درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۱: تنبیهات استصحاب ۴۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

اگر دو حادثه اتفاق افتاد که تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است که سه قول است و دو قول بیان شد.

قول سوم: صاحب جواهر و کاشف الغطاء: در این صورت توقف می‌شود و به هیچ اصلی عمل نمی‌شود.

شاهد: اطلاق کلام علماء.

دلیل: اثر شرعی، برای وصف تاخر است، یعنی باید اثبات شود مردن پدر بعد از مسلمان شدن پسر است و این تاخر اولا حالت سابقه ندارد و استصحاب نمی‌شود و ثانیا با اثبات عدم موت، موجب ثبوت اسلام نمی‌شود و الا اصل مثبت است.

۳

رد نظریه سوم

رد نظریه سوم: نکته: مقتضای دلیل و شاهد با یکدیگر سازگاری ندارند؛ اگر اصل در مجهول التاریخ جاری بشود و مستصحب دارای اثر شرعی باشد، شاهد، جاری شدن این اصل را نفی می‌کند (چون شاهد مطلق است و شامل جایی که مستصحب اثر شرعی داشته باشد یا نداشته باشد، می‌شود)، ولی دلیل، جاری شدن این اصل را نفی نمی‌کند (چون دلیل نمی‌گوید اگر مستصحب، اثر شرعی داشت، اصل جاری نمی‌شود، بلکه می‌گوید چون اثر، اثر وصف تاخر است، جاری نمی‌شود).

بعد شیخ انصاری می‌فرماید: منظور شما:

اول: اگر منظورتان این است احکام شرعی وصف تاخر بار نمی‌شود، این اصل مثبت است و حرف شما درست است.

دوم: اگر منظورتان این است که اصل مطلقا جاری نمی‌شود، کلامتان باطل است.

اما نسبت به شاهد: قبلا بطلان آن بیان کردیم.

۴

تطبیق رد نظریه سوم

وظاهر استدلاله (بعض الاساطین) إرادة ما ذكرنا: (بیان «ما»:) من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر و (عطف تفسیری است) كون المجهول (مثل موت پدر) متحقّقا بعد المعلوم (مثل اسلام پسر).

لكن ظاهر استشهاده (بعض الاساطین) بعدم (متعلق به استشهاد است) تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة (مسائل چهارگانه) (خبر ظاهر:) إرادةُ عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا (قید عدم است). فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان (جمعه)، فالأصل بقاء حياة ولده، (نتیجه:) فيحكم له (ولد) بإرث أبيه (ولد)، وظاهر هذا القائل (بعض الاساطین) عدم الحكم بذلك (ارث بردن از پدر)، و (عطف بر عدم است) كون حكمه (مثال) حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا (مثل جهل به تاریخ موت پسر) في عدم التوارث بينهما (پدر و پسر، بخاطر استصحاب عدم استحقاق ارث).

(رد دلیل:) وكيف كان (ظاهر دلیل و شاهد)، فإن أراد (از عدم ترتیب احکام) هذا القائل (بعض الاساطین) ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث (حادث مجهول) ـ كما هو (ترتیب) ظاهر المشهور ـ فإنكاره (بعض الاساطین، جریان اصل را) في محلّه (انکار).

وإن أراد (بعض الاساطین) عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث (حادث مجهول) و (عطف بر عدم است) وجود ضدّه (حادث) و (عطف بر تمسک است) ترتيب جميع آثاره (استصحاب) الشرعيّة في زمان الشكّ، فلا وجه لإنكاره (بعض الاساطین، جریان اصل را)؛ إذ لايعقل الفرق بين مستصحب (حیات ولد) عُلم بارتفاعه (مستصحب) في زمان وما لم يعلم.

(رد شاهد:) وأمّا ما ذكره: من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها (دو جمعه)، فقد عرفت ما (جوابهایی) فيه.

(خلاصه بعضی از نظریه شیخ انصاری:) فالحاصل: أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث (موت پدر که مجهول است) عن آخر (اسلام پسر) استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر (اسلام پسر).

فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب (حیات پدر) في زمان الحادث المعلوم (اسلام پسر) لا غيرها (احکام بقاء - صفت تاخر)، فإذا علم بتطهّره (فرد) في الساعة الاولى من النهار، وشكّ في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة (ساعة الاولی من النهار) أو بعدها (ساعة الاولی...)، فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة، لكن لا يلزم من ذلك (اصل) ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الاولى، كما تخيّله (ارتفاع) بعض الفحول (مرحوم بحر العلوم).

وإن كان (حادث الآخر) مجهولا كان حكمه (این صورت) حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا، وسيجيء توضيحه (فرع).

اشتباه السابق من الحدث والطهارة.

هذا ، مع أنّه لا يخفى ـ على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول ـ أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين (١) ـ تبعا لبعض الأساطين (٢) ـ مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين ، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.

وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا : من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد (٣) المعلوم.

لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا. فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.

وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٥ : ٢٦٩ ، و ٢ : ٣٥٣ و ٣٥٤.

(٢) وهو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ١٠٢.

(٣) في (ص) زيادة : «تحقّق».

ـ كما هو ظاهر المشهور ـ فإنكاره في محلّه.

وإن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث ووجود ضدّه وترتيب جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ ، فلا وجه لإنكاره ؛ إذ لا يعقل (١) الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان وما لم يعلم.

وأمّا ما ذكره : من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة الجمعتين وأخواتها ، فقد عرفت ما فيه (٢).

فالحاصل : أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.

فإن كان زمان حدوثه معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب في زمان الحادث المعلوم لا غيرها ، فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار ، وشكّ في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها ، فالأصل عدم الحدث فيما قبل الساعة (٣) ، لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحقّقة في الساعة الاولى ، كما تخيّله بعض الفحول (٤).

وإن كان مجهولا كان حكمه حكم أحد الحادثين المعلوم حدوث أحدهما إجمالا ، وسيجيء توضيحه (٥).

__________________

(١) في (ظ): «يعلم».

(٢) راجع الصفحة ٢٥١.

(٣) في (ص) زيادة : «الاولى».

(٤) قيل : هو السيّد بحر العلوم ، ولكن لم نعثر عليه في المصابيح.

(٥) في باب تعارض الاستصحابين ، الصفحة ٤٠٦.