درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۸۰: تنبیهات استصحاب ۳۶

 
۱

خطبه

۲

کلام صاحب فصول و رد آن

صاحب فصول دو دلیل بر عدم حجیت اصل مثبت ذکر کرده است:

دلیل اول: تعارض؛ اگر استصحاب لازم غیر شرعی را اثبات کند، با اصل دیگری تعارض می‌کند و آن اصالت عدم لازم است و بعد از تعارض هر دو تساقط می‌کنند، در نتیجه وجهی برای حجیت اصل مثبت نیست.

مثال: فردی تیری به دیگری می‌اندازد و مانعی از برخورد نبود و بعد نشست، حال استصحاب عدم مانع می‌کند و با آن اثبات می‌کند قتل محقق شده است، حال این استصحاب عدم مانع با اصل عدم قتل تعارض می‌کنند و تساقط، پس اصل مثبت حجت نیست.

دلیل دوم: محتوای اخبار؛ محتوای روایات این است که فقط آثار شرعیه بدون واسطه در استصحاب بار می‌شود و آثار غیر شرعیه یا آثار شرعیه با واسطه بار نمی‌شوند.

مرحوم شیخ از این کلام جواب می‌دهند:

جواب از دلیل اول: اگر استصحاب بتواند لازم غیر شرعی را اثبات کند، نوبت به تعارض نمی‌رسد. چون این استصحاب، حاکم بر اصل عدم لازم می‌باشد.

مثلا اگر فردی استصحاب عدم المانع کرد و قتل را ثابت کند، دیگر اصل عدم قتل جاری نمی‌شود، چون عدم قتل مسبب از تحقق مانع و عدم مانع است و با استصحاب ثبوت عدم المانع کرد، پس استصحاب دوم جاری نمی‌شود.

جواب از دلیل دوم: در این کلام صاحب فصول، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این روایات، حجیت اصل مثبت را اثبات نمی‌کند، در این صورت با دلیل اولشان تناقض دارد. چون اگر روایات، اصل مثبت را اثبات نمی‌کند، باید گفت که اصل مثبت حجت نیست، حال شما چگونه در دلیل اول گفتید استصحاب با اصل عدم لازم تعارض می‌کنند، بلکه استصحاب جاری نیست دیگر و اصل عدم لازم بدون معارض باقی می‌ماند.

احتمال دوم: روایات، حجیت اصل مثبت را اثبات نمی‌کند و دلیل اول صاحب فصول، ناظر به اماره بودن استصحاب است. در این صورت دلیل اول اشتباه می‌باشد، چون استصحاب با اصل عدم لازم تعارض نمی‌کنند، چون بعد از اینکه با استصحاب عدم المانع، ظن به قتل پیدا کرد، دیگر نمی‌تواند با اصل عدم لازم، ظن به عدم قتل پیدا کند، چون هر دو ظن آور هستند که در این صورت اصل عدم قتل، لا حجت می‌باشد و نمی‌تواند با حجت تعارض کند.

۳

تطبیق کلام صاحب فصول و رد آن

وقد استدلّ بعض (صاحب فصول) ـ تبعا لكاشف الغطاء ـ على (متعلق به استدل است) نفي الأصل المثبت (استصحاب عدم المانع و اثبات قتل)، (دلیل اول:) بتعارض (متعلق به استدل است) الأصل في جانب الثابت (عدم المانع) والمثبَت (قتل)، فكما أنّ الأصل (استصحاب) بقاء الأوّل (ثابت)، كذلك الأصل (استصحاب) عدم الثاني (مثبت). قال: 

(دلیل دوم:) وليس في أخبار الباب (استصحاب) ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك (امر غیر شرعی)؛ لأنّها (اخبار استصحاب) مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة، دون العاديّة (و العقلیه) وإن استتبعت (اثر عادی و عقلی) أحكاما شرعيّة، انتهى.

أقول: (رد دلیل اول:) لاريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم (عدم الحائل) قابل لإثبات اللازم العاديّ (لازم غیر شرعی) لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم (عدم قتل)؛ لأنّه (اصل در ملزوم) حاكم عليها (اصل عدم لازم)، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به («ما») هذا المستدلّ ـ (بیان ما اعترف:) من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية، فلو بُني على المعارضة (بین اصل سببی و مسببی) لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة (نجاست) والعاديّة (قتل)؛ لأنّ الكلّ (هم لازم شرعی و هم لازم عادی و عقلی) أحكام للمستصحب (عدم تذکیه - عدم المانع) مسبوقة بالعدم.

(رد دلیل دوم:) وأمّا قوله: «ليس في أخبار الباب... الخ».

إن أراد (صاحب فصول) بذلك (جمله) عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة (حجیت اصل مثبت)، فهو (مراد) مناف لما ذكره من التعارض؛ إذ يبقى حينئذ (حین عدم دلالة الاخبار) أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ (قتل) سليما عن المعارض.

وإن أراد تتميم الدليل الأوّل، (توضیح تتمیم:) بأن يقال: إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار (ظن) فالأصل يتعارض من الجانبين، وإن كانت الأخبار فلا دلالة فيها (اخبار، بر حجیت اصل مثبت)، ففيه (مراد): أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو (غیر الاخبار) الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ (جواب اذا:) لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم (عدم المانع) يوجب الظنّ باللازم (قتل) ولو كان عاديّا، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم (قتل) بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه (لازم) (عدم الحائل)، 

لعلاقة ، وبين أن يكون اتفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة.

وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العاديّ كالمثالين ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين ، فيثبت به (١) القتل الذي هو إزهاق الحياة ، وكاستصحاب عدم الاستحاضة المثبت لكون الدم الموجود حيضا ـ بناء على أنّ كلّ دم ليس باستحاضة حيض شرعا ـ وكاستصحاب عدم الفصل الطويل المثبت لاتّصاف الأجزاء المتفاصلة ـ بما لا يعلم معه فوات الموالاة ـ بالتوالي (٢).

ما استدلّ به صاحب الفصول على عدم حجّية الأصل المثبت

وقد استدلّ بعض (٣) ـ تبعا لكاشف الغطاء (٤) ـ على نفي الأصل المثبت ، بتعارض الأصل في جانب الثابت والمثبت ، فكما أنّ الأصل بقاء الأوّل ، كذلك الأصل عدم الثاني. قال :

__________________

(١) «به» من (ظ).

(٢) في حاشية (ص) زيادة ما يلي : «بيان ذلك أنّ استصحاب الشيء لو اقتضى لازمه الغير الشرعي عارضه أصالة عدم ذلك اللازم ، فيتساقطان في مورد التعارض ، توضيح ذلك : أنّه لو فرضنا ثبوت موت زيد باستصحاب حياة عمرو ، عارضه أصالة حياة زيد ، فيتساقطان بالنسبة إلى موت زيد. نعم ، يبقى أصالة حياة عمرو بالنسبة إلى غير موت زيد سليما عن المعارض».

(٣) هو صاحب الفصول.

(٤) انظر كشف الغطاء : ٣٥.

وليس في أخبار الباب ما يدلّ على حجّيّته بالنسبة إلى ذلك ؛ لأنّها مسوقة لتفريع الأحكام الشرعيّة ، دون العاديّة وإن استتبعت أحكاما شرعيّة (١) ، انتهى.

المناقشة في ما أفاده صاحب الفصول

أقول : لا ريب في أنّه لو بني على أنّ الأصل في الملزوم قابل لإثبات اللازم العاديّ لم يكن وجه لإجراء أصالة عدم اللازم ؛ لأنّه حاكم عليها ، فلا معنى للتعارض على ما هو الحقّ واعترف به هذا المستدلّ (٢) ـ من حكومة الأصل في الملزوم على الأصل في اللازم ـ فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة (٣) عدم التذكية ، فلو (٤) بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة والعاديّة ؛ لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

وأمّا قوله : «ليس في أخبار الباب ... الخ».

إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة ، فهو مناف لما ذكره من التعارض ؛ إذ يبقى حينئذ أصالة عدم اللازم الغير الشرعيّ سليما عن المعارض.

وإن أراد تتميم الدليل الأوّل ، بأن يقال : إنّ دليل الاستصحاب إن كان غير الأخبار فالأصل يتعارض من الجانبين ، وإن كانت الأخبار

__________________

(١) الفصول : ٣٧٨.

(٢) اعترف به صاحب الفصول في الفصول : ٣٧٧ ، وكذا كاشف الغطاء في كشف الغطاء : ٣٥.

(٣) كذا في النسخ ، والمناسب : «أصالة».

(٤) كذا في النسخ ، والمناسب : «ولو».

فلا دلالة فيها ، ففيه : أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ـ وهو الظنّ النوعيّ الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ـ لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديّا ، ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه ، كيف! ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم ، فلا يؤثّر في ترتّب اللوازم الشرعيّة أيضا.

وجوب الالتزام بالاصول المثبتة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ

ومن هنا يعلم : أنّه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة ؛ لعدم انفكاك الظنّ بالملزوم عن الظنّ باللازم ، شرعيّا كان أو غيره.

إلاّ أن يقال : إنّ الظنّ الحاصل من الحالة السابقة حجّة في لوازمه الشرعيّة دون غيرها.

لكنّه إنّما يتمّ إذا كان دليل اعتبار الظنّ مقتصرا فيه على ترتّب بعض اللوازم دون آخر ـ كما إذا دلّ الدليل على أنّه يجب الصوم عند الشكّ في هلال رمضان بشهادة عدل ، فلا يلزم منه جواز الإفطار بعد مضيّ ثلاثين من ذلك اليوم ـ أو كان بعض الآثار ممّا لا يعتبر فيه مجرّد الظنّ ، إمّا مطلقا ـ كما إذا حصل من الخبر الوارد في المسألة الفرعيّة ظنّ بمسألة اصوليّة ، فإنّه لا يعمل فيه بذلك الظنّ ؛ بناء على عدم العمل بالظنّ في الاصول ـ ، وإمّا في خصوص المقام ، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها ، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.

فروع تمسّكوا فيها بالاصول المثبتة

ولعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء والمتأخّرين بالاصول المثبتة في كثير من الموارد :