درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۸۶: استصحاب ۲۷

 
۱

خطبه

۲

تنبیه چهارم

متیقن سابق (چیزی که یقین داریم در گذشته بوده است)، دو صورت دارد:

۱. گاهی از امور غیر قاره است (اموری که اجزاء آن در یک زمان جمع نمی‌شود)، مثل زمان و تکلم که روز از یک آنات تشکیل شده است که در یکجا جمع نمی‌شود و اول آنِ اول است و بعد معدوم می‌شود و آنِ دوم می‌آید یا تکلم متکلم از پنجاه جزء تشکیل شده است که با از بین رفتن کلمه اول، کلمه دوم می‌آید.

۲. گاهی از امور قاره هستند (اموری که تمام اجزاء آن در یک زمان جمع می‌شود)، مثل زید که از یک اجزائی تشکل شده است که در یک زمان، تمامی اجزائش است و اینگونه نیست که جزء دوم موجود شد، جزء دوم می‌آید..

در صورت اول، دو نظریه است:

الف: استصحاب در این صورت جاری نیست. چون:

صغری: شرط استصحاب، صدق شک در بقاء است.

کبری: و صدق شک در بقاء در این صورت منتفی است.

نتیجه: پس شرط استصحاب، در این صورت منتفی است.

بقاء به جایی گفته می‌شود که عین چیزی که در گذشته بوده، الان هم باقی بوده است، پس شک در بقاء یعنی شک داشته باشیم عین چیزی که در گذشته باقی بوده است، الان باقی است یا خیر.

حال در امور غیر قاره، شک در بقاء منتفی است، چون چیزی که قبلا بوده الان نیست و چیزی که الان است، قبلا نبوده است، مثلا الان روز بود، یعنی آنات روز بود الان شک داریم که آنِ روز است یا خیر و آناتی که قبلا بوده الان که نیست و چیزی که الان هست، یقین داریم که قبلا نبوده است.

جواب اول: امور غیر قاره سه صورت دارند:

۱. گاهی عدم بینشان فاصله نشده است اصلا و هر یک از آنات پشت سر هم می‌آیند و بینشان عدمی فاصله نشده است، مثلا زمان، در این صورت بقاء صادق است عرفا و عقلا، یعنی عرف و عقل می‌گویند همانی که بوده باقی است. مثلا در آنِ اول که موجود شد، عرف و عقل می‌گوید روز آمد، حال آنِ بعدی را عرف و عقل می‌گوید، استمرار آنِ اول است.

استاد: عرفا مورد قبول است اما عقلا قبول نیست. کما اینکه آقاضیاء گفته است.

۲. گاهی عدم قلیل بینشان فاصله شده است، مثل عدم قلیل بین اجزاء یک تکلم، در این صورت بقاء صادق است عرفا.

مثلا یک نفر سخنرانی می‌کند که ۵۰ کلمه دارد و بعد بین این کلمات، فاصله کم ایجاد می‌کند، در اینجا عرف می‌گوید کلمه اول که گفت، سخنرانی شروع شد و کلمات بعدی را عرف می‌گوید استمرار کلمه اول است و همان باقی است اما عقل می‌گوید این همان اول نیست.

۳. گاهی عدم کثیر بینشان فاصله شده است، مثل عدم کثیر بین اجزاء یک تکلم که در این صورت بقاء صادق نیست اصلا.

با حفظ این مقدمه:

صغری: شرط استصحاب، صدق شک در بقاء است عرفا.

کبری: صدق شک در بقاء عرفا، در صورت یک و دو موجود است.

نتیجه: شرط استصحاب در صورت یک و دو موجود است.

صاحب کفایه با این جواب، کلیت را زیر سوال می‌برد اما بعضی از صور را قبول کرده است.

۳

جواب دوم

جواب دوم: حرکت در یک تقسیم بر دو نوع است:

۱. حرکت قطعیه: کون الشیء فی کل آن فی مکان (اگر حرکت در مقوله اَین باشد) او فی حد (اگر حرکت در مقوله کم یا کیف یا وضع باشد).

یعنی در آنِ اول در یک مکان است و در آنِ دوم در مکان دیگری غیر از مکان اول بوده است. این حرکت در مقول اَین است.

یا در حدی غیر از حد اول است، مثلا درخت، اول یک دانه است و آنِ دوم یکم بالاتر می‌آید، و آنِ سوم، بالاتر می‌آید و در همه حد آن فرق کرده است. این حرکت در مقوله کم است.

و مثل آبی که روی گاز است برای جوش آمدن این آب در حال حرکت در مقوله کیف است که در هر آن، در یک حد از جوش است که با قبل فرق می‌کند.

و مثل شخصی که ایستاده دارد می‌نشیند، حرکت در مقوله وضع است که در هر آنی وضعش با دیوار فرق می‌کند.

۲. حرکت توسطیه: کون الشیء بین المبدا و المنتهی. مثلا از بصره تا کوفه حرکت می‌کند بودن بین این دو شهر، حرکت توسطیه است که بر همه قدم‌ها صادق است.

حال حرکت قطیه، تدریجی الوجود است اما حرکت توسطیه خیر.

با حفظ این مقدمه: متدرج الوجود بودن در حرکت قطعیه است (و لذا استصحاب آن جایز نیست) نه توسطیه (و لذا استصحاب آن جایز است).

در حرکت قطعیه استصحاب جاری نیست، چون چیزی که بوده الان قطعا نیست و چیزی که الان هست، قطعا قبلا نبوده است اما توسطیه اینگونه نیست و استصحاب جاری است.

۴

صور متیقن سابق

متیقن سابق دو صورت (دو صورت هم بعدا می‌آید) دارد:

۱. گاهی زمان است: استصحاب زمان جایز است به بیانی که گذشت.

۲. گاهی زمانی (به اموری که زمان نیست، اما مثل زمان متصرم الوجود است، مثل تکلم و جریان و جوشش) است: استصحاب زمانی جایز است مطلقا، یعنی اعم از آنکه شک در مقتضی باشد یا شک در رافع خلافا للشیخ.

۵

تطبیق تنبیه چهارم

[التنبيه] الرابع: [جريان الاستصحاب في التدريجيّات]

[استصحاب الزمان والزمانيّات المتصرّمة]

انّه لا فرق في المتيقّن بين أن يكون من الامور القارّة (اموری که اجزائشان در یک زمان جمع می‌شوند) أو التدريجيّة الغير القارّة (اموری که اجزائشان در یک زمان جمع نمی‌شود)، فإنّ الامور الغير القارّة وإن كان وجودها (امور غیر قاره) ينصرم (گذرا می‌باشد) ولا يتحقّق منه (امور غیر قاره) جزء (جزء دوم) إلّا بعد ما انصرم منه (امور غیر قاره) جزء (جزء اول) وانعدم (جزء اول)، (جواب اول:) إلّا أنّه ما لم يتخلّل في البين، العدم (مثل زمان) ـ بل وإن تخلّل بما (مقداری که) لا يخلّ بالاتّصال عرفا، وإن انفصل (امور غیر غارقه) حقيقة ـ (شبه جواب برای ما:) كانت (امور غیر قاره) باقية مطلقا (هم عقلا و هم عرفا در صورت اول) أو عرفا (در صورت دوم)، و (عطف بر کانت است) يكون رفع اليد عنها (امور غیر قاره) مع الشكّ في استمرارها (امور غیر قاره) وانقطاعها (امور غیر قاره) نقضا، ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه (استصحاب) وأخبار الباب وغيرها (اخبار) من أدلّته (استصحاب) غير صدق النقض والبقاء كذلك (عرفا) قطعا. هذا.

۶

تطبیق جواب دوم

مع أنّ الانصرام (گذرا بودن) والتدرّج في الوجود في (متعلق به انصرام است) الحركة في الأين وغيره (این، مثل کم و کیف و وضع) (خبر ان:) إنّما هو في الحركة القطعيّة، وهي: «كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو مكان»، لا (عطف بر الحرکة القطعیة است) التوسّطيّة، وهي (توسطیه): «كونه بين المبدأ والمنتهى»، فإنّه بهذا المعنى (حرکت توسطیه) يكون قارّا مستمرّا.

۷

تطبیق صور متیقن سابق

فانقدح بذلك (صحت استصحاب امور تدریجیه) أنّه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب ما لهما (لیل و نهار) من الآثار (مثل حرمت افطار و افطار کردن).

وكذا (لا اشکال فی جریان الاستصحاب) كلّما إذا كان الشكّ في الأمر التدريجيّ (مثل تکلم) من جهة الشكّ في انتهاء حركته (امر تدریجی، مثل جریان آب از چشمه) ووصوله (امر تدریجی) إلى المنتهى أو (عطف بر انتهاء است) أنّه بعد (بعد) في البين (تا به حال در شک در رافع بود).

(شک در متقضی:) وأمّا إذا كان من جهة الشكّ في كميّته (امر تدریجی) ومقداره (امر تدریجی) ـ كما في نبع (چوشش) الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه (دم) فيما كان سبب الشكّ في الجريان والسيلان الشكّ في أنّه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما ـ (جواب اما:) فربما يشكل في استصحابهما (جریان و سلیان) حينئذ (در هنگام شک در کمیت و مقدار)، 

[التنبيه] الرابع : [جريان الاستصحاب في التدريجيّات]

[استصحاب الزمان والزمانيّات المتصرّمة]

انّه لا فرق في المتيقّن بين أن يكون من الامور القارّة (١) أو التدريجيّة الغير القارّة (٢) ، فإنّ الامور الغير القارّة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقّق منه جزء إلّا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم (٣) ، إلّا أنّه ما لم يتخلّل في البين العدم ـ بل وإن تخلّل بما لا يخلّ بالاتّصال عرفا ، وإن انفصل حقيقة ـ كانت (٤) باقية مطلقا (٥) أو عرفا ، ويكون رفع اليد عنها مع الشكّ في استمرارها وانقطاعها نقضا ، ولا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه وأخبار الباب وغيرها من أدلّته غير صدق النقض والبقاء كذلك (٦) قطعا. هذا.

مع أنّ الانصرام والتدرّج في الوجود في الحركة في الأين وغيره إنّما هو في الحركة القطعيّة ، وهي : «كون الشيء في كلّ آن في حدّ أو مكان» (٧) ، لا التوسّطيّة ، وهي : «كونه بين المبدأ والمنتهى» ، فإنّه (٨) بهذا المعنى يكون

__________________

ـ أنّ السفر ينتهي بمشاهدة الجدران شرعا ، ولكن يشكّ في بقائه من جهة أنّه لم يعلم أنّ ما يشهد من الجدران هل هو جدران بلده فينتهي السفر أو هو جدران بلد آخر فيبقي السفر؟ وهذا أيضا من القسم الثالث ، ولا يجري فيه الاستصحاب.

(١) وهي الامور الّتي تتحقّق وتجتمع أجزاؤها في الوجود زمانا ، ككثير من الأشياء الخارجيّة.

(٢) وهي الامور الّتي لا تجتمع أجزاؤها في زمان واحد ، بل لا يوجد جزء منها إلّا بعد انعدام الجزء الّذي قبله ، كالليل والشهر والحركة وغيرها من الامور السيّالة.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن الصواب أن يقول : «ولا يتحقّق منها جزء إلّا بعد ما انصرم منها جزء وانعدم ، ...» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الامور.

(٤) جواب قوله : «ما لم يتخلّل».

(٥) أي : حقيقة وعرفا.

(٦) أي : عرفا.

(٧) قال المحقّق الأصفهانيّ : «إنّ التعريف المذكور في المتن للحركة القطعيّة ـ وهو كون الشيء في كلّ آن في حدّ ومكان ـ هو تعريف مطلق الحركة عند المشهور ، ففي القطعيّة بلحاظ أجزائها ، وفي التوسّطيّة بلحاظ أفرادها». نهاية الدراية ٣ : ١٨٣.

(٨) أي : الوجود في الحركة بمعنى كون الشيء بين المبدأ والمنتهى.

قارّا مستمرّا (١).

فانقدح بذلك أنّه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار وترتيب ما لهما من الآثار (٢).

__________________

(١) والحاصل : أنّه يستشكل في جريان الاستصحاب في الامور التدريجيّة بعدم تصوّر البقاء في مثل الزمان والزمانيّات المتصرّمة الّتي توجد وتنصرم شيئا فشيئا ، لأنّ بقاء الشيء عبارة عن استمرار وجوده في الآن اللاحق بعين وجوده في الآن السابق ، وهو غير متصوّر في الامور التدريجيّة الّتي لا يتحقّق منها جزء إلّا بعد ما انعدم منها جزء آخر. وأجاب عنه المصنّف قدس‌سره بوجهين :

أحدهما : ما أشار إليه بقوله : «إلّا أنّه ما لم يتخلّل ... كذلك قطعا». وحاصله : أنّ الآنات والأزمنة المتعاقبة وإن كانت في الحقيقة وجودات متعدّدة متصرّمة ، إلّا أنّها لمّا كانت على نهج الاتّصال ولم يتخلّل بينها سكون كان الجميع بنظر العرف موجودا واحدا باقيا ، ويعدّ الموجود اللاحق منها بقاء لما حدث أوّلا ، فيصدق عليه الشكّ في بقاء ما حدث ، فتتّحد القضيّة المتيقّنة مع القضيّة المشكوكة عرفا ، وإن لم تكونا بحسب الحقيقة والدقّة العقليّة كذلك ، فتجري الاستصحاب ، لأنّ مدار الوحدة في متعلّق الوصفين هو نظر العرف وصدق النقض والبقاء كذلك.

ثانيهما : ما أشار إليه بقوله : «مع أنّ الانصرام ...». وتوضيحه : أنّ الانصرام والتجدّد المانع عن الاستصحاب انّما هو في الحركة القطعيّة المنتزعة من الأكوان المتعاقبة على نهج الاتّصال الّتي تتوافى للحدود الواقعة بين المبدأ والمنتهى ، فهي باعتبار منشأ انتزاعها ـ وهو الأكوان المتعاقبة المتفرّقة في الخارج ـ تدريجيّة. وأمّا الحركة التوسّطيّة ـ وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى ـ فهي من الامور القارّة ويصدق عليها البقاء حقيقة ، فلا قصور في جريان الاستصحاب فيها.

ولا يخفى : أنّ المحقّق العراقيّ أورد على الوجه الثاني بمنع صدق القارّ المستمرّ على الحركة التوسطيّة ، كي يتصوّر فيها البقاء الحقيقيّ ، لأنّ البقاء الحقيقيّ للشيء عبارة عن استمرار وجوده في ثاني زمان حدوثه بماله من المراتب والحدود المشخّصة له في آن حدوثه ، ومثله غير متصوّر في الحركة التوسّطيّة ، بداهة أنّها ليست بحقيقتها إلّا عين التجدّد والانقضاء والخروج من القوّة إلى الفعل ، فهي بهذا الاعتبار عين الوجودات المتعاقبة والحصولات المتدرّجة الموافية للحدود المعيّنة ، لأنّ كلّ واحد منها كون واقع بين المبدأ والمنتهى وفرد للحركة التوسطيّة ومرتبة من مراتب وجودها خارجا. نهاية الأفكار ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧.

(٢) فإذا نذر التصدّق بدرهم إذا كان النهار باقيا وشكّ في بقاء النهار ، جرى استصحاب النهار ـ

وكذا كلّما إذا كان الشكّ في الأمر التدريجيّ من جهة الشكّ في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهى أو أنّه بعد في البين (١).

وأمّا إذا كان من جهة الشكّ في كميّته ومقداره ـ كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه فيما كان سبب الشكّ في الجريان والسيلان الشكّ في أنّه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما (٢) ـ فربما يشكل في استصحابهما حينئذ ، فإنّ الشكّ ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا ، بل في حدوث جريان جزء آخر شكّ في جريانه من جهة الشكّ في

__________________

ـ وترتّب عليه وجوب الوفاء بالنذر.

(١) كما إذا علمنا أنّ العين الكذائيّة تستعدّ أن يجري ماؤها إلى ثلاثين أيّام ، ولكن نشكّ بعد مضيّ خمسة أيّام في انقطاع جريانه لمانع ، فنستصحب جريانه.

(٢) لا يخفى : أنّ الشكّ في بقاء الماء في المنبع أو الدم في الرحم تارة يكون مستندا إلى الشكّ في أصل ما يقتضيه الماء والدم الموجودان فيهما من أوّل الأمر ، فيشكّ في أنّه بقي من الموجود فيهما شيء غير ما سال منهما إلى الآن أو لم يبق؟ واخرى يكون مستندا إلى احتمال حدوث مقدار آخر زائد على المقدار المعلوم أوّلا الّذي نعلم بانتفائه ، بأن نحتمل تكوّن مقدار زائد من الماء في المنبع بسبب المطر ، أو نحتمل عرض أمر في باطن الحكم يقتضي سيلان الدم بعد القطع بارتفاع ما كان في الرحم أوّلا ، فيجري الاستصحاب في كلتا الصورتين.

ولكن المحقّق النائينيّ منع عن جريان الاستصحاب في الصورة الأخيرة ، بدعوى أنّها ترجع إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي ، لأنّ الوحدة في الامور التدريجيّة انّما تكون بوحدة الداعي ، فيتعدّد الأمر التدريجيّ ـ كسيلان الماء وجريانه ـ بتعدّد الداعي ، وحيث أنّ الداعي الأوّل ـ في المقام ـ انتفى يقينا وتكون الحركة الحادثة بداع آخر ـ على تقدير وجوده ـ فتصير الحركة متعدّدة ولا يصحّ جريان الاستصحاب حينئذ ، لاختلاف القضيّة المتيقّنة والمشكوكة. فوائد الاصول ٤ : ٤٤١.

وأورد عليه المحقّق العراقيّ بأنّه لو سلّم ما أفاد في مثل المتكلّم فلا مجال لتسليمه في مثل جريان الماء والدم إلّا بتغيّر خصوصيّتهما المتقوّمة عرفا ، وإلّا فمثل اختلاف المبدأ في هذه الامور كمثل اختلاف عمود الخيمة بالنسبة إلى بقاء هيئة الخيمة بحالها ، كما لو شكّ في بقاء هيئة الخيمة من جهة احتمال تكوّن عمود آخر مقام العمود السابق المنتفي قطعا ، فإنّه لا قصور في استصحاب بقاء هيئة الخيمة بحالها. راجع هامش فوائد الاصول ٤ : ٤٤١ ـ ٤٤٢.

حدوثه. ولكنّه ينحلّ (١) بأنّه لا يختلّ به ما هو الملاك في الاستصحاب (٢) بحسب تعريفه ودليله حسبما عرفت.

ثمّ إنّه لا يخفى أنّ استصحاب بقاء الأمر التدريجيّ إمّا يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلّيّ بأقسامه ؛ فإذا شكّ في أنّ السورة المعلومة الّتي شرع فيها تمّت أو بقي شيء منها صحّ فيه (٣) استصحاب الشخص والكلّيّ ؛ وإذا شكّ فيه (٤) من جهة تردّدها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني ؛ وإذا شكّ في أنّه شرع في اخرى مع القطع بأنّه قد تمّت الاولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى.

هذا في الزمان ونحوه من سائر التدريجيّات.

[استصحاب الفعل المقيّد بالزمان]

وأمّا الفعل المقيّد بالزمان : فتارة يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في بقاء قيده (٥) ؛ وطورا مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة اخرى (٦) ، كما إذا احتمل أن يكون التقييد به (٧) إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله (٨).

فإن كان من جهة الشكّ في بقاء القيد ، فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان ،

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «يتخيّل». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) وهو صدق البقاء والنقض عرفا.

(٣) أي : في هذا الشكّ المتعلّق ببقاء السورة.

(٤) أي : في أنّ السورة تمّت أو بقي شيء منها.

(٥) وهو الزمان الخاص.

(٦) غير جهة الشكّ في بقاء القيد ، وهو الزمان.

(٧) وفي بعض النسخ : «التعبّد به». والصحيح ما أثبتناه.

(٨) وبتعبير آخر : وتارة اخرى يكون الشكّ في حكمه من جهة الشكّ في كيفيّة التقييد بالزمان ، فيشكّ في أنّه هل يكون تقييد الحكم بالزمان الخاصّ بنحو وحدة المطلوب كي ينتفي الحكم رأسا بانتفاء ذاك الزمان ، أو يكون بنحو تعدّد المطلوب كي ينتفى المطلوب الأقصى التامّ بانتفاء الزمان لا أصل المطلوب؟