المشارفة (١).
وأمّا الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدسسره في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول.
كما هو الحال فيما إذا اريد منها (٢) المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.
[٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز]
ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.
قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ : «منجّزا». وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ : «معلّقا» ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل. (٣) انتهى كلامه ، رفع مقامه.
لا يخفى : أنّ شيخنا العلّامة رحمهالله ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا وإثباتا ، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، كما يشهد به (٤) ما تقدّم آنفا عن البهائيّ (٥) ـ أنكر على الفصول هذا التقسيم (٦) ، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره (٧) يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك (٨) ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط.
__________________
(١) راجع زبدة الاصول : ٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٤٥.
(٢) أي : من الصيغة.
(٣) الفصول الغرويّة : ٧٩.
(٤) أي : بكون رجوع القيد إلى المادّة خلاف ظاهر المشهور.
(٥) تقدّم في الصفحة السابقة.
(٦) راجع مطارح الأنظار : ٥١.
(٧) أي : بما فسّره صاحب الفصول من رجوع القيد إلى المادّة.
(٨) أي : بما اختار الشيخ للمشروط من المعنى على التقدير المتقدّم في كلامه.