درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۹۰: تنبیهات استصحاب ۴۶

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مطالب گذشت

 اگر دو حادثه اتفاق افتاده که یکی معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ هست، سه نظریه در آن وجود دارد، مثلا پدری است که یک پسر دارد که در اول ماه رمضان مسلمان شده و پدر فوت کرده و زمان آن مشخص نیست:

نظریه اول: شیخ انصاری: نسبت به مجهول التاریخ اصل جاری می‌شود اما اثبات تاخر نمی‌کند. در مثال بالا اصل عدم موت پدر در لحظه اسلام پسر جاری می‌شود اما با آن اثبات نمی‌شود که پدر بعد از مسلمان شدن مرده است چون اصل مثبت است.

نظریه دوم: مشهور: درباره مجهول التاریخ اصل جاری می‌شود و اثبات تاخر هم می‌شود، در مثال بالا با استصحاب عدم موت پدر زمان اسلام پسر، تاخر موت پدر از زمان اسلام پسر جاری می‌شود.

اشکال: این نظریه، نظریه مشهور نمی‌باشد. چون مشهور گفته‌اند اگر دو حادثه که یقین به اتفاق آنها داریم اما نمی‌دانیم کدام اول است و کدام دوم، باید توقف کرد و این شامل جایی که هر دو حادثه مجهول التاریخ باشند یا یکی مجهول التاریخ باشد، می‌شود.

۳

جواب اشکال

جواب شیخ به اشکال: اولا: این اطلاق ناظر به حالت اول است به دو دلیل:

دلیل اول: این اطلاق ظاهر و حکم فقهاء در مسئله ارث نص است و با این نص، در ظاهر تصرف می‌شود. به اینکه علماء گفته‌اند در جایی که دو حادث باشد... مطلق است و شامل ما نحن فیه می‌شود بوسیله اطلاق اما در ارث که یکی معلوم التاریخ است، علماء به نص حکم داده‌اند که ارث می‌برد و با این نص می‌گوئیم، ظاهر (اطلاق) فقط مربوط به جایی است که هر دو مجهول التاریخ باشد.

دلیل دوم: بسیاری از علماء صراحتا توقف را مربوط به حالت اول (هر دو مجهول التاریخ باشند) دانسته‌اند.

جواب دوم: اطلاق کلمات مشهور، حمل بر غفلت می‌شود، یعنی اطلاق توقف، ناشی از غفلت بوده است.

۴

تطبیق جواب اشکال

(جواب اشکال:) لكنّ الإنصاف: عدم الوثوق بهذا الإطلاق (اطلاق توقف)، (جواب اول:) بل هو (اطلاق) إمّا محمول على صورة الجهل بتأريخهما (حادثین) ـ وأحالوا (علماء) صورة العلم بتأريخ أحدهما (حادثین) على (متعلق به احالوا است) ما صرّحوا به («ما») في مقام آخر (مسئله ارث) ـ (جواب دوم:) أو على محامل أخر (مثل غفلت).

وكيف كان (اطلاق)، (دلیل اول بر جواب اول:) فحكمهم (علماء، به اثبات تاخر موت) في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره (موت) مع إطلاقهم (علماء) في تلك الموارد (موارد چهارگانه بالا)، من قبيل النصّ والظاهر (و با نص، تصرف در ظاهر می‌شود). (دلیل دوم بر جواب اول:) مع أنّ جماعة منهم (مشهور) نصّوا على تقييد (به حالت اول) هذا الإطلاق (اطلاق آوردن توقف) في موارد، كالشهيدين في الدروس والمسالك في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن (متعلق به رجوع است) الإذن في (متعلق به اذن است) بيع الرهن (عین مرهونه) على (متعلق به تقدم است) بيعه (رهن) وتأخّره (رجوع)، والعلاّمة الطباطبائيّ في مسألة اشتباه السابق من الحدث والطهارة.

هذا، (توضیح علی محامل آخر:) مع أنّه لا يخفى ـ على متتبّع موارد (جاهای ورود) هذه المسائل (چهار مسئله بالا) وشبهها (هذه المسائل) ممّا يرجع في حكمها (مسائل) إلى الاصول (اصول عملیه) ـ أنّ غفلة بعضهم (علماء) بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة (یک معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ) غيرُ عزيزة (زیاد است).

۵

نظریه سوم

نظریه سوم: صاحب جواهر و کاشف الغطاء: در این صورت، توقف می‌شود و به هیچ اصلی عمل نمی‌شود مثل جایی که هر دو مجهول التاریخ باشند.

شاهد: اطلاق کلام فقهاء در توقف.

دلیل: اثر شرعی برای وصف تاخّر است و تاخّر اولا حالت سابقه ندارد و اصل در آن جاری نمی‌شود و ثانیا با استصحاب عدم مجهول در حین معلوم، اثبات معلوم نمی‌شود، چون اصل مثبت است، در نتیجه اصلی جاری نمی‌شود.

۶

تطبیق نظریه سوم

الثاني: عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما (حادثین) بصورة جهل تأريخهما (دو حادث). وقد صرّح به (عدم عمل به اصل) بعض المعاصرين (صاحب جواهر) ـ تبعا لبعض الأساطين (کاشف الغطاء) ـ مستشهداً (حال بعض الاساطین است) على ذلك (عدم عمل به اصل) بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين، مستدلا على ذلك (عدم عمل به اصل) بأنّ التأخّر (تاخر مجهول از معلوم) ليس أمرا مطابقا للأصل.

بعض الموارد ، منها : مسألة اتّفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرّة رمضان واختلافهما في موت المورّث قبل الغرّة أو بعدها ، فإنّهم حكموا بأنّ القول قول مدّعي تأخّر الموت.

نعم ، ربما يظهر من إطلاقهم التوقّف في بعض المقامات ـ من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما ـ عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر ، كمسألة اشتباه تقدّم الطهارة أو الحدث ، ومسألة اشتباه الجمعتين ، واشتباه موت المتوارثين ، ومسألة اشتباه تقدّم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخّره عنه ، وغير ذلك.

لكنّ الإنصاف : عدم الوثوق بهذا الإطلاق ، بل هو إمّا محمول على صورة الجهل بتأريخهما ـ وأحالوا صورة العلم بتأريخ أحدهما على ما صرّحوا به في مقام آخر ـ أو على محامل أخر.

وكيف كان ، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام وتأخّره مع إطلاقهم في تلك الموارد ، من قبيل النصّ والظاهر. مع أنّ جماعة منهم نصّوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد ، كالشهيدين في الدروس (١) والمسالك (٢) في مسألة الاختلاف في تقدّم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخّره ، والعلاّمة الطباطبائيّ (٣) في مسألة

__________________

(١) الدروس ٣ : ٤٠٩.

(٢) المسالك ٤ : ٧٨.

(٣) حيث قال في منظومته في الفقه ـ الدرّة النجفيّة : ٢٣ ـ :

وإن يكن يعلم كلّ منهما

مشتبها عليه ما تقدّما

فهو على الأظهر مثل المحدث

إلاّ إذا عيّن وقت الحدث

اشتباه السابق من الحدث والطهارة.

هذا ، مع أنّه لا يخفى ـ على متتبّع موارد هذه المسائل وشبهها ممّا يرجع في حكمها إلى الاصول ـ أنّ غفلة بعضهم بل أكثرهم عن مجاري الاصول في بعض شقوق المسألة غير عزيزة.

الثاني : عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تأريخ أحدهما بصورة جهل تأريخهما. وقد صرّح به بعض المعاصرين (١) ـ تبعا لبعض الأساطين (٢) ـ مستشهدا على ذلك بعدم تفصيل الجماعة في مسألة الجمعتين والطهارة والحدث وموت المتوارثين ، مستدلا على ذلك بأنّ التأخّر ليس أمرا مطابقا للأصل.

وظاهر استدلاله إرادة ما ذكرنا : من عدم ترتيب أحكام صفة التأخّر وكون المجهول متحقّقا بعد (٣) المعلوم.

لكن ظاهر استشهاده بعدم تفصيل الأصحاب في المسائل المذكورة إرادة عدم ثمرة مترتّبة على العلم بتأريخ أحدهما أصلا. فإذا فرضنا العلم بموت زيد في يوم الجمعة ، وشككنا في حياة ولده في ذلك الزمان ، فالأصل بقاء حياة ولده ، فيحكم له بإرث أبيه ، وظاهر هذا القائل عدم الحكم بذلك ، وكون حكمه حكم الجهل بتأريخ موت زيد أيضا في عدم التوارث بينهما.

وكيف كان ، فإن أراد هذا القائل ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث

__________________

(١) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٥ : ٢٦٩ ، و ٢ : ٣٥٣ و ٣٥٤.

(٢) وهو كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ١٠٢.

(٣) في (ص) زيادة : «تحقّق».