﴿ فإن عجز ﴾ عن الإ يماء به ﴿ غمّض عينيه لهما * ﴾ مُزيداً للسجود تغميضاً ﴿ وفتَحَهما ﴾ بالفتح ﴿ لرفعهما ﴾ وإن لم يكن مُبصراً مع إمكان الفتح قاصداً بالأبدال تلك الأفعال ، وإلّا أجرى الأفعال على قلبه ، كلّ واحدٍ في محلّه ، والأذكارَ على لسانه ، وإلّا أخطرها بالبال.
ويلحق البدلَ حكمُ المبدل في الركنيّة زيادةً ونقصاناً مع القصد ، وقيل : مطلقاً (١).
﴿ والنيّة ﴾ وهي القصد إلى الصلاة المعيّنة ، ولمّا كان القصد متوقّفاً على تعيين المقصود بوجهٍ ليمكن توجّه القصد إليه اعتُبر فيها إحضارُ ذاتِ الصلاة وصفاتِها المميّزة لها حيث تكون مشتركة ، والقصدُ إلى هذا المعيَّن مُتقرّباً.
ويلزم من ذلك كونُها ﴿ معيّنة الفرض ** ﴾ من ظهرٍ أو عصرٍ أو غيرهما ﴿ والأداء ﴾ إن كان فَعَلها في وقتها ﴿ أو القضاء ﴾ إن كان في غير وقتها ﴿ والوجوب ﴾ والظاهر أنّ المراد به المجعول غايةً؛ لأنّ قصد الفرض يستدعي تميّز (٢) الواجب. مع احتمال أن يريد به الواجب المميِّز ، ويكون الفرض إشارةً إلى نوع الصلاة؛ لأنّ الفرض قد يراد به ذلك ، إلّا أنّه غير مصطلح شرعاً ، ولقد كان أولى (٣) بناءً على أنّ الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه ، كما نبّه عليه المصنّف
____________________
(*) في (س) و (ق) : بهما.
(١) استظهره في مفتاح الكرامة (٢ : ٣١٣) من المقاصد العليّة للمؤلّف قدسسره ، والظاهر عدم عثوره على قائل به صريحاً.
(**) في (س) : للفرض.
(٢) في (ف) و (ر) : تمييز.
(٣) يعني الاحتمال الثاني.