درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۱: تنبیهات استصحاب ۱۷

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در کلام مرحوم نراقی بود که فرمود که اگر مستصحب امر شرعی بود، استصحاب اعتبار ندارد چون دو استصحاب پیدا می‌شود و تعارض و تساقط می‌کنند. مثلا شارع در روز پنج شنبه می‌گوید روز جمعه بشین و ما یقین داریم که تا ظهر جلوس واجب است و در بعد از ظهر شک داریم، در اینجا دو استصحاب داریم: استصحاب وجوب جلوس؛ استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از امر.

شیخ انصاری فرمودند این کلام سه اشکال دارد:

اشکال اول: نسبت به الی الزوال، سه احتمال است:

احتمال اول: قید برای وجوب یا جلوس یوم الجمعه باشد که جلوس الی الزوال یک موضوع است و جلوس بعد الزوال موضوع دیگر است.

طبق این احتمال، استصحاب وجوب جاری نمی‌شود، بلکه استصحاب عدم وجوب جاری می‌شود.

۳

ادامه اشکال اول شیخ انصاری به محقق نراقی

احتمال دوم: الی الزوال، ظرف برای وجوب یا جلوس یوم الجمعه باشد، در این صورت، یک موضوع بیشتر نیست و دو موضوع نمی‌شود.

طبق این احتمال، استصحاب وجوب، جاری می‌شود، چون یک موضوع است و شک در بقاء وجوددارد و استصحاب عدم وجوب، جاری نمی‌شود، چون عدم وجوب جلوس، با امر شارع، تبدیل به وجوب جلوس شد و این وجوب مردد است که تا ظهر باشد یا تا شب باشد.

نکته: قبلا فردی به مرحوم نراقی اشکال گرفت و مرحوم نراقی جواب داد، حال شیخ می‌گوید اشکال به مرحوم نراقی درست است. مرحوم نراقی فرمودند نسبت به جلوس بعد از ظهر، دو یقین داریم، مستشکل گفت، یقین به وجوب، متصل به بعداز ظهر است و همان استصحاب می‌شود اما مرحوم نراقی جواب داد که دو یقین و یک شک، هر سه وصل به هم هستند و هیچ کدام اولویت ندارد. حال شیخ می‌گوید اشکال درست است، چون با امر شارع، بلافاصله می‌گوئیم تا ظهر جلوس واجب است و بعد از آن شک است و وجوب جلوس، استصحاب می‌شود و عدم وجوب جلوس که قبل از امر بوده، با وجوب جلوس از بین رفته است.

احتمال سوم: الی الزوال، مردد بین قید و ظرف است که در این صورت استصحاب وجوب و عدم وجوب، جاری نمی‌شود. چون احتمال مخالف وجود دارد.

حال اشکال این است که در هیچکدام از سه صورت، دو استصحاب جاری نمی‌شود تا تعارض شکل بگیرد.

بیان دوم اشکال اول: مرحوم نراقی دو استصحاب جاری کرد و اگر استصحاب وجوب جاری شود، گویا زمان ظرف است و اگر استصحاب عدم وجوب جاری شود، گویا زمان، قید است و زمان نمی‌تواند در یک آن، هم ظرف باشد و هم قید.

۴

تطبیق ادامه اشکال اول شیخ انصاری به محقق نراقی

(احتمال دوم:) وإن لوحظ الزمان (الی الزوال) ظرفا لوجوب الجلوس (یا متعلق جلوس «جلوس یوم الجمعه») فلا مجال لاستصحاب العدم (عدم وجوب جلوس)؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود (وجوب جلوس) المردّد بين كونه (وجوب) في قطعة خاصّة من الزمان (الی الزوال) وكونه (وجود) أزيد (تا شب باشد)، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان (وجوب جلوس الی الزوال) لا بدّ من إبقائه (متیقن)، فلا وجه لاعتبار العدم السابق (عدم وجوب).

وما (جوابی) ذكره (نراقی، جواب را «ص ۲۰۹، سطر ۷») قدس‌سره: (بیان «ما»:) من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم (عدم وجوب جلوس) يوم الخميس، مدفوع: بأنّ ذلك (شک در وجوب جلوس بعد الزوال) أيضا (مثل یقین به عدم وجوب جلوس) ـ حيث كان (شک در وجوب جلوس بعد از زوال) مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوالـ مهمل بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث (وجوب جلوس) لايعلم مدّة بقائه (حادث)، كما لو شُكّ قبل حدوث حادث في مدّة بقائه (حادث).

والحاصل: أنّ الموجود (وجوب جلوس) في الزمان الأوّل (الی الزوال)، إن لوحظ (موجود) مغايرا من حيث القيود (الی الزوال) المأخوذة فيه (موجود) للموجود الثاني، فيكون الموجود الثاني (وجوب جلوس بعد الزوال) حادثا مغايرا للحادث الأوّل (وجوب جلوس الی الزوال)، فلا مجال لاستصحاب الموجود؛ إذ لا يتصوّر البقاء لذلك الموجود (وجوب جلوس الی الزوال) بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته (ذلک الموجود).

(احتمال دوم:) وإن لوحظ (موجود اول) متّحدا مع الثاني لا مغايرا له (الثانی) إلاّ من حيث ظرفه (الثانی) الزمانيّ، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود (عدم وجوب الجلوس)؛ لأنّه (عدم) انقلب إلى الوجود.

(بیان دوم:) وكأنّ المتوهّم (محقق نراقی) ينظر (محقق نراقی) في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشكّ، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود (وجوب جلوس) وجعل كلّ واحد منها (وجودات) بملاحظة تحقّقه (کل) في زمان مغايرا للآخر، فيؤخذ بالمتيقّن منها (وجودات) (وجوب جلوس قبل الزوال) ويحكم على المشكوك منها (وجودات) بالعدم.

وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم ؛ لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان وكونه أزيد ، والمفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه ، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

وما ذكره قدس‌سره : من أنّ الشكّ في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس ، مدفوع : بأنّ ذلك (١) أيضا ـ حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال ـ مهمل بحكم الشارع بإبقاء كلّ حادث لا يعلم مدّة بقائه ، كما لو شكّ قبل حدوث حادث في مدّة بقائه.

والحاصل : أنّ الموجود في الزمان الأوّل ، إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني ، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل ، فلا مجال لاستصحاب الموجود (٢) ؛ إذ لا يتصوّر البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأوّل من مقوّماته.

وإن لوحظ متّحدا مع الثاني لا مغايرا له إلاّ من حيث ظرفه الزمانيّ ، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود ؛ لأنّه انقلب إلى الوجود.

وكأنّ المتوهّم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشكّ ، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود وجعل كلّ

__________________

(١) في (ت) و (ظ) و (ه) زيادة : «الشكّ».

(٢) في (ظ) و (ه): «الوجود».

واحد منها بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر ، فيؤخذ بالمتيقّن منها ويحكم على المشكوك منها (١) بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه : أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلاّ استصحاب وجوده ؛ لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلاّ استصحاب العدم ؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد لا يستلزم انتقاض المطلق (٢) ، والأصل عدم الانتقاض ، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره.

مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره ، من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشكّ في الرافع ، غير مستقيم ؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة ، وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضى استعدادها ، فليس الشكّ متعلّقا بمقدار سببيّة السبب. وكذا الكلام في سببيّة ملاقاة البول للنجاسة عند الشكّ في ارتفاعها بالغسل مرّة.

فإن قلت : إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعيّ قبل المذي ، وشككنا في الحكم بوجودها بعده ، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت : لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشكّ في ثبوت

__________________

(١) لم ترد «منها» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «لأنّ انتقاض العدم بالوجود المقيّد لا يستلزم انتقاضه بالمطلق».