درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۵: تنبیهات استصحاب ۶۲

 
۱

خطبه

۲

حکم فرد خارج شده از تحت عام در زمان مشخص در زمان بعد

سوال: اگر فردی در یک زمان از تحت عام خارج شود، حکم آن فرد در ما بعد آن زمان چیست؟

جواب: در مسئله سه نظریه است:

نظریه اول: شیخ انصاری: از عام، عموم ازمانی استفاده می‌شود، یعنی حکم در تمامی زمان‌ها ثابت است و لکن این عموم ازمانی دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی این عموم ازمانی، افرادی است، یعنی حکم عام چنانکه به تعداد افراد به احکام متعدده منحل می‌شود، به تعداد ازمنه هم منحل می‌شود و به عبارت دیگر چنانکه افراد مکثِّر حکم عام هستند، ازمنه هم مکثِّر حکم عام هستند.

در این صورت به عموم عام رجوع می‌شود. چون در شک در تخصیص زائد مثل شک در اصل تخصیص به عموم عام رجوع می‌شود بالضروره.

صورت دوم: گاهی عموم ازمانی، استمراری است، یعنی حکم عام فقط به تعداد افراد به احکام متعدده منحل می‌شود نه به تعداد ازمنه و به عبارت دیگر، فقط افراد مکثِّر حکم عام هستند نه ازمنه.

در این صورت به عموم عام رجوع نمی‌شود. چون مانع از رجوع به عموم عام که عدم لزوم تخصیص زائد است، موجود می‌باشد. مثلا شارع گفته اکرم العلماء دائما، این عام افرادی استمراری است، یعنی به تعداد افراد، حکم تکثیر می‌شود اما نسبت به زمان استمراری است و تکثیر افراد نمی‌شود، بعد می‌گوید لا تکرم الزید یوم الجمعه، یک فرد از تحت عام خارج شد، در اینجا شک در ادامه حکم مخصص (که فقط یک فرد تخصیص خورده) است و تخصیص زائد لازم نمی‌آید که رجوع به عام شود.

نظریه دوم: محقق ثانی: به عموم عام رجوع می‌شود مطلقا چه عموم ازمانی، افرادی باشد و چه استمراری. مثلا کتاب صد تومانی را می‌فروشد به ۲۰۰ تومان و مشتری متوجه شد، لحظه اول خیار غبن ثابت است و از تحت اوفوا بالعقود خارج می‌شود این فرد، اما این فرد اقدام نکرد و دو روز بعد می‌خواهد اقدام کند که شک داریم که می‌تواند اقدام کند یا خیر، در اینجا رجوع به عموم عام می‌شود و باید بگوییم به عقد باید وفاء شود.

۳

تطبیق حکم فرد خارج شده از تحت عام در زمان مشخص در زمان بعد

فحينئذ (در صورت اول «عموم ازمانی، افرادی باشد») يعمل عند الشكّ (اکرام زید در روز شنبه) بالعموم (اکرم العلماء)، ولا يجري الاستصحاب (استصحاب حکم مخصص «حرمت اکرام»)، بل لو لم يكن عمومٌ وجب الرجوع إلى سائر الاصول (چون استصحاب مخصص نمی‌شود بخاطر اینکه زمان قید است)؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب (چون روز جمعه قید است).

وإن اخذ (زمان در عام) لبيان الاستمرار، كقوله: «أكرم العلماء دائما (ظهور در استمراری دارد)»، ثمّ خرج فرد في زمان (مثل زید در روز جمعه)، وشكّ في حكم ذلك الفرد (زید) بعد ذلك الزمان (شنبه)، فالظاهر جريان الاستصحاب (استصحاب حکم مخصص)؛ إذ لايلزم من ثبوت ذلك الحكم (حکم مخصص) للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم؛ لأنّ مورد التخصيص الأفراد (یعنی از تحت عام فقط یک فرد خارج شده است) دون الأزمنة، بخلاف القسم الأوّل (که ازمنه خارج شده بود)، بل لو لم يكن هنا (صورت دوم) استصحابٌ لم يرجع إلى العموم، بل إلى الاصول الأخر (مثل اصل برائت).

ولا فرق بين استفادة الاستمرار (استمراری بودن عموم ازمانی) من اللفظ، كالمثال المتقدّم، أو من الإطلاق، كقوله: «تواضع للناس» ـ بناء على استفادة الاستمرار (استمراری بودن عموم ازمانی) منه (قول قائل) ـ فإنّه إذا خرج منه (تواضع للناس) التواضع في بعض الأزمنة، على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحكم (تواضع)، اُستصحب حكمه (خاص) بعد الخروج، وليس هذا (استصحاب حکم مخصص) من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب (بلکه ادامه تخصیص است).

وقد صدر خلاف ما ذكرنا ـ من أنّ مثل هذا (صورت دوم) من مورد الاستصحاب، وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به ـ في موضعين:

أحدهما: ما ذكره المحقّق الثاني; في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان: من أنّه (خیار غبن) فوريّ؛ لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد، يستتبع عموم الأزمان.

وحاصله (ما ذکره المحقق الثانی): منع جريان الاستصحاب (استصحاب حکم مخصص)؛ لأجل عموم وجوب الوفاء، خرج منه (عموم) أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي.

وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار. وهو (جریان استصحاب) الأقوى؛ بناء على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ كون (صوت دوم) الحكم مستمرّا، لا (صورت اول) أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ، حتّى يقتصر في تخصيصه (عام) على ما ثبت (قدر متیقن) من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.

لوجود الدليل على ارتفاع الحكم في الزمان الثاني.

وكذلك القسم الأوّل ؛ لأنّ عموم اللفظ للزمان اللاحق كاف ومغن عن الاستصحاب ، بل مانع عنه ؛ إذ المعتبر في الاستصحاب عدم الدليل ولو على طبق الحالة السابقة.

هل يجري استصحاب حكم المخصّص مع العموم الأزماني أم لا؟

ثمّ إذا فرض خروج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن هذا العموم ، فشكّ فيما بعد ذلك الزمان المخرج ، بالنسبة إلى ذلك الفرد ، هل هو ملحق به في الحكم أو ملحق بما قبله؟

الحقّ : هو التفصيل في المقام ، بأن يقال :

إذا كان العموم الأزماني أفراديّا

إن اخذ فيه عموم الأزمان أفراديّا ، بأن اخذ كلّ زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقلّ ؛ لينحلّ العموم إلى أحكام متعدّدة بتعدّد الأزمان (١) ، كقوله : «أكرم العلماء كلّ يوم» فقام الإجماع على حرمة إكرام زيد العالم يوم الجمعة. ومثله ما لو قال : «أكرم العلماء» ، ثمّ قال : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» إذا فرض (٢) الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فردا مستقلا ، فحينئذ يعمل عند الشكّ بالعموم ، ولا يجري الاستصحاب ، بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول ؛ لعدم قابليّة المورد للاستصحاب.

إذا كان العموم الأزماني استمراريّا

وإن اخذ لبيان الاستمرار ، كقوله : «أكرم العلماء دائما» ، ثمّ خرج فرد في زمان ، وشكّ في حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان ، فالظاهر جريان الاستصحاب ؛ إذ لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم ؛ لأنّ مورد التخصيص

__________________

(١) لم ترد «موضوعا ـ إلى ـ الأزمان» في (ظ) ، وورد بدلها : «فردا».

(٢) في (ظ) بدل «إذا فرض» : «فإنّ».

الأفراد دون الأزمنة ، بخلاف القسم الأوّل ، بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع إلى العموم ، بل إلى الاصول الأخر.

ولا فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ ، كالمثال المتقدّم ، أو من الإطلاق ، كقوله : «تواضع للناس» ـ بناء على استفادة الاستمرار منه ـ فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة ، على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فردا مستقلا لمتعلّق الحكم ، استصحب حكمه بعد الخروج ، وليس هذا من باب تخصيص العامّ بالاستصحاب.

المخالفة لما ذكرنا في موضعين

وقد صدر خلاف ما ذكرنا ـ من أنّ مثل هذا من مورد (١) الاستصحاب ، وأنّ هذا ليس من تخصيص العامّ به ـ في موضعين :

١ ـ ما ذكره المحقّق الثاني في مسألة خيار الغبن وما يرد عليه

أحدهما : ما ذكره المحقّق الثاني ; في مسألة خيار الغبن في باب تلقّي الركبان : من أنّه فوريّ ؛ لأنّ عموم الوفاء بالعقود من حيث الأفراد ، يستتبع عموم الأزمان (٢).

وحاصله : منع جريان الاستصحاب ؛ لأجل عموم وجوب الوفاء ، خرج منه أوّل زمان الاطّلاع على الغبن وبقي الباقي.

وظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء الاستصحاب في هذا الخيار. وهو الأقوى ؛ بناء على أنّه لا يستفاد من إطلاق وجوب الوفاء إلاّ كون الحكم مستمرّا ، لا أنّ الوفاء في كلّ زمان موضوع مستقلّ محكوم بوجوب مستقلّ ، حتّى يقتصر في تخصيصه على ما ثبت من جواز نقض العقد في جزء من الزمان وبقي الباقي.

__________________

(١) في (ص): «من موارد».

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٨.