الوجوديّ ؛ وإلاّ لدلّ تقييد كثير منهم العنوان ب «استصحاب حال الشرع» ، على اختصاص النزاع بغير الامور الخارجيّة.
وممّن يظهر منه دخول العدميّات في محلّ الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه (١) ، بل لعلّه صريح في ذلك بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب (٢).
وأصرح من ذلك في عموم محلّ النزاع ، استدلال النافين في كتب الخاصّة (٣) والعامّة (٤) : بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بيّنة النافي ؛ لاعتضاده (٥) بالاستصحاب ، واستدلال المثبتين ـ كما في المنية ـ : بأنّه لو لم يعتبر الاستصحاب لا نسدّ باب استنباط الأحكام من الأدلّة ؛ لتطرّق احتمالات فيها لا تندفع إلاّ بالاستصحاب (٦).
وممّن أنكر الاستصحاب في العدميّات صاحب المدارك ؛ حيث أنكر اعتبار استصحاب عدم التذكية الذي تمسّك به الأكثر لنجاسة الجلد المطروح (٧).
التتبّع يشهد بعدم خروج العدميّات عن محلّ النزاع
وبالجملة : فالظاهر أنّ التتبّع يشهد بأنّ العدميّات ليست خارجة
__________________
(١) راجع الصفحة ٢٨.
(٢) انظر الرسائل الاصوليّة : ٤٢٣.
(٣) انظر ما نقله العلاّمة في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٠٧.
(٤) انظر ما نقله العضدي في شرح مختصر الاصول ٢ : ٤٥٤.
(٥) كذا في النسخ ، والمناسب : «لاعتضادها» ؛ لرجوع الضمير إلى البيّنة.
(٦) منية اللبيب ؛ للعميدي (مخطوط) : الورقة ١٨١.
(٧) انظر المدارك ٢ : ٣٨٧.