درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۶۲: تنبیهات استصحاب ۱۸

 
۱

خطبه

۲

اشکالات شیخ بر مرحوم نراقی

مرحوم شیخ فرمودند بر مرحوم نراقی سه اشکال وارد است که یک اشکال بیان شد.

اشکال اول: درباره الی الزوال سه احتمال است:

اول: قید باشد که استصحاب وجودی جاری نمی‌شود.

دوم: ظرف باشد که استصحاب عدمی جاری نمی‌شود.

سوم: مردد باشد که هیچ استصحابی جاری نمی‌شود.

پس تعارض بین دو استصحاب معنا ندارد.

اشکال دوم: درباره شک در مذی، دو احتمال است:

احتمال اول: یحتمل که از قبیل شک در رافع باشد، به اینکه شارع وضو را شرط برای طهارت قرار داده و با وضو، طهارت حاصل می‌شود و یقین داریم که اگر مانعی حاصل نشود تا قیامت می‌تواند این طهارت باقی بماند، حال با آمدن مذی، شک داریم که مانعی آمد یاخ یر.

طبق این احتمال، استصحاب طهارت جاری می‌شود و استصحاب عدم جعل سببیت (قبل از شرع، وضو، سبب برای طهات نبود و الان هم همان را استصحاب می‌کنیم)، جاری نمی‌شود. چون شکی که در اینجا است، مجرای استصحاب عدم جعل سببیت نیست (در اینجا شک در رافع وجود دارد و مجرای استصحاب عدم جعل سببیت نیست) و شکی که مجرای استصحاب عدم جعل سببیت است، اینجا نیست (چون شک باید در مقدار سببیت سبب باشد که می‌شود شک در مقتضی و در اینجا شک در مقتضی نیست).

احتمال دوم: یحتمل که از قبیل شک در مقتضی باشد، به اینکه وضو سبب برای طهارت است اما نمی‌دانیم که سبب بودن وضو برای طهارت تا ابد است یا تا یک مقدار خاصی است که به این شک در مقتضی گفته می‌شود.

طبق این احتمال، استصحاب عدم جعل شیء رافعا، جاری نمی‌شود. چون شکی در اینجا است، مجرای استصحاب عدم جعل الشیء رافعا نیست (شک در مقدار سببیت سبب) و شکی که مجرای استصحاب عدم جعل الشیء رافعا است (شک در رافع با علم به مقدار سببیت سبب)، اینجا نیست.

۳

ادامه تطبیق اشکالات شیخ بر مرحوم نراقی

وملخّص الكلام في دفعه (کلام نراقی): أنّ الزمان (الی الزوال) إن اخذ (زمان) ظرفاً للشيء (وجوب - جلوس یوم الجمعه) فلا يجري إلاّ استصحاب وجوده (شیء)؛ لأنّ العدم (عدم وجوب جلوس) انتقض بالوجود (وجوب جلوس) المطلق (مقید به زمان نیست و مردد است در زمان)، وقد حكم عليه (وجود مطلق) بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب. وإن اخذ (زمان) قيدا له (شیء) فلا يجري إلاّ استصحاب العدم (عدم وجوب جلوس)؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد (صفت وجود است) (وجوب جلوس الی الزوال) لا يستلزم انتقاض المطلق (عدم وجوب جلوس، والأصل عدم الانتقاض، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره (وجوب صوم یوم الجمعه).

(اشکال دوم:) وأمّا ثانيا: فلأنّ ما ذكره (محقق نراقی، مطلب را)، (بیان «ما»:) من استصحاب عدم الجعل (عدم جعل سببیت) و (عطف بر جعل است) السببيّة في صورة الشكّ في الرافع، غيرُمستقيم؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة، وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضى استعدادها (طهارت)، (جواب اذا:) فليس الشكّ متعلّقا بمقدار سببيّة السبب. وكذا الكلام في سببيّة ملاقاة البول للنجاسة عند الشكّ في ارتفاعها (نجاست) بالغسل مرّة.

فإن قلت: إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن (طهارت) مجعولة أصلا، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعيّ (طهارت بعد الوضو) قبل المذي، وشككنا في الحكم بوجودها (طهارت) بعده (مذی)، والأصل عدم ثبوتها (طهارت بعد المذی) بالشرع.

(تکرار احتمال اول و ذکر احتمال دوم:) قلت: لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشكّ في ثبوت الطهارة بعد المذي، الشكّ في مقدار تأثير المؤثّر (شک در مقتضی) ـ وهو (موثر) الوضوء ـ و (عطف بر الشک است) أنّ المتيقّن تأثيره (وضوع مع عدم المذي لا مع وجوده (مذی)، أو (شک در رافع:) أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ (طهارت) لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلى الأوّل (شک در مقتضی)، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا (استصحاب سوم)؛ (علت برای اینکه جای استصحاب عدم سببیت است:) لأنّ المتيقّن تأثير السبب (وضو) مع عدم ذلك الشيء (مذی)، والأصل عدم التأثير مع وجوده (شیء)،

واحد منها بملاحظة تحقّقه في زمان مغايرا للآخر ، فيؤخذ بالمتيقّن منها ويحكم على المشكوك منها (١) بالعدم.

وملخّص الكلام في دفعه : أنّ الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلاّ استصحاب وجوده ؛ لأنّ العدم انتقض بالوجود المطلق ، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلّة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلاّ استصحاب العدم ؛ لأنّ انتقاض عدم الوجود المقيّد لا يستلزم انتقاض المطلق (٢) ، والأصل عدم الانتقاض ، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره.

مناقشة ثانية فيما أفاده النراقي

وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره ، من استصحاب عدم الجعل والسببيّة في صورة الشكّ في الرافع ، غير مستقيم ؛ لأنّا إذا علمنا أنّ الشارع جعل الوضوء علّة تامّة لوجود الطهارة ، وشككنا في أنّ المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرّة بمقتضى استعدادها ، فليس الشكّ متعلّقا بمقدار سببيّة السبب. وكذا الكلام في سببيّة ملاقاة البول للنجاسة عند الشكّ في ارتفاعها بالغسل مرّة.

فإن قلت : إنّا نعلم أنّ الطهارة بعد الوضوء قبل الشرع لم تكن مجعولة أصلا ، وعلمنا بحدوث هذا الأمر الشرعيّ قبل المذي ، وشككنا في الحكم بوجودها بعده ، والأصل عدم ثبوتها بالشرع.

قلت : لا بدّ من أن يلاحظ حينئذ أنّ منشأ الشكّ في ثبوت

__________________

(١) لم ترد «منها» في (ظ) ، وشطب عليها في (ت).

(٢) وردت العبارة في (ظ) هكذا : «لأنّ انتقاض العدم بالوجود المقيّد لا يستلزم انتقاضه بالمطلق».

الطهارة بعد المذي ، الشكّ في مقدار تأثير المؤثّر ـ وهو الوضوء ـ وأنّ المتيقّن تأثيره مع عدم المذي لا مع وجوده ، أو أنّا نعلم قطعا تأثير الوضوء في إحداث أمر مستمرّ لو لا ما جعله الشارع رافعا. فعلى الأوّل ، لا معنى لاستصحاب عدم جعل الشيء رافعا ؛ لأنّ المتيقّن تأثير السبب مع عدم ذلك الشيء ، والأصل عدم التأثير مع وجوده ، إلاّ أن يتمسّك باستصحاب وجود المسبّب ، فهو نظير ما لو شكّ في بقاء تأثير الوضوء المبيح ـ كوضوء التقيّة بعد زوالها ـ لا من قبيل الشكّ في ناقضيّة المذي. وعلى الثاني ، لا معنى لاستصحاب العدم ؛ إذ لا شكّ في مقدار تأثير المؤثّر حتّى يؤخذ بالمتيقّن.

مناقشة ثالثة فيما أفاده النراقي قدس‌سره

وأمّا ثالثا : فلو سلّم جريان استصحاب العدم حينئذ ، لكن ليس استصحاب عدم جعل الشيء رافعا حاكما على هذا الاستصحاب ؛ لأنّ الشكّ في أحدهما ليس مسبّبا عن الشكّ في الآخر ، بل مرجع الشكّ فيهما إلى شيء واحد ، وهو : أنّ المجعول في حقّ المكلّف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم ، يستقيم ذلك فيما إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجيّ ـ أعني وجود المزيل وعدمه ـ لأنّ الشكّ في كون المكلّف حال الشكّ مجعولا في حقّه الطهارة أو الحدث مسبّب عن الشكّ في تحقّق الرافع ، إلاّ أنّ الاستصحاب مع هذا العلم الإجماليّ بجعل أحد الأمرين في حقّ المكلّف غير جار (١).

__________________

(١) في (ص) زيادة : «فتأمّل».