﴿ والفصل بينهما بركعتين ﴾ ولو من الراتبة ﴿ أو سجدةٍ أو جلسةٍ ﴾ والنصّ ورد بالجلوس (١) ويمكن دخول السجدة فيه (٢) فإنّها جلوس وزيادة مع اشتمالها على مزيّةٍ زائدة ﴿ أو خُطوةٍ ﴾ ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثاً (٣) لكنّها مشهورة ﴿ أو سَكتَةٍ ﴾ وهي مرويّةٌ في المغرب خاصّةً (٤) ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة (٥) وقد ورد النصّ بالفصل بتسبيحة (٦) فلو ذكرها كان حسناً.
﴿ ويختصّ المغرب بالأخيرتين * ﴾ الخُطوة والسكتة ، أمّا السكتة فمرويّةٌ فيه (٧) وأمّا الخطوة فكما تقدّم. وروي فيه الجلسة وأ نّه إذا فعلها كان كالمُتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه (٨) فكان ذكرها أولى.
﴿ ويكره الكلام في خلالهما ﴾ خصوصاً الإقامة ، ولا يعيده به ما لم يخرج (٩) عن الموالاة. ويعيدها به مطلقاً على ما أفتى به المصنّف (١٠)
____________________
(١) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة.
(٢) بل السجدة أيضاً منصوصة ، راجع الحديث ١٤ و ١٥ من المصدر السابق.
(٣) الذكرى ٣ : ٢٤١.
(٤) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٧.
(٥) الذكرى ٣ : ٢١٢.
(٦) الوسائل ٤ : ٦٣١ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ٤.
(*) في (ق) : بالأخيرين.
(٧) تقدّم تخريجها آنفاً.
(٨) الوسائل ٤ : ٦٣٢ ، الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث ١٠.
(٩) في (ف) و (ر) زيادة : به.
(١٠) الذكرى ٣ : ٢١٠ ، الدروس ١ : ١٦٥.