است.

۳

توجیه استصحاب بقیه اجزاء

با یکی از سه توجیه، این استصحاب وجوب بقیه اجزاء جایز است:

توجیه اول: مسامحه عرفیه در مستصحب؛ به اینکه گفته شود این ده جزء باقیمانده، قبل از تعذر واجب بود و بعد از تعذر شک در وجوب می‌کنیم، و استصحاب وجوب می‌کنیم. (در اینجا نباید بگوییم وجوب تبعی داشته و صرف وجوب گفته شود)

به عبارت دیگر این استصحاب، از قبیل کلی قسم سوم از نوع جایز آن است، مثلا یک جسم سیاهی شدید داشت و یقین داریم این سیاهی شدید از بین رفته و نمی‌دانیم به طور کلی از بین رفته یا تبدیل به ضعیف شده است، در اینجا بخاطر اینکه عرف سیاهی ضعیف با شدید را یکی می‌داند، استصحاب سیاهی می‌شود. در ما نحن فیه هم ده جزء قبل از تعذر وجوب داشته در ضمن وجوب تبعی و بعد از تعذر نمی‌دانیم وجوب تعذر بالکل از وجوب رفته یا تبدیل به وجوب نفسی شده است، وجوب استصحاب می‌شود.

توجیه دوم: مسامحه عرفیه در موضوع مستصحب؛ به اینکه این ده جزء قبل از تعذر، واجب نفسی بوده است و بعد از تعذر شک در وجوب نفسی آن می‌کنیم، استصحاب وجوب نفسی می‌شود.

نکته: عرف ده جزء و یازده جزء را یک چیز می‌داند چون نزدیک هم هستند.

توجیه سوم: قبل از تعذر، وجوب نفسی وجود داشت، بعد از تعذر شک در وجود نفسی داریم که استصحاب وجوب وجود نفسی می‌کنیم، پس این ده جزء واجب نفسی است و این اصل مثبت است.

۴

تطبیق توجیه استصحاب بقیه اجزاء

ويمكن توجيهه (استصحاب) ـ بناء على ما عرفت (در تنبیه اول)، (بیان ما عرفت:) من جواز إبقاء (استصحاب کردن) القدر المشترك (سیاهی) في بعض الموارد (عرف فرد لاحق را ادامه فرد سابق بداند) ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له (قدرمشترک) سابقاـ: بأنّ (متعلق به توجیه است) المستصحب هو (مستصحب) مطلق (کلی) المطلوبيّة (وجوب) المتحقّقة (صفت مطلوبیت است) سابقا (قبل از تعذر) لهذا الجزء (اجزاء باقیه) ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ، إلاّ أنّ العرف لا يرونها (مطلق مطلوبیت) مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه (جزء) (نفسی).

ويمكن توجيهه (استصحاب) بوجه آخر ـ يستصحب معه (وجه آخر) الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال: إنّ معروض الوجوب سابقا، والمشار إليه بقولنا: «هذا الفعل كان واجبا» (خبر انّ:) هو (معروض و المشار الیه) الباقي، إلاّ أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود (مثل سوره (في اتصافه (باقی) بالوجوب النفسيّ مطلقا (چه در حال تعذر و چه در حال اختیار)، أو (عطف بر مدخلیت است) اختصاص المدخليّة بحال الاختيار، فيكون محلّ (موضوع) الوجوب النفسيّ هو الباقي، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه (ذلک الجزء المفقود) عند العرف في حكم الحالات المتبادلة (جایگزینی است، مثلا غنی بودن زید جانشین فقیر بودن شود) لذلك الواجب (مثل نماز) المشكوك في مدخليّتها (حالات متبادله). وهذا (استصحاب) نظير استصحاب الكرّيّة في ماء نقص منه (ماء) مقدار فشكّ في بقائه (اب) على الكرّيّة، فيقال: «هذا الماء كان كرّا، والأصل بقاء كرّيته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم (سابقا) بكرّيّته (کریت). وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه (آب) مقدار.

وهنا (در استصحاب) توجيه ثالث، وهو (توجیه سوم): استصحاب الوجوب النفسيّ (وجود وجوب نفسی) المردّد بين تعلّقه (وجوب نفسی) سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له (مرکب) مطلقا (هم برای مختار و هم برای متعذر) فيسقط الوجوب بتعذّره (جزء)، وبين تعلّقه (وجوب نفسی) بالمركّب على أن يكون الجزء (جزء مفقود) جزءا اختياريّا يبقى التكليف بعد تعذّره (جزء)، والأصل بقاؤه (وجوب نفسی)، فيثبت به (اصل) تعلّقه (وجوب) بالمركّب على الوجه الثاني (علی ان یکون الجزء جزءا اختیاریا).

وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة الباقي فيه.

الأمر الحادي عشر

لو تعذّر بعض المأمور به فهل يستصحب وجوب الباقي؟

قد أجرى بعضهم (١) الاستصحاب في ما إذا تعذّر بعض أجزاء المركّب ، فيستصحب وجوب الباقي الممكن.

الإشكال في هذا الاستصحاب

وهو بظاهره ـ كما صرّح به بعض المحقّقين (٢) ـ غير صحيح ؛ لأنّ الثابت سابقا ـ قبل تعذّر بعض الأجزاء ـ وجوب هذه الأجزاء الباقية ، تبعا لوجوب الكلّ ومن باب المقدّمة ، وهو مرتفع قطعا ، والذي يراد ثبوته بعد تعذّر البعض هو الوجوب النفسيّ الاستقلاليّ ، وهو معلوم الانتفاء سابقا.

توجيه الاستصحاب بوجوه ثلاثة

ويمكن توجيهه ـ بناء على ما عرفت (٣) ، من جواز إبقاء القدر

__________________

(١) كالسيّد العاملي في المدارك ١ : ٢٠٥ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢ : ١٦٣.

(٢) مثل المحدّث البحراني في الحدائق ٢ : ٢٤٥ ، والمحقّق الخوانساري في مشارق الشموس : ١١٠ ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة ٢ : ١٠٣ ، وشريف العلماء في ضوابط الاصول : ٣٧٤.

(٣) راجع الصفحة ١٩٦.

المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخّص له سابقا ـ : بأنّ المستصحب هو مطلق المطلوبيّة المتحقّقة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبيّة الكلّ ، إلاّ أنّ العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبيّة الجزء في نفسه (١).

ويمكن توجيهه بوجه آخر ـ يستصحب معه الوجوب النفسيّ ـ بأن يقال : إنّ معروض الوجوب سابقا ، والمشار إليه بقولنا : «هذا الفعل كان واجبا» هو الباقي ، إلاّ أنّه يشكّ في مدخليّة الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسيّ مطلقا ، أو اختصاص المدخليّة بحال الاختيار ، فيكون محلّ الوجوب النفسيّ هو الباقي (٢) ، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليّتها. وهذا نظير استصحاب الكرّيّة في ماء نقص منه مقدار فشكّ في بقائه على الكرّيّة ، فيقال : «هذا الماء كان كرّا ، والأصل بقاء كرّيته» مع أنّ هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكرّيّته. وكذا استصحاب القلّة في ماء زيد عليه مقدار.

وهنا توجيه ثالث ، وهو : استصحاب الوجوب النفسيّ المردّد بين تعلّقه سابقا بالمركّب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذّره ، وبين تعلّقه بالمركّب على أن يكون الجزء جزءا اختياريّا (٣) يبقى التكليف بعد تعذّره ، والأصل بقاؤه ، فيثبت به تعلّقه

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فتأمّل».

(٢) في (ظ) زيادة : «ولو مسامحة».

(٣) في (ر) و (ه): «اختيارا».

بالمركّب على الوجه الثاني.

وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكرّ في هذا الإناء لإثبات كرّيّة (١) الباقي فيه.

ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات :

ثمرة هذه التوجيهات

فيما إذا لم يبق إلاّ قليل من أجزاء المركّب ، فإنّه يجري التوجيه الأوّل والثالث دون الثاني ؛ لأنّ العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكلّ ولو مسامحة ؛ لأنّ هذه المسامحة مختصّة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.

وفيما لو كان المفقود شرطا ، فإنّه لا يجري الاستصحاب على الأوّل ويجري على الأخيرين.

الصحيح من هذه التوجيهات

وحيث (٢) إنّ بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط ، كشف عن فساد التوجيه الأوّل.

وحيث إنّ بناءهم على استصحاب نفس الكرّيّة دون الذات

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «الماء».

(٢) في نسخة بدل (ت) و (ص) بدل «وحيث ـ إلى ـ من الأخيرين» ما يلي : «وحيث إنّ بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء ، وعلى إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم ، أمكن جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأوّل».