بشيء (١) بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه (٢) ، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته (٣) ، تأمّل لعلّك تعرف إن شاء الله تعالى.
الثالث : [تنجيز العلم الإجماليّ في الشبهة غير المحصورة]
أنّه قد عرفت أنّه مع فعليّة التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة (٤).
__________________
(١) وفي بعض النسخ : «في التقييد به».
(٢) أي : بدون ذلك الشيء المشكوك.
(٣) نعم ، لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف كان الإطلاق وعدم بيان التقييد دالّا على فعليّته ووجود الابتلاء المصحّح لهما ، كما لا يخفى ، فافهم. منه [أعلى الله مقامه].
ولا يخفى : أنّ العبارة غامضة ، والأولى أن يقول : «لا فيما إذا شكّ في وجود ما اعتبر في صحّة الإطلاق».
(٤) فتجب الموافقة القطعيّة برعاية الاحتياط كما تحرم المخالفة القطعيّة. بخلاف ما عن الشيخ الأعظم الأنصاريّ من التفصيل بين الموافقة القطعيّة فلا تجب وبين المخالفة القطعيّة فتحرم. راجع فرائد الاصول ٢ : ٢٥٧ و ٢٦٥ ، فوائد الاصول ٤ : ١١٩.
وفي المقام أقوال أخر لا بأس بالإشارة إليها :
منها : عدم وجوب الاحتياط مطلقا ، فلا تجب الموافقة القطعيّة ، بل تجوز المخالفة القطعيّة. ذهب إليه السيّد الإمام الخمينيّ في تهذيب الاصول ٢ : ٣٩٥ ، انوار الهداية ٢ : ٢٢٨.
ومنها : التفصيل بين الشبهات التحريميّة والشبهات الوجوبيّة ، بأنّ الحكم في الشبهة التحريميّة غير المحصورة هو جواز المخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ، وهو في الشبهة الوجوبيّة لزوم الاحتياط في الجملة ووجوب الموافقة الاحتماليّة. وهذا مختار المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٤ : ١١٨ ـ ١١٩.
ومنها : عدم وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة. وهذا يظهر من المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ٣ : ٣٣١.
ومنها : التفصيل بين ما إذا تمكّن المكلّف من المخالفة القطعيّة دون الموافقة القطعيّة وبين ما إذا تمكّن من الموافقة القطعيّة دون المخالفة القطعيّة. فعلى الأوّل تحرم المخالفة القطعيّة وتجوز الموافقة القطعيّة. وعلى الثاني تجب الموافقة القطعيّة وإن لم تكن المخالفة القطعيّة حراما ، لعجز المكلّف عنها. وهذا مختار السيّد المحقّق الخوئيّ في مصباح الاصول ٢ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦.