درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۴۶: اصل اشتغال ۲۰

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در این بود که اگر مکلف قادر بر یک جزء یا یک شرط نیست، آیا باقیمانده عمل بر مکلف واجب است است یا خیر؟

مثلا مکلف قادر بر خواندن سوره نیست، آیا بقیه نماز بر او واجب است یا خیر؟ یا قادر نیست بر طهارت ثوب از نجاست، آیا بقیه نماز واجب است یا خیر؟

دو نظریه وجود دارد:

نظریه اول: آخوند: بقیه واجب نیست بخاطر برائت قعلی.

نظریه دوم: بعضی: بقیه واجب است:

دلیل اول: استصحاب کلی قسم سوم که صاحب کفایه رد کردند.

دلیل دوم: استصحاب وجوب نفسی باقی با مسامحه عرفیه در موضوع که صاحب کفایه این را قبول دارند اما ذکر نکرده‌اند.

دلیل سوم: سه روایت که روایت اول این بود اذا امرتکم بشیء فاتوا منهم ما استطعتم که صاحب کفایه رد کردند.

روایت دوم این بود که المیسور لا یسقط بالمعسور که اگر مکلف قادر نیست سوره بخواند یا طهارت حاصل کند، به هر مقدار که می‌تواند عمل کند.

۳

اشکال بر روایت دوم

اشکال اول: در این روایت (المیسور لا یقسط بالمعسور) دو احتمال است:

الف: المیسور باجزاء المرکب لا یسقط بمعسورها، طبق این احتمال استدلال به واسطه این حدیث صحیح است.

یعنی اگر مرکبی اجزائی داشت و بعضی از اجزاء معسور بود، بقیه باید انجام شود و ساقط نمی‌شوند، در این صورت بدرد ما نحن فیه می‌خورد.

ب: المیسور من افراد العام لا یسقط بمعسورها، طبق این احتمال استدلال به واسطه این حدیث صحیح نیست.

یعنی اگر کلی بود که افرادی دارد و بعضی از افراد مقدور بود، افرادی که مقدور است، ساقط نمی‌شود و طبق این احتمال بدرد ما نحن فیه نمی‌خورد که مرکبی داریم که اجزاء دارد و بعضی از اجزاء مقدور نیست.

و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

اشکال دوم: صغری: شرط واجب شدن باقی به وسیله این حدیث این است که عدم السقوط به نحو لزوم باشد.

کبری: این شرط منتفی است.

نتیجه: پس شرط واجب شدن باقی به وسیله این حدیث منتفی است.

یعنی لا یسقط باید به نحو لزوم باشد، یعنی واجب است که ساقط نشود و باید انجام بگیرد اما اینگونه نیست و این روایت شامل مستحبات هم می‌شود و در مستحبات اگر مقداری معذور باشد، باقی باز هم لازم نیست چون اصل عمل مستحب است.

جواب به اشکال دوم: معنای روایت این است که حکم میسور (اجزاء میسور) به واسطه سقوط حکم معسور (اجزاء معسور) ساقط نمی‌شود.

می‌گویند معنای این روایت این است که حکم اجزاء میسور به واسطه حکم اجزاء معسور ساقط نمی‌شود، مثلا اگر نماز ۱۱ جزء بود و واجب بود، حال اگر یک جزء معذور شد، اگر حکم این جزء که وجوب بود، ساقط شد، بقیه اجزاء حکم وجوبش از بین نمی‌رود و کماکان باقی است و این بدرد ما نحن فیه می‌خورد و مثل استصحاب است که اگر ۱۱ جزء مقدور بود و بعد یک جزء مقدور نباشد، بقیه سرجایش باقی است.

حال در مستحبات اگر قادر بر سوره نباشد، یک جزء حکمش را از دست می‌دهد یعنی بقیه اجزاء کما کان مستحب است.

در این صورت این روایت به درد مستدل می‌خورد.

۴

اشکال به روایت سوم

بعضی می‌گویند دلیل وجوب باقی، روایت ما لا یدرک کله لا یترک کله.

اشکال اول: الحاصل (ظهور کل در عام افراد) لا ینفع للاستدلال و النافع للاستدلال (ظهور کل در عام مجموعی) لا یحصل.

کلمه کله، ظهور در عام افرادی دارد (یعنی اگر قادر بر انجام کلیه افراد نیستید، افردی که قادر هستید ساقط نمی‌شود) که در این صورت بدرد استدلال نمی‌خورد و چیزی که بدرد مستدل می‌خورد این است که ظهور در عام مجموعی داشته باشد، یعنی اگر قدرت بر همه عام مجموعی نداشت، به مقداری که قدرت داشت، انجام شود.

اشکال دوم: صغری: شرط واجب شدن باقی به وسیله حدیث سوم این است که عدم ترک به نحو لزوم باشد.

کبری: این شرط منتفی است.

نتیجه: شرط واجب شدن باقی به وسیله حدیث سوم منتفی است.

کسی که استدلال به این حدیث کرده است می‌گوید اگر جزئی مقدور شما نبود، نباید باقی ترک شود و باقی باید به نحو لزوم باشد در حالی که این روایت شامل مستحبات هم می‌شود که باقی، انجام آن لازم نیست.

۵

تطبیق اشکال بر روایت دوم

(اشکال به روایت دوم:) ومن ذلك (عدم ظهور در تبعیض به حسب اجزاء) ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا (مثل اشکال در حدیث اول)، حيث لم يظهر (ثانی) في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها (اجزاء)، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد العامّ بالمعسور منها (افراد)، هذا (این اشکال اول). مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما، لعدم اختصاصه (حدیث) بالواجب. ولا مجال معه (عدم اختصاص) لتوهّم دلالته (حدیث) على أنّه (عدم سقوط) بنحو اللزوم، (جواب اشکال دوم:) إلّا أن يكون المراد (مراد از حدیث) عدمَ سقوطه (میسور) بما له (میسور) من الحكم (یعنی حکم اجزاء میسور ساقط نمی‌شود) ـ وجوبا كان أو ندبا ـ بسبب سقوطه (حکم) عن المعسور، بأن تكون قضيّة الميسور كنايةً عن عدم سقوطه (میسور) بحكمه (میسور)، (علت کنایة:) حيث إنّ الظاهر من مثله هو (ظاهر) ذلك (عدم سقوطه بحکمه -اثبات حکم به لسان موضوع) ـ كما أنّ الظاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» هو (ظاهر) نفي ما له من تكليف أو وضع (به زبان نفی موضوع) ـ، لا أنّها (قضیه میسور) عبارة عن عدم سقوطه (میسور) بنفسه و (عطف بر عدم است) بقائه (میسور) على عهدة المكلّف، كي لا يكون له (حدیث) دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على وجه (حمل عدم سقوط بر لزوم)، أو لا يكون له (حدیث) دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر (حمل عدم سقوط بر ثبوت و مطلق الرجحان)، فافهم (مرحوم حکیم: عهده با واجبات سازگار دارد نه مستحبات).

۶

تطبیق اشکال بر روایت سوم

وأمّا الثالث: فبعد تسليم ظهور الكلّ في المجموعيّ لا الأفراديّ، لا دلالة له (حدیث) إلّا على رجحان (نه وجوب) الإتيان بباقي الفعل المأمور به ـ واجبا كان (مامور به) أو مستحبّا ـ عند (متعلق به اتیان است) تعذّر بعض أجزائه (مامور به)، (علت برای لا دلالة للحدیث:) لظهور الموصول فيما يعمّهما (واجبات و مستحبات). وليس ظهور «لا يترك» في الوجوب ـ لو سلّم (ظهور) ـ موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره في الأعمّ قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النفي. وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام.

«إنّ الله كتب عليكم الحجّ» ، فقام عكاشه ـ ويروى سراقة بن مالك ـ فقال : أفي كلّ عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه ، حتّى أعاد مرّتين أو ثلاثا ، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ويحك! وما يؤمنك أن أقول : نعم ، والله لو قلت : نعم ، لوجب ، ولو وجب ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرتم ، فاتركوني ما تركتم ، وإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» (١).

ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضا ، حيث لم يظهر في عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها ، لاحتمال إرادة عدم سقوط الميسور من أفراد

__________________

ـ من الكلّيّ الّذي ذي أفراد ، فلا يصحّ الاستدلال بها على إثبات وجود ما عدا الجزء المتعذّر منه. نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٦.

وأنت خبير : بأنّ ما أفاده المحقّق العراقيّ يرجع إلى ما أفاده المحقّق الأصفهانيّ.

وأمّا السيّد الإمام الخمينيّ : فذهب ـ بعد ما أجاب عن إشكال المصنّف قدس‌سره وإشكال المحقّق النائينيّ على الاستدلال بالرواية ـ إلى اختصاص الرواية بالكلّي. وحاصل ما أفاده : أنّ الظاهر من الرواية بالنظر إلى صدرها إرادة الأفراد ، لا الأجزاء ، ولا الأعمّ منهما ، فإنّ الظاهر من صدر الرواية أنّ إعراض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن عكاشة ـ أو سراقة ـ واعتراضه عليه يكون من جهة أنّ العقل يحكم بأنّ الطبيعة إذا وجبت يسقط وجوبها بإتيان أوّل مصداق منها ، فبعد هذا الحكم العقليّ لا مجال للسؤال والإصرار عليه ، ولذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «ويحك ما يؤمنك أن أقول : نعم؟! ولو قلت : نعم ، لوجب» أي : في كلّ سنة. أنوار الهداية ٢ : ٣٨٨ ـ ٣٨٩.

وأمّا السيّد المحقّق الخوئيّ : فهو بعد ما ذكر لمعنى الرواية محتملات ثلاثة اختار ثالثها ، وهو كون كلمة «من» زائدة أو كونها للتعدية بمعنى الباء وكون كلمة «ما» مصدريّة زمانيّة. وعليه فلا مجال للاستدلال بالرواية على المقام. مصباح الاصول ٢ : ٤٧٨ ـ ٤٨٠.

وأورد السيّد المحقّق البروجرديّ على الاستدلال بالرواية ـ مضافا إلى ضعفها سندا ـ بأنّ الظاهر منها عدم كون رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام التشريع والتأسيس ، بل يحتمل كونه في مقام الإرشاد والموعظة ، فلا تدلّ على إثبات وجوب ما عدا الجزء المتعذّر منه. راجع حاشيته على كفاية الاصول ٢ : ٣١٠.

(١) رواه المجلسيّ في بحار الأنوار ٣٢ : ٣١ ، والطبرسيّ في مجمع البيان ٣ : ٣٨٦ ، مع اختلاف في بعض الألفاظ.

العامّ بالمعسور منها ، هذا (١). مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه بالواجب. ولا مجال معه (٢) لتوهّم دلالته على أنّه بنحو اللزوم ، إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم ـ وجوبا كان أو ندبا ـ بسبب سقوطه عن المعسور (٣) ، بأن تكون قضيّة الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه ، حيث إنّ الظاهر من مثله هو ذلك ـ كما أنّ الظاهر من مثل «لا ضرر ولا ضرار» (٤) هو نفي ما له من تكليف أو وضع ـ ، لا أنّها (٥) عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف (٦) ، كي لا يكون له دلالة على جريان القاعدة في المستحبّات على

__________________

(١) وخالفه الأعلام الثلاثة :

فذهب المحقّق الاصفهانيّ إلى ظهور الرواية في خصوص عدم سقوط الميسور من الأجزاء ، لأنّ السقوط متفرّع على الثبوت ، ولو كان المراد الميسور من الأفراد لا وجه لتوهّم سقوط الحكم عن فرد بسبب سقوطه عن فرد آخر ليحكم عليه بعدم السقوط ، فلا يناسب توهّم السقوط إلّا في الميسور من الأجزاء. نهاية الدراية ٢ : ٧٠٣.

وذهب المحقّق النائينيّ أيضا إلى ظهورها في خصوص الميسور من الأجزاء وتماميّة دلالتها على ما نحن فيه. فوائد الاصول ٤ : ٢٥٥.

وذهب المحقّق العراقيّ إلى ظهورها في عدم سقوط الميسور من كلّ شيء بسقوط معسوره ، وهو أعمّ من الأجزاء الميسورة من الكلّ والأفراد الميسورة من الكلّي. نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٧.

(٢) أي : مع عدم دلالته على عدم السقوط لزوما.

(٣) وهذا ما اختاره المحقّقان النائينيّ والعراقيّ ، واستدلّا عليه بأنّ مثل هذه العبارة ظاهر في عدم سقوط ما ثبت سابقا وبقائه في العهدة لاحقا بعين ثبوته سابقا ، وهو يرجع إلى إبقاء الحكم السابق ، وجوبا كان أو استحبابا ، نظير قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ». راجع فوائد الاصول ٤ : ٢٥٥ ، نهاية الأفكار ٣ : ٤٥٧ ـ ٤٥٨.

وأورد عليهما السيّد الإمام الخمينيّ بأنّ الحكم الوحدانيّ الثابت للمركّب والإرادة الوحدانيّة المتعلّقة بالمجموع الوحدانيّ لا يمكن بقاؤهما بعد عدم بقاء الموضوع والمتعلّق ، وعدم بقاء المركّب بعدم بعض الأجزاء ضروريّ ، فكيف يمكن بقاؤهما؟! راجع هامش أنوار الهداية ٢ : ٣٩١.

(٤) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٤١ ، الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٣.

(٥) أي : قضيّة الميسور.

(٦) لا يخفى : أنّ في مرجع الضميرين في قوليه : «عدم سقوطه» و «وبقائه» وجهان :

وجه (١) ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر (٢) ، فافهم (٣).

وأمّا الثالث : فبعد تسليم ظهور الكلّ (٤) في المجموعيّ لا الأفراديّ ، لا دلالة له إلّا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به ـ واجبا كان أو مستحبّا ـ عند تعذّر بعض أجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمّهما. وليس ظهور «لا يترك» في الوجوب ـ لو سلّم ـ موجبا لتخصيصه (٥) بالواجب لو لم يكن ظهوره (٦) في الأعمّ قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحيّة من النفي. وكيف كان فليس ظاهرا في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام (٧).

__________________

ـ الأوّل : أن يرجعا إلى نفس الميسور ، فيكون المعنى : «ليست قضيّة الميسور عبارة عن عدم سقوط الميسور بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف». وهذا المعنى ذكره الشيخ الأعظم واختاره في المقام. وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ ، فذهب إلى أنّ ظهور الرواية في خصوص الواجبات غير بعيد ، لعدم العهدة في المستحبّات. فرائد الاصول ٢ : ٣٩١ ، أنوار الهداية ٢ : ٣٨٩ ـ ٣٩٢.

الثاني : أن يرجعا إلى حكم الميسور ، فيكون المعنى : «ليست قضيّة الميسور عبارة عن عدم سقوط حكم الميسور بنفسه وبقائه على عهدة المكلّف». وهذا المعنى ذكره المحقّق النراقي وذهب إلى ظهورها في خصوص عدم سقوط الأفراد الميسورة ، فلا تدلّ على ما نحن فيه. عوائد الأيّام : ٢٦٥.

وهذا الوجه ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ وأثبت به مختاره ـ وهو اختصاص الرواية بالواجبات وشمولها للأفراد والأجزاء ـ. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢.

(١) وهو القول بدلالة قوله عليه‌السلام : «لا يسقط» على عدم السقوط لزوما وبقائه على العهدة.

(٢) أي : على وجه آخر. وهو القول بأنّ المراد من قوله عليه‌السلام : «لا يسقط» هو المطلوبيّة المطلقة.

(٣) ولا يخفى : أنّ المحقّق الاصفهانيّ ذهب إلى أنّ مدلول الرواية عدم سقوط الميسور عن موضوعيّته للحكم ، لا عدم سقوط نفس الميسور عن عهدة المكلّف ، ولا عدم سقوط حكمه عن عهدته ، ولا عدم سقوط الميسور بما له من الحكم. راجع نهاية الدراية ٢ : ٧٠٤

(٤) وفي بعض النسخ : «ظهور كون الكلّ». والصحيح ما أثبتناه.

(٥ ـ ٦) الضميران يرجعان إلى الموصول.

(٧) توضيح ما أفاده : أنّ الاستدلال بالحديث الثالث على ما نحن فيه ـ أي وجوب الباقي ـ يتوقّف على أمرين: