وهو ـ مع ضعف سنده (١) ـ لا يدلّ على مطلوبه؛ لجواز استناد الحكم إلى التيمّم.
﴿ ويُستحبّ قضاء النوافل الراتبة ﴾ اليوميّة استحباباً مؤكَّداً ، وقد رُوي «أنّ من تركه تشاغلاً بالدنيا لقى اللّٰه مستخِفّاً متهاوناً مضيِّعاً لسنّة رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله» (٢).
﴿ فإن عجز ﴾ عن القضاء ﴿ تصدّق ﴾ عن كلّ ركعتين بمُدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ، فإن عجز فعن صلاة الليل بمُدٍّ وعن صلاة النهار بمُدٍّ ، فإن عجز فعن كلّ يوم بمُدٍّ. والقضاء أفضل من الصدقة.
﴿ ويجب على الوليّ ﴾ وهو الولدُ الذكر الأكبر ، وقيل : كلّ وارثٍ مع فقده (٣) ﴿ قضاءُ ما فات أباه ﴾ من الصلاة ﴿ في مرضه ﴾ الّذي مات فيه.
﴿ وقيل ﴾ : ما فاته ﴿ مطلقاً (٤) وهو أحوط ﴾ وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته (٥) وفي الذكرى نقل عن المحقّق وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه ، ونفى عنه البأس ، ونقل عن شيخه عميد الدين نُصرته (٦).
____________________
(١) وضعفه لوقوع الفطحيّين في سنده. اُنظر المسالك ٧ : ٢٢١.
(٢) الوسائل ٣ : ٥٥ ، الباب ١٨ من أبواب عداد الفرائض ، الحديث ٢ ، مع تفاوتٍ في اللفظ.
(٣) قاله المفيد في صيام المقنعة : ٣٥٣ ، واختاره الشهيد في الدروس ١ : ٢٨٩ ، وحكاه العلّامة في المختلف ٣ : ٥٣١ ـ ٥٣٢ عن ابن الجنيد وابني بابويه وابن البرّاج.
(٤) نسبه الشهيد قدسسره إلى ظاهر الشيخين وابن أبي عقيل وابن البرّاج وابن حمزة والعلّامة في أكثر كتبه ، راجع الذكرى ٢ : ٤٤٦.
(٥) الدروس ١ : ١٤٦.
(٦) الذكرى ٢ : ٤٤٧.